• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
    الإرث
  • السؤال:يرجى التفضل باعلامي رايكم في مطابقة الشرع مع قانون الاحوال الشخصية المعمول به في العراق حالياً فيما يخص الارث , وما مدى احقيتي في الارث العائد لي من جدي المتوفي, حيث ان ابي قد توفي قبل جدي بسبب اعدامه من قبل النظام السابق , وقد اعتبرتني المحكمة الشرعية في الكرادة احد الورثة اسوة باعمامي وعماتي الاحياء ضمن القسام الشرعي العائد لجدي والصادر منها كوني الوريث الشرعي لابي المتوفى .

    الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان والدك قد توفي قبل جدك فليس لك من الارث , بل ان جدك يرث مما ترك والدك , والله العالم .
  • السؤال:توزيع الارث على الزوج والابناء خمس اناث واثنان ذكور .

    الجواب:بسمه سبحانه: للزوج – في مفروض السؤال – الربع من كل ما خلفته المرأة زوجته والباقي يقسم بين الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ويجب ان يكون ذلك بعد اخراج الديون على الزوجة ومنها الحقوق الشرعية والوصية ان وجدت والحج ان كانت مطلوبة به , والله العالم .
  • السؤال:الوريث له اولاد وبنات وله ام هل ترث الام علماً انها توفيت بعد عام من وفاة الوريث وهل تنتقل حصة الام من الوريث الى بناتها علماً انه ليس لها غير البنات .

    الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال ان الام ترث مع اولاد وبنات الوريث , وفي حال موتها بعد الوريث تنتقل حصتها الى ورثتها من الاولاد والبنات حسب الكتاب والسنة , والله العالم .
  • السؤال:رجل توفى وترك سبعة اولاد من زوجة وثلاثة اولاد من زوجة ثانية احدهم بنتاً ,ومن ثم توفى واحد من الاولاد السبعة وترك اموالا منقولة ( سيارة , مبلغ مالي ) السؤال : هل يرث الاخوة غير الاشقاء الثلاثة من اخيهم غير الشقيق المتوفى ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: المال يقسم بين الاشقاء فقط في مفروض السؤال , والله العالم .
  • السؤال:والدي توفي سنة 1995 وترك لنا بعضا من الاملاك وعند المطالبة بحصتنا من الاملاك من اخينا الاكبر قال فقط لكم عندي الذي تركه والدكم اما نماء المال ليس من حقكم حيث انتم تعلمون سماحتكم يتم تقسيم الارث مع نمائه بين الوارثين حيث بفضل الله ودعائكم اصبحت لدينا شركة في دولة الامارات العربية ورفض رفضا قاطعا اعطائنا المبالغ النامية بحجة التشريع الالهي لا يقسم نماء الارث؟

    الجواب:بسمه سبحانه: كل ما خلفه لكم والدكم من الاموال يستحق منها كل وارث حسبما بيّنه الله سبحانه في كتابه وأفتى به الفقهاء والنمو الناشئ من المال الذي خلفه الوالد تابع للمال يخضع للتوزيع المذكور , والله العالم .
  • السؤال:نحن اولاد المرحوم الحاج نود اعلامكم بان والدنا المرحوم ترك لنا دار اولاً : قامت احدى اخواتنا مع زوجها بالسكن في الدار اعلاه دون استئذان من أي منا ومن الشهر التاسع للعام 2006 ولحد الان تحت حجة انهم مهجرون من بغداد . ثانياً : تم ابلاغهم بان الدار يمكن ان يسكنوها فترة مؤقتة لا تتجاوز الشهر ولحين الحصول على دار سكن علماً انهم يملكون دوراً واراضي زراعية وبساتين يضاف الى ذلك ان حالتهم المادية ميسورة جداً ويقوم بالتدريس في الكلية كذلك فهو يستثمر عدة عقارات. ثالثاً : استمروا بالسكن غير مبالين بكل تبليغاتنا لهم عن طريق ذويهم ( اهل الزوج جيرانهم , معارفهم .... الخ ) علماً باننا غير راضين عن سكنهم في الدار لحد الان ولكن لا حياة لمن تنادي ؟ رابعاً: راجين تفضلكم ببيان رأيكم الشرعي لكي يتسنى لنا التصرف وفق ما يمليه علينا ديننا الحنيف حول ما يلي: هل ان بقائهم واستغلالهم للدار لحد الان شرعي ؟ وكيف يمكن التصرف والتعامل مع مثل هذه الحالة ؟ وكيف نحصل على حقوقنا الشرعية من الارث ونحن لا نستطيع دخول دار والدنا لوجود مثل هذا الرجل المنوه عنه والاخت المستولية على الارث ؟ علماً بان بيع الدار ( ازالة شيوع) في حالة بقائهم فيه سيقلل بشكل كبير عن قيمته وهذا يضر بمصلحة جميع الورثة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: مفروض السؤال لا يجوز للرجل ان يشغل الدار بدون رضا الورثة , واذا اردتم اخراج الرجل من الدار وتفريغها فليكن ذلك بالتي هي احسن , واذا لم تتمكنوا فما عليكم الا الاستعانة بالسلطة , والله العالم .
  • السؤال:اذا توفي شخص وترك لاولاده ارثاً ملكاً مثلاً عقارا, هل يجوز للام التي ترث الثمن من الارث ان تقف عائقاً امام بيع الارث بحجة ان بيع الارث ليس من صالحها وليس لها منه الا القليل او ان سعر البيع لا يعجبها او انها تريد الاحتفاظ به – الملك – لنفسها ؟ وهل يجوز لقسم من الورثة تعطيل البيع وتوزيعه للاخرين بحجة اختلاف الرأي بينهم وبين الاخرين من الورثة والاخرون يعني البعض يحب الانتظار عسى ان يرتفع سعر الملك ولا يهمه الامر والبعض الاخر بامس الحاجة له وللمال العائد منه وهو ارث ابيهم ولهم الحق به وما هو موقف المحتاجين – للمال – من هذا الامر ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: المال الذي يمكن تقسيمه بين الورثة يقسم بطلب احد الشركاء ويجبر الممتنع شرعاً على الخضوع للحكم , وان لم يمكن التقسيم فتباع الحاجة المشتركة ولا يسمح للممتنع التعطيل عن البيع الا مع رضا الجميع , والله العالم .
  • السؤال:توفي شخص مؤمن وترك مالاً مجهول المالك, ويريد ورثته ان يحجوا عنه ويخرجوا ما عليه من الخمس وقضاء ما عليه من صلاة وصوم , فهل يجوز دفع كلفة كل ذلك من المال المجهول المالك ؟ وهل لكم ان تجيزوا بذلك لإبراء ذمة الميت ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: ان لم يخلف الميت شيئاً من التركة تكفي لتفريغ ذمته من مسؤولية الحج في هذه الحالة فقط نسمح للورثة بتفريغ ذمة المرحوم بالمال المجهول المالك ولا يصرف منه الا بمقدار الضرورة , وان فضل شيء يرفع الينا في النجف الاشرف , والله الموفق .
  • السؤال:لدى الوالد ارض قيمتها 200 الف ريال فهل الوالدة ترث من قيمة هذه الارض ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا ترث من الارض التي خلفها الزوج لا من عينها ولا من قيمتها, والله العالم.
  • السؤال:والدي انتقل الى رحمة الله احب ان اتأكد من توزيع التركة نحن خمسة اولاد واربع بنات والزوجة، اوصى بالثلث للفقراء من الاقارب اريد ان اتاكد من الباقي الثمن للوالدة والباقي يوزع على 14 سهماً للذكر مثل حظ الانثيين ,هل هذه القسمة صحيحة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: ينبغي ان تعلم ان القسمة وان كانت صحيحة كما ذكرت موفقاً , الا ان الزوجة للمتوفى لا ترث من الارض وانما ترث من الحيطان والسقف والمنقولات والمفروشات , كما ينبغي ان تعلم انه ان كان الوالد قد استطاع الحج ولم يذهب تقصيراً يقدم الحج على تقسيم التركة , كما اذا كان عليه دين قدم عليه ايضاً كما ينبغي ان تعلم ان الخمس من الديون , والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي