الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:شركة استثمارية تقوم ببيع السيارات بالتقسيط ويتم الاتفاق على أن تكون الأقساط جميعها متساوية إلا القسط الأخير، ومن أجل المحافظة على مال الشركة، تقوم الشركة بمطالبة العميل بالتوقيع على سندين إذنيين، سند إذني بكامل مبلغ المديونية التي على العميل بما فيه القسط الأخير، وسند إذني آخر بمقدار القسط الأخير فقط، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان هذا السند حقيقياً بمعنى أنه يحتوي على المبلغ الذي تستحقه الشركة على العميل فلا بأس به شريطة أن لا تتقاضى الشركة من خلال هذا السند أكثر من حقها الواقع على العميل وإن كان السند صورياً والغاية منه إلزام العميل لأداء ما في السند فذلك محل إشكال والله العالم.
السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: ترغب إحدى الشركات الاستثمارية في بيع المحفظة العامة للشركة الناتجة عن أنشطة التأجير والبيع بالأجل، علماً أن المحفظة تتكون من الأعيان المؤجرة بنسبة 51 بالمائة بينما يمثل الباقي 49 بالمائة الديون التي للشركة على الآخرين، فهل يجوز لهذه الشركة أن تبيع هذه المحفظة المكونة من هذا الخليط من الأعيان والديون؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بيعها بالنقد والله العالم.
السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تتعامل مع البنوك وفق النظام التالي: اذا توفر لدى الشركة الاستثمارية مبالغ غير مستثمرة فإنها تودعها في حساب جار لدى البنك، ولا تتقاضى منه أية فوائد ربوية لقاء ذلك، وكذا الحال في حال احتياج الشركة إلى مبلغ من المال، أقرضها البنك دون أن تدفع له أية فوائد ربوية؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: يوجد شخص مدين لجهة ما من الجهات، وقد حل الدين وتأخر في سداده مما أوقعه في حرج شديد كما أثر على سمعته في السوق علماً أنه راغب في التسديد غير أن اضطراب السوق مانع له من ذلك، وقد رأت إحدى الشركات الاستثمارية أن تجد حلا للمدين وللجهة الدائنة له، وذلك من خلال قيامها ببيع المدين بضاعة بالأجل بكفالة الجهة الدائنة له على أن يبيع العميل البضاعة بالنقد لمشترٍ ما ويؤدي من ثمنها الدين الذي عليه قبل الجهة الدائنة له؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: عميل مدين لشركة استثمارية بمبلغ معين وهو متعثر في سداد ما عليه لتلك الشركة لعدم قدرته على الدفع كما وانه بحاجة إلى تلك السلعة التي استدان من أجلها وهي سيارة ولا يرغب في إرجاعها إلى الشركة لتقوم ببيعها واستيفاء الدين، فهل يجوز لها _بعد إعطاء العميل الخيار ببيع السيارة نيابة عنه في السوق أو بيعها للشركة_ أن تشتري السيارة منه بقيمتها السوقية ثم تقوم بعملية المقاصة بين ثمن السيارة والدين الذي على العميل، وبعد نقل الملكية إلى الشركة تقوم الشركة بتأجيرها إلى العميل، ثم تتم جدولة المبلغ المتبقي من الدين (الفارق بين سعر شراء السيارة والمديونية السابقة للعميل)؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس حسبما جاء في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:قامت شركة استثمارية بإجراء اتصالات بإحدى البنوك بشأن عدم تطبيق الشروط المتعلقة بالفوائد الربوية في حالة قيام الشركة بفتح حسابات لدى تلك البنوك، فهل يجوّز هذا العمل فتح الحسابات لدى تلك البنوك؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من فتح الحساب إذا كان التعامل بين الشركة وبين البنك ضمن الحدود الشرعية والله العالم.
السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تشتري من جهة ما حصصاً في إحدى الشركات التابعة لأحد المصارف الإسلامية بثمن محدد، وبعد الشراء تحيل الشركة البائع بالثمن على مدينيها من العملاء الذين اشتروا منها بضائع بالأقساط؟ وفي هذه الحالة هل يجوز للبائع (المحال) أن يرجع على الشركة (المحيل) إن لم يف له العملاء (المحال عليهم) بالدين؟ وهل يجوز أن يوكل البائع الشركة في تحصيل الدين من العملاء؟
الجواب:بسمه سبحانه: تصح الحوالة المذكورة وإذا تمت الحوالة برضا المحيل والمحال عليه سواء كان المحال عليه بريئاً أو مشغول الذمة للمحيل فينتقل حق المحال من المحيل إلى المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل لا سيما في مفروض السؤال حيث فرض المحال عليه مشغول الذمة ومديونا للمحيل والله العالم.
السؤال:ما هو الحكم الشرعي في قيام عميل استأجر عيناً من الشركة أقساطا وبعد مدة من سريان العقد ولأسباب خاصة أراد ان يحيل مطالبتنا له بإيجار العين على شخص آخر؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من هذه الحوالة فإن رضيت الشركة بها برئت ذمة العميل المستأجر وأصبح مال الشركة في ذمة المحال عليه والله العالم.
