الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
الإرث
السؤال:ورثنا عن جدنا قطعة ارض واكتشفنا بعد فترة ان احد اولاد عمنا قد باع الارض وامه تعلم بالبيع ولم تخبر الورثة فما حكم الارض المباعة ؟ وما حكم هذا التصرف من الناحية الاسلامية؟ وما حكم امه التي اخفت عن الورثة وتصرفها كذلك من الناحية الاسلامية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز بيع مال احد دون رضاه والبيع باطل ان لم يرض المالك الشرعي , والله العالم .
السؤال:نحن اربعة اخوة نشترك في ارث –دار سكن– الاخ الاكبر اشترى حصص الآخرين وبقيت حصتي فامتنع عن دفعها وهو الآن يسكن الدار مع عدم قبولي ورضاي وهو يبرر ذلك بالجواز لانه مالك الحصة الاكبر ما حكم صلاته وعباداته في الدار؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء ما جاء في سؤالك يجب على اخيك الاكبر الامتناع عن استخدام ما يخصك ان كانت حصتك متميزة وان لم تكن متميزة فلك الحق في المطالبة بحصتك المشاعة ولا يجوز لأي منكما التصرف في المشاع بدون رضا الآخر, والله العالم.
السؤال:لدى والدي قطعة ارض زراعية تم تقسيمها بين اخوتي فكان نصيبي غير مسجل في الطابو يعني ليس باسم والدي أي باسم الدولة فقمت انا بشراء نصيبي من الدولة ولو اعوض من قبل اخوتي بمكان نصيبي الذي اشتريته من الدولة والآن اخوتي باعوا الارض والارض باسم والدي ويريدون مني ان اتنازل الى الشخص الذي باعوه وانا لم استفد من ارث ابي كما ذكر اعلاه فهل يجوز لي ان لا اتنازل لهم ام لا لانهم لم يعطوني حصة معهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان المسألة تفتقر الى الحضور أمام الحاكم الشرعي لاشتمالها النزاع بين الاطراف فاحضروا الى المكتب ان شئتم, والله الموفق.
السؤال:ماذا يقول سماحتكم في رجل توفي وترك ولداً وبنتين كما ترك ضيعة (بستاناً) من طرف ابيه المتوفى قبله ثم ان الدولة استكملت قسماً من البستان لانشاء جسر وتم دفع تعويض الا انه لم تسلم المبالغ لحين تصديق القرار من محكمة استئناف منطقة النجف, والسؤال: هل يجوز ان يعطى للبنتان لكل واحدة حصة كمثل حصة الولد هذا من ناحية القانون مساواة في الحصص أي يعطى للاناث مثل ما يعطى للذكور , ام يعطى للاناث نصف حصة الولد الذكر كما في قوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)؟
الجواب:بسمه سبحانه: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ), وقال الله سبحانه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ), والله العالم.
السؤال:ثلاثة اخوان مع ثلاث اخوات ورثوا من امهم عرصة اتفق خمسة منهم الا رجل واحد وهو الاكبر على بيع العرصة أملاً ان يقبل الاكبر , فبيعت وسحبها المشتري , ولما بلغ الولد الاكبر ذلك لم يمض للبيع واستقال المشتري وطلب منهم ثمانية الاف وستمائة دينار ايام العملة السويسرية وكان قد دفعها الولد الاكبر الذي لم يقبل ببيع العرصة وبعد فترة بنيت العرصة بموافقة الجميع على ان يسكنها احد الورثة من الرجال باعتباره الوحيد الذي ليس له مسكن يملكه على ان يدفع الثمانية الاف والستمائة ديناراً لمن دفعها وهو الاخ الاكبر , ثم شرعوا في تسجيل العرصة باسم من سكنها بموافقة الكل ما عدا الولد الاكبر فطالب بالثمانية الاف دينار السويسرية بما لها من قيمة آنذاك وبحصته من الارث وهذه العرصة محل السؤال وبثلث والدته بزعم ان يخرج لها من الاعمال الخيرية من صلاة وصوم ونحوهما , فما الذي يستحقه الولد الاكبر في مفروض السؤال بازاء مما دفعه من العملة السويسرية ذلك الوقت ومن حصته من العرصة وثلث والدته التي ورّثت هذه العرصة لهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما بالنسبة الى الارث فلا يستحق الا حصته الشرعية واما بالنسبة الى ما دفعه الى المشتري برضى الجميع حسب الفرض فلا يستحق الا نفس المقدار عدداً من الدنانير التي دفعها والافضل المصالحة بين الاخوة والاخوات والصلح خير, واما الثلث فان كانت لها وصية فيصرف فيما اوصت به والا فلا ثلث للميت, والله العالم.
السؤال:ما هي النظرية التي تتبنونها في التفسير ؟ او ماهي طريقتكم في التفسير؟
الجواب:بسمه سبحانه: يحتاج المفسر الى الاجتهاد في علم الاصول والعلوم اللغوية والكلامية والرجال والدراية , والله الهادي .
السؤال:ما المعنى الذي ترجحونه في معنى ان للقرآن ظهر وبطن؟
الجواب:بسمه سبحانه: هناك معان اريدت في عرض المعاني الظاهرة يعلمها النبي والائمة (ع) وهذا هو المعنى المخفي وهو الباطن , والله العالم .
السؤال:لو قدّر الله على شخص فمسخه قرداً أو خنزيراً وما شابه فهل تعتد زوجته التي تتبنونها في عدة الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني إن الممسوخ مسخاً حقيقياً كأن تنقلب حقيقته من البشر إلى غيره – العياذ بالله – فلا يعيش ذلك بل يموت بيومه أو بعد يوم وتكون المرأة معتدة بعدة الوفاة وأما اذا لم تنقلب حقيقته فان تغيرت معالمه وتشوهت بعض الشيء او كثير من معالم جسده فهو انسان وزوج هذه المرأة فاذا ارادت الانفصال افتقرت الى الطلاق , والله العالم .
السؤال:إذا كان الميت مديناً ببعض المال فهل تسديد الدين يقع على الورثة بحسب الطبقات ؟هل تشارك الزوجة بدفع جزء من الدين حسب سهمها من الإرث ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لابد من وفاء الدين مما تركه الميت قبل تقسيمه على الورثة مما يعني إن كل وارث يتحمل جزءاً من الدين حسب استحقاقه وبنسبة استحقاقه للإرث وان لم يكن للميت مال أصلا حتى ملابس بدنه أو حذائه مثلاً فلا يجب على الورثة إيفاؤه شرعاً وان قاموا بوفاته كان براً منهم للميت, والله العالم.
السؤال:الأثاث من غرفة نوم ومستلزمات البيت الأخرى هل هي من حق الزوجة في حالة وفاة الزوج أو هي للورثة حسب طبقاتهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما كان من هذا الأساس جزءاً من المهر فهو للزوجة خاصة وما عدا ذلك يقسم بين الورثة حسب القانون الشرعي, والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي