الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لو قتل الاب ابنه او شبه عمد فلمن ديته اذا لم يكن للولد وارث غير ابيه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ينتقل ارث الدية الى الطبقة الثانية من الورثة ان وجد منها احد والا فالى الثالثة فان لم يوجد فيها احد فالى ضامن الجريرة او ولي النعمة ان وجد ( وهو الذي اعتقه ) وان لم يكن فالى الامام (ع) , والله العالم .
السؤال:قام بعض الاشخاص بالاعتادء علي باطلاق النار على داري وسيارتي والان اخذت منهم تعويض او فصل بدل الاعتداء وتدمير السيارة الخاصة بي هل يجوز هذا شرعاً او ماذا اعمل بالمبلغ المدفوع لي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض الكلام ان المبلغ يعود لك تصرفه حيث تشاء من الامور المباحة مع الالتزام بالحقوق الشرعية , والله العالم .
السؤال:طفل جرح طفلا اخر هل تجب دية الجرح من مال الصبي يدفعها وليه ؟ وهل يفرق بين المميز وغيره ؟
الجواب:بسمه سبحانه : تجب الدية على الطفل حين يبلغ من ماله , والله العالم .
السؤال:في الاونة الاخيرة ظهرت بعض الاحزاب او الجماعات وهي تعلن الجهاد ومقاتلة المحتل في العراق وتقوم هذه الجهات بالهجوم على العدو ولكن نحن من يتأذى ولقد قاموا باطلاق القذائف ولكن سقطت على منازلنا وتم استشهاد البعض , سؤالنا هل يستحق الدية من يقتل ومن المسؤال على دفع الدية وهل رئيس الحزب او الجماعة مسؤال امام الله عن فعل اتباعه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال الدية على القاتل ويجوز ان يتبرع الامر او رئيس الحزب هذا ان كان سقوط القذيفة على البريء من غير تعمد والا فيستحق القصاص , والله العالم .
السؤال:انا فتاة في 35 من العمر حدث بيني وبين شاب في 37 من العمر تقبيل وعناق واطلع على تفاصيل جسدي وادخل بي من الدبر (لا زلت باكر) تقدم لخطبتي من اهلي لمدة 4 سنوات متتالية لم يكن الرد غير الرفض ما حكم ما حدث بيننا وهل تنصحوني باخبارهم الحقيقة لغرض الموافقة ( قد يصل الامر الى القتل في حالة اخبارهم ) اغيثوني بالرد السريع .
الجواب:بسمه سبحانه : اعلمي يا ابنتي قد ارتكبتي فاحشة كبيرة بكل لقاءك مع ذلك الشاب بتهتك وزنيت لو كان هناك حاكم شرعي مبسوط اليد لأقام عليكما الحد الشرعي ليكون رادعا لكما ولغيركما فيجب عليك التوبة والابتعاد عن هذا الرجل الفاحش وكذلك عن التفكير باللقاء به او غيره بالنحو الذي كنت معه. واما النصيحة فاعلمي يا ابنتي الشاب الذي اهان كرامتك بما حصل بعد ما استضلك الى الهاوية حتى ارتكبتِ ما فعلت واهنت بهذا الفعل كرامة ابويك واخوانك وعشيرتك ودينك لا يستحق الاعتماد ان يصونك في الغد ان اصبح زوجك وقد لا تعلمي كم من بنت شريفة عفيفة كريمة على اهلها قد استضلها هذا الرجل وامثاله ومثل هؤلاء انما يطلبون الزواج او الخطبة لتأمن البنت وتسلم نفسها له تسلم مطلق من السبيلين ثم يعرض عنها او يتخذها متجرا العياذ بالله فابتعدي عنه لعل الله يختار لك زوجا يستر عليك والتزمي صلاة ركعتين كل يوم بالتوبة والدعاء بالزوج الصالح والله الهادي وهو العالم .
السؤال:ما هي الطريقة المناسبة للتخلص من مثل هذه الجريمة علما بانني من اقارب الفتاة وعلى علم بان والدها في غفلة عن الموضوع واخوها رجل عصبي وان كان لابد ان احدث من هم اقرب لها مني مثل اخوها كيف ابتدأ ومثلكم يعلم بان التحدث في هذا الموضوع قد ينتج عنه قتل الفتاة او الشاب الزاني .
الجواب:بسمه سبحانه: ان الطريقة المناسبة للتخلص من هذه الجريمة هي محاولة النصيحة والتخويف بالوعد والوعيد من تكرار مثل هكذا عمل ومحاولة تهديد البنت باخبار اهلها ان لم تنته عن هذا العمل والله الهادي وهو العالم.
السؤال:حدثت واقعة زنا وحدثني احد الاطراف عنها وقال لي انها سر بيننا فهل يجوز لي افشاء هذا السر وما هو الحكم اذا سترت على مثل هذه الوقائع وما هي الاثار المترتبة على ذلك .
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز افشاء مثل هذا السر كما ان الستر في مثل هذه الموارد مطلوب ومرغوب شرعا بل يجب والله العالم وهو الهادي .
السؤال:لو ان ولي الامر نصب قاضيا ليقضي بين الناس في حدود مكان معين او في نوع من انواع الدعاوي ثم وقع امام هذا القاضي اقرار ليس من صلاحيته مكانيا او نوعيا فهناك من فقهاء القانون يشترط لحجية الاقرار القضائي ان يقع امام القاضي المختص فما هو رايكم في هذه المسألة .
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان القاضي واجد الشرائط القاضي كان الاقرار لديه حجة مطلقا والله العالم.
السؤال:هل الاقرار القضائي مقصور في حجيته فقط على الدعوى التي صدر في موضوعها ام هو حجة ولو في دعوى اخرى تتعلق بموضوعه؟
الجواب:بسمه سبحانه: هو حجة في الموضوع الذي تعلق به في الدعوى التي كان المقر فيها وغيرها والله العالم .
السؤال:هل تعتبرون الاقرار من الاعمال التي يشترط فيها المباشرة وبالتالي فلا يصلح محلا للوكالة اصلا ومستندكم في ذلك باوجز عبارة واذا كان رايكم خلاف ذلك فهل تكفي الوكالة العامة في التوكيل فيه وهل تكفي الوكالة بالخصومة ام لا بد من التفويض الخاص به.
الجواب:بسمه سبحانه: الاقرار لا يكون الا من نفس المقر ولا يصح التوكيل في الاقرار نعم يصح التوكيل في تنفيذ مستلزمات الاقرار والله العالم.
السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
التالي