السؤال:ما هو الحكم الشرعي في عميل لإحدى الشركات الاستثمارية الذي اشترى منها سيارة وسدد لها جزءاً من ثمنها ثم بدا له أن يسدد للشركة دينها الذي عليه كاملاً، فطلب منه شخص ما أن يسلمه المبلغ نقدا، وأن يحيل الشركة عليه ويصبح هو _أي الشخص الجديد_ محالاً عليه ويسدد للشركة الاستثمارية ما تبقى من دين عميلها السابق مقسطاً حسب مواعيد حلوله؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر ما موقف الشركة إن علمت أن العميل (المحيل) قد دفع المبلغ المتبقي من ثمن السيارة (الدين الذي عليه لشركة) أو أقل منه نقداً إلى الشخص (المحال عليه) لينتفع منه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز للعميل ان يحيل الشركة على من يشاء وإذا قبلت الشركة هذه الحوالة برئت ذمة العميل وأصبح الشخص او الجهة المحال عليها مدينة للشركة والشركة غير ملزمة بالالتزام بالحوالة اذا تمت الحوالة بدون موافقة الشركة ولا يحق للشركة الاعتراض على العميل على دفعه المبلغ نقداً إلى المحال عليه والله العالم.
السؤال:أودعت السجن في مديرية الأمن في النظام السابق بتهمة أنا بريء منها وخلال وجودي في السجن قام من هو غير ملتزم بإجبار والدي المقعد بمرض أودى بحياته مستغلين عجزه ومرضه وإكراهه على التوقيع على بيع داري وفي حينها اشترط والدي على المشتري أنه غير مسؤول عن البيع إذا رفض المالك الشرعي والرسمي للدار ورفض مداورته للدار بعد خروجه من السجن وعندها وافق المشتري وضمن له إذا خرج صاحب الدار الشرعي من السجن ورفض البيع فسوف ترجع الدار لصاحبها واشترط الطرفان أن يدفع الرافض للبيع مبلغا جزائيا وبعد خروجي من السجن براءة علمت ببيع داري وبورقة عرفية (مكاتبة عشائر) موقعة من الطرفين وشهود اثنين كانوا قد سبق وأن اشتروا الدار المذكورة عند سجني وبعد أن عرفوا أن والدي مجبر ومكره على البيع رفضوا الشراء وطالبوا بالمبلغ المدفوع من قبلهم كمقدمة للبيع لكن الشخص (الغير ملتزم) تصرف بالمبلغ مما اضطرهم بمتابعة البيع لغرض الحصول على ما دفعوه. وفي نفس السنة والشهر الذي حصل به البيع خرجت من السجن وطالبت المشتري بداري بنفس الفترة ومن خلال وجوه العشيرة وإخوانه وافق أول الأمر ولكنه بعد أن عرف بوفاة والدي رفض كل ما اتفقوا عليه ونقض الشروط المبرمة بينهم وطلبت منه أن يذهب معي إلى الحكم العشائري (الحق) أو إلى الحاكم الشرعي (احد المراجع وحسب اختياره) فرفض علماً اني أعطيته ضعف المبلغ المدفوع آنذاك ورفض أيضاً ولكون الطابو باسمي رسمياً وشرعاً وبعد أن عجزت منه قدمت طلباً إلى المحكمة آنذاك وطالت المرافعة مدة سنة وعانيت ما عانيت مما سلكه من طرق ملتوية وباطلة من رشوة ومحسوبية وباعترافه ومحاميه الذي وكله للقضية. ولم أترك القضية حيث اتجهت إلى العشائر مرة أخرى ورفض الذهاب معي وسانده آنذاك شيوخ العشائر في النظام السابق مدعين أنه لا يجوز للعشائر (الفريضة) أن تكسر حكم القاضي، عندها طلبت منه أن نذهب إلى الحاكم الشرعي (أحد المراجع) وحسب رغبته أو لمن يقلده هو بالذات فرفض أيضا وأجابني بالتحديد (اذهب إلى من يعرف الله والمراجع اني أخذت البيت من الحكومة) وبقيت الحالة عائمة إلى أن توفي هو أيضاً وهي معلقة دون حل ورفضت استلام المبلغ المتبقي لحد الآن حيث أودعه في المحكمة. أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي وهل لي حق المطالبة شرعاً أم لا؟هذا من جهة ومن جهة أخرى عسى أن يقنع الحاكم الشرعي ورثة المشتري بحل المسألة وبراءة ذمة والدهم المتوفي بعد هذه المعاندة وقد عرفت أن أحد أولاده شيخ معمم أملي أن يسمع توجيهكم الشرعي براءة لذمته وذمة والده علماً بأني على أتم الاستعداد على تقبل الحكم الشرعي من سماحتكم؟
الجواب:بسمه سبحانه: الناس مسلطون على أموالهم فكل تصرف بلا إذن منهم يعد تصرفاً فضولياً لا يمضى إلاّ برضا المالك الأصلي وفي حال عدم رضاه فيبقى على ملكه، لا يجوز لأحد منازعته وأما تصرف الأب بالبيع فما لم يمضه الإبن ويرضى فتصرف غير صحيح والله العالم.
السابق
2
3
4
5
6
7
8
9
التالي