الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:في فقه القانون هناك تقسيم رئيسي للاقرار هو الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي وهما يختلفان من حيث الحجية فهل في الفقه الاسلامي مثل هذا التقسيم وهل يمكن استحداثه بلحاظ حيثيات الاقرار الواقع بحضور القاضي التي تختلف عن الاقرار الواقع في غير حضوره .
الجواب:بسمه سبحانه: القاضي لا يحق له ان يتخذ من الاقرار دليلا على اثبات ما اقر به الا ان يحدث الاقرار امامه بالنحو المطلوب شرعا حيث يختلف مغزاه وحجيته وطريقه باختلاف المواضيع المحددة في الشرع الشريف او يعترف الانسان ويقر وتكون لدى القاضي الشرعي بينة على تحقق الاقرار فذلك القرار الثابت بالبينة الشرعية في حكم الاقرار بمحضر القاضي والله العالم .
السؤال:ما هو الامر المهم الذي ينبغي ان نلتفت اليه ونحن نبحث في حجية الاقرار القضائي افيدونا نحو الوجهة الصحيحة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الرجوع الى المباحث العلمية في هذا الشان من اهل الصناعة والاجتهاد والله الهادي.
السؤال:ما هو راي سماحتكم بالزاني الذي هو يعترف بذلك بسبب وقاحته؟
الجواب:بسمه سبحانه: الواجب علينا ان ننصحه عن اصل الزنا وعن نشره فان كليهما جريمة والله الهادي.
السؤال:هناك شخص يقوم بالاعتداء الجنسي على بناته احداهن متزوجة وذات بعل من القبل وثلاث منهن ابكار من الخلف فما هو حكم الله فيه علما ان المتزوجة في البداية بالاكراه والان برضاها اما الابكار بالاكراه الشديد والضرب الشديد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : شرائط اقامة الحد الشرعي في من نسبت اليه الفعل غير متوفرة في الحال علما بانه يستحق الرجم مع تشديد العقوبة ان ثبت بطريق شرعي وكما ان الحاكم الشرعي غير مبسوط اليد فعلا ولا يجوز تحويل اقامة الحدود الى غير الحاكم الشرعي ابدا في أي حال من الاحوال واما وظيفتكم تخويفه بالفضيحة وطرده من محيط الاسرة وتخويفه بانه سوف يتعرض للضرب من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان لم ينفع ذلك فابعاد البنات عنه (ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم) .
السؤال:يا شيخ انا تزوجت من زوجي وقد زنيت مع غيره وانا على ذمته ولكن رجعت الان الى صوابي والى الله تعالى ولكنني لا استطيع ان اخبر زوجي بخيانتي لانه ربما يسقط ميتا من هول الصدمة كيف لي ان يتوب الله علي ويغفر لي كيف لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء وابنتها زينب العفيفة ان يغفرا لي خطيئتي كيف سيغفر لي الامام علي وابناه سيدا شباب اهل الجنة ارتكابي هذه المعصية علما بانني تربيت في ماتم وقد كنت مقيمة لصلاة الليل ومداومة على الصلاة في المسجد ولكن اغرني الشيطان وهجرني زوجي وقال لي في لحظة غضب انتي محللة مما تفعلين وارتبطت بشخص احببته ولكن الان بفضل الله تركته. ما عقابي وكيف سيسامحني الله وهل سيستر علي الله دنيا واخرة وهل سيعرف زوجي حقيقتي يوم القيامة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلمي ابنتي انت عصيتي الله سبحانه وارتكبت خيانة لزوجك ولو كان هناك حاكم شرعي مبسوط اليد لقتلك بالرجم لزوما لان هذه هي عقوبة المراة ذات البعل لو فعلت هذا الفعل ويوم القيامة يتاذى اهل النار من روائح الزناة يعني يكون التاذي لاهل جهنم من رائحة الزناة اشد من اذية نار جهنم فانت تجاوزت حدود الله وغصبت حق زوجك ففي رقبتكِ معصيتان الاولى لله سبحانه والاخرى للزوج و الله لا يغفر لك ما فعلت بزوجك ان لم يغفر هو لك فعليك ان تتوبي لله سبحانه كما تاب التائبون مثل الحر بن يزيد الرياحي وغيره من السلف الصالح وعليك ان تطلبي العفو من الزوج واما كيف فانت اعرف بذلك والله الهادي .
السؤال:امراة تزوجت لها ستة اشهر وهي حامل وعمر الطفل ثلاثة اشهر وان زوجها يريد اسقاط هذا الطفل او يطلقها واذا لم تسقط يقول لها اني لم اسجله باسمي ولا ارى وجهه مطلقا فما راي سماحتكم في حالة اسقاط هذا الطفل .
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز وما جاء في السؤال لا يسوغ ذلك بتاتا والله العالم.
السؤال:شخص قتل وله زوجة وبنت واحدة منها وله بنتان من زوجة سابقة مطلقة وله والدته واخوان واخوات من امه وابيه وكما هو معتاد في العرف العشائري تعطى الدية (الفصل) الغير شرعي فمن يستحق ان ياخذ منه ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يستحق جميع الورثة وهم الزوجة الحالية والبنات والام وتقسم بينهم كتقسيم الارث والله العالم.
السؤال:ما حكم من يكفر بالله سبحانه وتعالى (هل يجوز ان يقتل)
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان المقصود بالكفر انكار وجود الله سبحانه فهذا قد خرج عن الدين فهو ملحد فتجري عليه احكامه وان كنت تقصد بالكفر سب الله سبحانه كما هو التعبير المتعارف عن هذه الجريمة فساب الله ورسوله واي واحد من المعصومين مباح الدم والله العالم.
السؤال:الشرطي او المنتمي لمؤسسات الدولة يقتل فرد ما وهو لا يعرف عنه شيء من انه مجرم او بريء بل قتله نتيجة اتباع امر قائده او امره فهل عليه دية قتل ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم يثبت انه مستحق القتل منه فعليه الدية والله العالم.
السؤال:عندما يقتل الرجل العلوي او الامراة العلوية أي الذي يصل نسبهما الى الرسول الاعظم (ص) يقع من دمهما على الارض فيجعلون على دمه مقام من حجر ويزورونه ويدعون الله فيه وينذرون له من الاكل والشرب وغير ذلك ما حكم هذا العمل هل له اصل في الشريعة المقدسة جائز او غير جائز وما حكم النذور التي ياخذها الخادم في هذا المقام وما هي نصيحتكم لؤلئك الذين يعملون بذلك العمل ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لم يرد السماح بمثل هذه الاعمال في الشريعة المقدسة والاعتقاد بانها تجلب رضا الرب او الاجر والثواب او فيه طاعة لله بدعة يجب اجتنابها والله الهادي.
السابق
1
2
3
4
التالي