الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما حكم بيع وشراء ونشر وتوزيع أشرطة غناء المغنين الطاغوتيين والصور المبتذلة والمستهجنة؟ وما حكم المال الذي يكتسب من جراء ذلك؟ وما حكم المكتسب من بيع وشراء المواد المخدرة؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز بيع ولا تعاطي هذه الأمور والله العالم.
السؤال:يدعي بعض البائعين الذين يعرضون في محلاتهم رسوما وصورا خاصة يظهر منها بعض الرجال والنساء الجميلات باللباس المحلي وهم أحيانا نصف عراة، ان لديه رخصة خاصة صادرة عن وزارة الارشاد فهل تعد هذه الرخصة مجوزا شرعيا لبيع وشراء هذه الصور؟
الجواب:بسمه سبحانه: من المفروض ان نتجنب مثل هذه الاعمال ونبتعد عن عرض الصور الخلاعية اذا لم يؤد ذلك إلى ضرر مالي على البائع مثل ان يكون قطع صورة يؤدي إلى احساس لدى المشتري ان هذه البضاعة ليست جديدة والله العالم.
السؤال:هناك قطعة أرض زراعية تعود لشخص لا أعلم كيف استملكها هل سلمتها له الحكومة الانكليزية لعلاقته بها في حينها أو كان قد اشتراها من الدولة او احياها وكنا نعمل عنده فلاحين، ثم جاءت ثورة عبد الكريم قاسم وقانون الاصلاح الزراعي فملكت الدولة قطع كبيرة منها للفلاحين بدون رضى المالك ومنهم والدي، والآن كلفنا مجموعة من المؤمنين لكي نجري مع ورثته مصالحة ولكنهم لم يحصلوا منهم الا الاستهزاء. بعد هذه المقدمة شيخنا المرجع افتنا في الحكم بالنسبة لصلاتنا خصوصا؟ جميع تصرفاتنا من استغلال لها وكونها مصدر رزقنا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون رضاه كما لا يجوز استغلال الارض وغيرها من الاموال المنقولة الا برضا اصحابها قال صلى الله عليه وآله: (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) فلا حل لهذه المعضلة التي كادت ان تكون شاملة للعراق إلا المصالحة بين المزارعين والملاك والحل المرضي للطرفين أو تتولى السلطة بتشريع قانون يحفظ حقوق المواطنين ويحول دون حصول الفوضى في البلد والله ولي التوفيق.
السؤال:يوجد محل في مكان مغصوب في منطقتنا ونحن نشتري منه فهل يحق لنا ذلك حتى وإن كان الشراء من الخارج أو من الداخل؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا لم تدخل إلى المكان المغصوب فلا مانع من الشراء نعم إن كان إقدامك على الشراء من محل كهذا يعتبر تشجيعا ومساعدة للغاصب على استمراره في الغصب فلا يجوز ومع هذا كله الاجتناب عن الشراء من مثل هذا المحل أفضل وأقرب إلى التقوى والله العالم.
السؤال:هل يصح ويكون ملزما فيما لو وعد وكلاء بيع السيارات شركة استثمارية عند شرائها السيارات منهم وعدا ملزما لهم بشراء السيارات نفسها من الشركة الاستثمارية بسعر يحدد عند عقد البيع؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:هل يجوز ان تكون الهدية التي تجري عليها القرعة هي السيارة ذاتها التي اشتراها العميل؟ توضيح ذلك: هي أن تعطي الشركة الاستثمارية بطاقة (كوبونا) لمن يشتري منها سيارة بالاقساط خلال فترة محددة وفي تاريخ لاحق تجري الشركة قرعة بين حملة البطاقات، فاذا وقعت القرعة على احدهم كانت جائزته هي اقالة البيع الذي تم بينه وبين الشركة عند شرائه السيارة منها وابقاء السيارة ذاتها لدى العميل على سبيل الهدية؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما شرعية قيام شركة استثمارية بتخصيص هدية لكل من يشتري منها بضاعة بمبلغ معين خلال فترة معينة، والهدية عبارة عن إقامة مجانية في إحدى المتنزهات السياحية؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس شريطة ان لا يكون الاقامة في ذلك المتنزه محرّماً شرعاً والله العالم.
السؤال:نتيجة حاجة الدولة إلى تخصيص بعض الاراضي في المناطق التي تنظمها حديثا لتشيد عليها مباني الخدمات العامة فإن الدولة تقوم بأخذ جزء من أرض يملكها الغير وتعطيهم على سبيل البدل أرضاً أخرى بمناطق أخرى مساوية لها في المساحة والقيمة وعادة ما يتم تحديد الأراضي البديلة في وقت لاحق وفق نظام معين فهل يجوز لمن أخذت الدولة منه جزءً من أراضيه وأعطته بدلاً عنها أراضٍ في مناطق أخرى ان يبيع الاراضي التي اعطيت له على سبيل البدل قبل ان تحدد له الدولة مكان هذه الاراضي واذا لم يكن هناك من جواز فما هو المصحح لهذا البيع؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بعد تحديد اوصاف الارض والمساحة وكل ما له دخل في زيادة الثمن وقلته فيكون هذا بيع السلف والله العالم.
السؤال:ما الحكم فيما اذا اشترت شركة استثمارية بضائع بالاجل فهل يجوز لها عند العقد ان تكتب خطابا (مذكرة) للبائع تؤكد له فيه التزامها بالسداد في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقد وتعده وعدا غير ملزم لها وبشكل صريح انها ان تاخرت في السداد فانها ستحاول تعويضه عن ذلك باقراضه مبلغا من المال اقراضا حسننا لمدة معينة على ان لا يعتبر هذا الخطاب التزاما منها بالاقراض حتى ولو تاخرت في السداد بالفعل؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما حكم المعاملة التي تجري بين طرفين على ان يشتري احدهما من الاخر بثمن معين مؤجل لمدة معلومة على انه اذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد دون تاخير ارجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي