الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:في القسم الداخلي التابع لي توجد هناك فتاتان ربما كانتا نائمتين معا وربما تغلب عليهما الشيطان باغوائهما فقامتا وببذاءة بتقبيل بعضهما البعض في مناطق الفم والرقبة وكانت احداهن تحت تاثير دواء موصوف لها من قبل الطبيب تبعا لحالتها المرضية كلتاهما فتاتان جيدتان في حياتهما اليومية ولكن ما حدث تلك الليلة كان شيئاً غير جيد وتبعا لذلك كلتيهما حزينتان ويريدان معرفة الكفارة لذلك العمل او أي عمل لنيل التوبة هل هناك عقاب صارم لهذا العمل احد هاتين الفتاتين من مقلديكم وتريد ان تعرف جوابكم لتكون في الراحة امام الله ارجوكم ساعدوني لكي اساعدهن لاخلصهن من هذه المشكلة وليزيد ثقتهن برحمة الله؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليهما التوبة والندم على ما صدر منهما والعزم على عدم العودة الى مثل ذلك العمل او غيره من المحرمات كما يجب عليهما الاستغفار وطلب الرحمة من الله سبحانه وان لا تجتمعا في فراش واحد في المستقبل لكي لا يستزلهما الشيطان مرة اخرى قال الله سبحانه: (لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ) وقال (لاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ) والله الموفق وهو الهادي .
السؤال:افتونا مأجورين حول (تشوه الخلق) علماً ان هناك امرأة لديها حمل يبلغ 6 اشهر وقد تم الفحص من قبل الدكتورة الاخصائية وقد شخصت الحالة بان لديها الضرر من حيث الانتفاخ في بيت الرحم الذي يسبب الوفاة اذا انفجر وكذلك الشلل في اعضاء الجسد وكذلك عدم ممارسة حياتها الطبيعية كون لها اطفال وزوج لذلك قررت الدكتورة اسقاط الجنين مع العلم ان الطفل لا يبقى اكثر من 2-3 ساعة بعد الولادة سواء كان عمره 9 اشهر او اقل من ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان اقتنع الاطباء الاخصائيون بان استمرار بقاء الطفل سوف يؤدي الى وفاة الام او الى اصابتها بضرر لا يتحمل فحينئذ يجوز اسقاط الجنين مع ثبوت الدية على من يباشر الاسقاط, والله العالم.
السؤال:شخص صاحب سيارة وهو يمشي في الطريق عرض له رجل ودعمه في سيارته ومات ذلك الرجل وبعدما تبين القانون من المرور اصبح القانون والمخالفة من ذلك الرجل الذي مات وليس من صاحب السيارة المخالفة قانونياً والان حسب اليوم العشائر الكومات ومشكال ذلك فهو فصل واهل الميت رضوا بذلك الفصل , شيخنا المفدى هل هناك ترتيب او شيء اخر من صوم او عتق رقبة او دية اخرى من قبل الله سبحانه وتعالى ام فقط انا لست متعمداً ولكن شاء الله يعرض امام سيارتي وليس اعرف به اعني ما اعرفه ولا عندي معه أي شيء من هذا الباب لكن ماهو الترتيب عليه من قبل الله تعالى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا رضي ورثة الميت على ما وصل اليهم من قبلك وصالحهم على ذلك فلا يترتب عليك شيء آخر ما بينك وبين اولياء الدم اما ما بينك وبين الله سبحانه فعليك كفارة على ذلك وهي مرتبة فيجب عليك عتق رقبة ان امكنك وان عجزت فصوم شهرين متتابعين وان عجزت فاطعام ستين مسكيناً, والله العالم .
السؤال:ما حكم الاجهاض المتعمد في الشهر السادس من الحمل بسبب ضغط الزوج والظروف المعيشية ؟
الجواب: بسمه سبحانه : يحرم ذلك وعلى مرتكبه الديّة , والله العالم .
السؤال:لي اخ كان يعمل خطاطا في مدينة الرفاعي وبعد سقوط النظام جاءه رجل من اهالي المدينة فعرض على اخي العمل في قناة فضائية وهي قناة الشعبية الفضائية فتردد ولم يقبل بهذا العرض فقدم له ذلك الشخص اغراءات مادية التي تبين فيما بعد انها لا صحة لها الى ان اقنع اخي وما ان باشر في العمل ثمان واربعون يوما حتى تعرض مبنى القناة الى حادث هجومي مسلح علما ان القناة هي عبارة عن بيت مستأجر من شخص وهو المسؤول عن القناة مسؤولية مباشرة ومجموعة من ابناء عمومته وكان في ليلة الحادث مجموع ما بداخل المبنى 18 شخص تعرض للقتل منهم 11 شخص بما فيهم المدير و5 من اولاد عمه و4 من بقية العاملين واخي وبقي على قيد الحياة 7 اشخاص لم يتعرضوا للقتل السؤال هو هل لنا الحق بالمطالبة بدفع الدية من العشيرة كونها القائمة على القناة والمسؤولة مسؤولية مباشرة على امن وحياة من يوظفوا ؟ ان نطالب بدفع الدية من الشخص الذي جاءه وقدم له المغريات الوهمية واستغل بساطة عمله كونه حرك ساكنا ومن حرك ساكنا ادركه كما تقول القاعدة العرفية علما ان الشخص نفسه تعهد لنا بعد 40 يوم من وفاة اخي بالحقوق وقال بالحرف الواحد كما اخذته اتعهد بجلب حقوقه واضعا يده على صدره علما اننا لم نحصل على أي تعويض من قبل اصحاب القناة والقائمين عليها سوى ثلاثة الاف دولار ادعوا انها قراءة فاتحة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء السؤال المسؤول عن دم اخيك وغيره ممن قتل القاتل فقط شرعا والله العالم .
السؤال:عندي صديق يطلب من جنابكم الكريم استفتاء بحكم بنته المتوفية , البنت تحتاج كل شهر بطل دم حتى اصبح عمرها سنة فالاب قال لزوجته ما نعطي دم للبنت انخليها على الله ولكن البنت توفت فيطلب من جنابكم الكريم هل عليه ذنب هو وزوجته امام الله تعالى وما الحكم عليه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان متمكناً من تهيئة الدم وكان يعلم ان عدم اعطاءها الدم يضربها فقط ارتكبا معصية كبيرة وان كان يعلم اانها تموت ان امتنع من اعطاء الدم فقد شارك في قتلها ان كان قادراً , والله العالم .
السؤال:كانت زوجتي حامل في الشهر الثالث وكنت اتمازح معها مما ادى الى اسقاط الجنين واثناء المزاح حذرتني من اسقاط الجنين ولكن لا اعلم ماذا يحدث , افتونا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان احرزت ان مزاحك ولا سيما مع تحذير الزوجة ادى الى سقوط الجنين فعليك الدية وهي خمسة عشر ممثقالاً ذهباً عن كل اربعين يوماً من ايام الحمل فان كانت الزوجة مطاوعة لك اثناء المزاح فهي تتحمل معك الدية وعلى كل واحد منكما النصف وتكون الدية لاخوة الجنين اولادك فان لم يكن لك اولاد من هذه الزوجة او من غيرها فتصل الدية الى الطبقة الثانية من طبقات الارث او الى الثالثة ومع فقدان الطبقات فهي للامام (ع) , والله العالم .
السؤال:امرأة زانية رأها رجل وهي متلبسة في الزنا وان حياتها مرهونة بكلام هذا الرجل على ان يحلف بالقرآن على انه لم يرها متلبسة بالزنا وان لم يحلف تقتل , فما رأي سماحتكم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز لشاهد الزنا ان يشهد به الا مع توفر شهود شهادة عين اربعة ولو شهد بدون ذلك لجلد ثمانين جلدة حد القذف فعليه ان يرفض الشهادة على الزنا بكل ما يتمكن وعليه ان ينقذ حياة المرأة ممن لا يلتزم بالاحكام الشرعية , والله العالم .
السؤال:وقع خصام بين زوجة احد المؤمنين مع زوجها مما ادى ذلك الى نية الانتحار – اعاذنا الله واياكم – فتناولت اقراص او حبوب بكمية كثيرة وسبب الى اغمائها وفقدانها الوعي وكانت ( حامل) بشهرها الثاني وبعد خمسة اشهر انجبت طفلاً , توفى بعد سويعات توفى الطفل وبعد دفنه وجه الزوج الاتهام الى زوجته سبب قتله أي الطفل لكونها حاولت الغرض المذكور اعلاه ولايوجد أي دليل طبي يثبت ذلك , فما هو راي سماحتكم بذلك وان كان ادعاء الزوج صحيح فما قدر الدية التي تترتب على الزوجة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : مالم يثبت شرعاً قصدها القتل للطفل ولم يكن دليل موجب للقطع او الاطمئنان بان موت الطفل نشأ وحصل بفعل منها المذكور بالسؤال فلا يثبت في ذمتها شيء شرعاً من جهة موت الطفل , والله العالم .
السؤال:ان زيداً ضرب ابا احد الاشخاص بنية القتل وفرّ , وتعقبه ابن المضروب وضرب زيداً فقتله في الحال بعدها تبين ان الاب المضروب لم يمت او مات بعد موت زيد فما هو الحكم في المسألة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال ان كان المضروب الاول مؤمناً ومات بتأثير ضربة زيد – كما هو مفروض الكلام – فيعتبر زيد قاتلاً له وان كان خروج روحه قبل خروج روح زيد , ولكن زيدا مستحق ان يقتص منه بمقتضى الحكم الشرعي الا انه ليس لأحد فعله بدون الحكم من الحاكم الشرعي ففعل القاتلان فعلاً حراماً , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
التالي