الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:نحن إحدى الشركات الاستثمارية ويتقدم لنا بعض الموردين أصحاب مكاتب بيع السيارات المستعملة والمواد الإنشائية والمعدات البحرية بطلب إعفائهم من قيامنا بمعاينة البضاعة التي نشتريها منهم فهل يجوز ان نجيبهم إلى طلبهم هذا آو أن نوكل عملاءنا مثلا أو من نثق به لمعاينة البضائع نيابة عنا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس لكلا الطرفين والله العالم.
السؤال:ما حكم عقد بيع المرابحة والذي تتعامل به إحدى الشركات مع عملائها لبيع السيارات أو أية بضائع أخرى يكون رأس مالها الذي اشترت به معلوما للعميل، وكذا تفاصيل ما أنفقته الشركة من مصروفات من أجل نقل السيارة أو أي بضاعة أخرى والتأمين عليها ونحو ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما حكم قيام شركة استثمارية بالطلب من الكفيل _عند إبرام العقد_ بأن يتعهد لها بسداد جزء من مديونية مكفولة (العميل) كتعهده بسداد سعرها النقدي فقط، بالإضافة إلى تعهده بأن يحضر العين التي اشتراها أو استأجرها المكفول فإن لم يستطع إحضار العين فيتعهد بأن يرشد موظفي الشركة إلى مكان وجودها، وإذا كان ذلك جائزاً فهل يمكن لنا أن نصطلح على تسمية من يتعهد بذلك بالأمين لتمييزه عن الكفيل العادي الذي يتعهد بسداد المديونية التي على العميل فقط؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:تقوم إحدى الشركات بشراء السيارات وقبل شرائها تفحصها عند إحدى الكراجات المتخصصة في هذا المجال لقاء أجر معين، وبموجب هذا الفحص تقرر الشركة الشراء وعدمه، فهل يجوز أن يضمن الكراج أية أعطال تظهر على الأجزاء التي قام بفحصها، وأصدر تقريراً بسلامتها باعتبار أن قرار الشركة بالشراء كان معتمدا على تقريره؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل هناك من قيد يضاف حتى يمكن إلزام صاحب الكراج بالضمان؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأفضل أن تشترط الشركة على صاحب الكراج بالتضمين والله العالم.
السؤال:تملك شركة استثمارية أصولا للعملاء، وترغب الشركة في بيع هذه الأصول المؤجرة، فهل يجوز للشركة أن تضمن لمن يشتري منها تلك الأصول المؤجرة سداد مستأجريها للأجرة في مواعيدها، فإذا لم يسدد المستأجرون الأجرة للمشتري الجديد، ضمن الشركة ذلك له؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:اذا تأخر العميل في سداد ما عليه من الأقساط الشهرية المستحقة فهل يحق للشركة المانحة أن تطالبه بدفع مبلغ محدد كأن يكون عشرة دنانير تمثل مقدار التكاليف الفعلية التي أنفقتها الشركة في متابعة العميل وملاحقته لدفع ما عليه من مستحقات، إذ إن الشركة تقوم خلال هذه المدة بما يلي: ارسال بريد مسجل للعميل. تخصيص مندوب ليذهب إلى العميل. عمل ملفات متابعة ودفع رسول لجهات مختصة بالتحصيل لقاء الحصول على معلومات عن العميل. أعمال المتابعة اليومية للعميل التي قد تمتد لشهور. وعلى فرض عدم الجواز ما المسوغ الشرعي لأخذ هذا المبلغ من العميل؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز ذلك، وبإمكان الشركة أن تشترط على العميل حين بيع السلعة عليه بأنه سوف يتحمل مصاريف الاجراءات المذكورة في السؤال إن اضطرت الشركة إليها ويمكن أن تبيع الشركة السلعة بأكثر من سعرها وتجعل مصاريف استنقاذ الحق جزءاً من ثمن السلعة بأكثر وتلتزم كشرط ضمني على الشركة بإعفاء العميل عن هذه الإضافة في صورة تسديد المبلغ في الوقت المحدد والله العالم.
السؤال:هل يصح بيع الديون لغير من هي عليه نقدا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما مدى مشروعية عقد حوالة دين الذي ستحول الشركة الاستثمارية بموجبه بعض ديونها التي لها على عملائها إلى جهة دائنة للشركة علماً بأن هذه الحوالة لن تعتبر نافذة الا عند عدم أداء الشركة الاستثمارية الدين الذي عليها لصالح الشركة المحال عليها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بذلك والله العالم.
السؤال:في كثير من الأحيان يتأخر العملاء في سداد ما عليهم من استحقاقات، وتعجز الشركة عن تحصيله بعد ان استنفذت جميع ما لديها من وسائل، فهل يحق لها أن تتعامل مع إحدى الشركات المتخصصة في تحصيل ومتابعة المدينين، علما أن هذه الشركة تتقاضى لقاء قيامها بهذا العمل نسبة محددة من مبلغ كل دين تقوم بتحصيله لنا، فهل يجوز لنا أيضاً أن نحمل العميل أجر شركة التحصيل؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز الاستعانة بالشركة على استحصال المبلغ في ذمة المدين ولا يحق للشركة إلزام العميل بالأجر الذي دفعته للشركة الوسيطة لإنقاذ حقها والله العالم.
السؤال:ما مدى شرعية المعاملة التالية: تتلقى إحدى الشركات الاستثمارية مبلغاً قدره مليون دولار مثلا من مستثمر خارجي، وبما أن الشركة لا تتعامل بالعملة الأجنبية فإنها كان لزاما عليها أن تتفق مع أحد البنوك على تحويل المبلغ إلى الدينار لقاء سعر صرف متفق عليه (مثلا 1 مليون دولار= 300 ألف دينار) حيث تحصل الشركة الاستثمارية بموجبه على 300 ألف دينار في حين يحصل البنك على مبلغ مليون دولار، الرسوم التي يحصل عليها البنك تتمثل في الفرق بين سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف المتفق عليه، وفي يوم الوفاء المتفق عليه ترد الشركة المبلغ الـ(300 ألف دينار) للبنك وتتسلم المليون دولار. فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
التالي