الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
الإرث
السؤال:هل يجب الخمس على الارث، مثلا لو كان الارث عقارا مؤجرا وعند استلام أجار هذا العقار هل يجب فيه الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا شك في ان الايجار يعتبر من الوارد فحاله حال سائر الموارد المالية يتعلق بها الخمس. والله العالم.
السؤال:توفيت امرأة وتركت اولاد وزوجها موجود ولديها مال كيف يوزع المال وهل فيه خمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كانت ملتزمة بالخمس فلا خمس فيما تركت وان لم تكن ملتزمة فيخمس والباقي يقسم بين الزوج والولد وبين أبويها في حال وجودهما لكل من الابوين السدس وللزوج الربع والباقي للأولاد والبنات وللولد ضعف ما للأنثى، وان لم يكن الابوان موجودين فينحصر الارث في الزوج والاولاد بالنحو الذي ذكرنا. والله العالم.
السؤال:شخص توفى وجهز ودفن والابن الاكبر تصرف وحده وقام ببناء القبر بصورة غالية نسبياً وقاموا بعمل اكل ثوابات هو واخته , واخته وزعت اكل لعدة اسابيع كل جمعة بسعر عالي ايضاً من غير اذن الابن الاكبر وبعدها قاموا بقطع هذه المبالغ من تركة الميت واخذوها وبعدها قاموا بتوزيع الارث هل يحق للابن الاكبر ان يعترض ويرجع قسم من هذه المبالغ الذي اثرت على حصته من التركة وكيف يكون ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان ما فعل الولد الاصغر واخته تنفيذاً لوصية الميت بالنحو المشروع او كان ذلك برضاء مسبق من الورثة فيحق لهما استقطاع ما صرف وبذل من اصل الارث والا فلا يجوز , والله الهادي .
السؤال:/ رجل يملك 1_ أرضا تبلغ مساحتها (42) دونما تقريبا. 2_ محطة وقود (شيدت من أمواله بعد وفاته). 3_ دار العائلة كانت مسكونة في تلك الفترة من قبل الوالدين والابن الشهيد والاخ الاعزب الآخر والاخت مع أولادها بينما الاخوان المتزوجان يسكن كل منهما داره المستقلة.
الجواب:بسمه سبحانه: الزوجة لا ترث من الارض الزراعية والتي شيدت عليها الدار وكذلك ارض المحطة _ان كانت مملوكة للمتوفى_وترث الزوجة مما عدى ما ذكرنا ولها الثمن من غير الارض والباقي بين الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. والله العالم.
السؤال:رجل لديه ولد وزوجة علما ان الزوجة مرمي عليها يمين الطلاق من قبل زوجها شفهيا وليس في المحكمة الشرعية؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال لا يتحقق الطلاق الا اذا كان التلفظ بصيغة الطلاق مع شرائطه. والله العالم.
السؤال:الابن توفي قبل الاب (س) من يرث من؟ علمنا ان الاب لديه خمسة أبناء اضافة الى المتوفي (3) ذكور و(2) إناث اضافة الى زوجته وهل ابن الابن يرث في جده وابيه؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال لا يرث الحفيد جده الذي توفي بعد موت والد الحفيد والمال يكون بين زوجة الجد وأولاده وبناته للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجة الثمن من غير الارض. والله العالم.
السؤال:اقترضت مبلغاً من المال قدره (17000 $ ) من اخي ثم مات اخي وترك اماً وزوجة وولداً ذكراً وبنتين , والسؤال : هل يجوز لي اعطاء كل واحد من الورثة حقه من دون ان اسلم المبلغ الى شخص واحد منهم ؟ 2-ما هي حصة كل واحد من الورثة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب ايصال الحق الى اصحابه فوراً , والله العالم . 2-بسمه سبحانه: الام 2833 الزوجة 2125 الولد الذكر 6020 البنت الاولى 3010.5 البنت الثانية 3010.5, والله العالم.
السؤال:نحن اولاد اخت امراة وورثتها الشرعيين بعد وفاتها ولكوننا كنا نسكن خارج العراق قام متبرعون بدفنها في دارها الواقعة في مدينة النجف فهل يحق لنا نقل جثمانها لمقبرة وادي السلام باعتبار ان ذلك اكرم لها وكذلك لرفع الاشكال الشرعي عن حال العقار وهل حالة الدفن المذكورة اعلاه تجعل الدار موقوفاً وهل يحق لنا شرعاً بعد رفع رفاتها التصرف في الدار باعتباره ارثاً شرعياً .
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لكم نبش القبر ونقل جثمان السيدة المذكورة – رحمها الله – ومجرد الدفن لا يقتضي كون الدار موقوفة كل ذلك في ضوء ما جاء في السؤال , والله العالم .
السؤال:رجل توفي وترك بعده ستة ذكور وثلاث اناث وزوجة وكان هذا الرجل قد فقد الذكر السابع في حياته أي ابنه مات قبل موت الوالد بعشر سنين , والرجل المتوفى ترك عمارة تتكون من ثلاثة طوابق تتكون من ثلاث شقق سكنية ودارين في الطابق الاسفل وستة محلات تجارية , استولى الابن البكر على الشقق الثلاثة بدون اخذ رخصة من الورثة فسكن في احداها واغلق الاثنين الاخرين بطريقة – عنترية – ومن دون ان يدفع ايجارا مقابل ذلك , علماً انه يملك داراً قام بتاجيره . والابن الاخر شغل الدار في الطابق الارضي واخر شغل الدار الاخرى من دون اخذ الرخصة من بقية الورثة ومن دون دفع بدل ايجار , واحدهم يملك داراً قام باستأجارها والاخر لا يملك داراً , وايجار المحلات يجمعها الابن الاكبر بطريقة عنترية ولا احد يستطيع ان يتكلم بشيء خوفاً من الفضائح امام الناس , والابن البكر عمل قساما شرعيا وقد قام بادخال الاخ الذي توفى في حياة والده مع بقية الورثة , والسؤال الاول : ما هو حكم الاستيلاء على الشقق الثلاث في الفقه الاسلامي ؟ والثاني : ما هو حكم اشغال الدارين من قبل الاخوين ؟ والثالث : ما هو حكم الاموال المتجمعة من بدل الايجارات وهل يجوز التصرف الذي قام به الاخ الكبير؟ وما هو حكم المال الذي سيحصل عليه ورثة الولد المتوفى في حياة والده في الفقه الاسلامي , وهل من نصيحة تقدمونها الى هؤلاء؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال ما خلف المرحوم الوالد لهؤلاء الاولاد والبنات بين زوجته والاولاد فللزوجة الثمن من غير الارض والباقي يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين ولا يرث الاحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم شيئاً مما خلفه الجد والافضل اللجوء الى الشخصيات المحترمة نافذة الكلمة من الاقارب او غيرهم لحل النزاع المذكور , والله الهادي .
السؤال:هل هنالك اثم في تنفيذ قانون الاحوال الشخصية المتعلق بارث الحفيد علماً ان والده متوفى قبل جده ؟ واذا تم العمل به هل هو حلال ام حرام ؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال الحفيد لا يرث شيئاً من جده , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
التالي