• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:شركة تتعامل في جهات محللة وجهات محرمة فهل يجوز لي ان اشتري اسهمها وبمجرد ظهور الربح ابيعه من دون انتظار الشركة لتوزع ارباحها ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يجوز , والله العالم .
  • السؤال:مهندس معماري يتعرض في عمله اليومي الى تصميم مباني حديثة خدمية تقدم خدمات نافعة للناس لا شبهة فيها ولكنها من ضمن ما تحتويه مساحات وفضاءات لممارسة اعمال حسب الشرع الالهي هي من الحرام مثال ذلك : 1- فنادق تحتوي على صالات لعب القمار ومكان لشرب الخمور وممارسة الرقص او مسبح داخلي لممارسة السباحة المختلطة من كلا الجنسين 2- مصرف او بنك ( اهلي او حكومي ) واغلب المصارف حالياً تتعامل بصرف ما يسمى نسبة الفائدة على مبالغ مالية مودعة من قبل الناس لتشجيعهم على ايداع اموالهم , وهناك عدد كبير من المباني والمشاريع تمارس فيها المحرمات التي أصبحت في أيامنا هذه جزءاً من الحياة اليومية , وانا احد هؤلاء المهندسين عرض عليّ مؤخراً تصميم وإشراف على مبنى مصرف اهلي في بغداد , سؤالي هو : ما هو الحكم الشرعي بالمساهمة في تصميم او الإشراف على تنفيذ هكذا مشاريع ؟ هل هي حلال ام حرام ؟ واذا كان الحكم بالحرمة هل لكم ان تدلوني او تزودوني بقائمة بالمشاريع التي يحرم علي المساهمة بتصميمها او الإشراف عليها مستقبلاً ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : لا مانع من العمل المذكور حسب الأمثلة المذكورة , والله العالم .
  • السؤال:هل يجوز افتتاح محل تجاري في شهر محرم؟

    الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجوز ذلك, لكن غلق المحلات والدكاكين في العاشر من محرم لأجل بيان الحزن على مصاب سيد الشهداء عليه السلام, والله العالم.
  • السؤال:اولاً: هل ان علة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة هو لاستخباثها ام لعلة الضرر؟ ثانياً: هل ان علة حرمة بيع الاعيان النجسة لاسخباثها ام لعلة الضرر عند تناولها كبول الابل في العلاج كما ورد في رواياتهم عليهم السلام ؟ ثالثاً : هل ان وجود منفعة في غير الاكل والشرب في العين النجسة يكون مسوغا للانتفاع الفردي بها وهل يكون ذلك مسوغا لبيعها والتجارة فيها من قبيل الدهن المتنجس للاستصباح وعذرة الحيوان غير مأكول اللحم للتسميد ؟ وهل ان المسوغ قاعدة مطردة في جميع الاعيان ام انها مختصة في تلك الاعيان فقط لورود الروايات فيها ؟ رابعاً: لو ان العلم الحديث من خلال التجارب المختبرية استطاع ان يستخدم العين النجسة في منفعة ما سواء في الاكل والشرب او غير ذلك , بعد معالجتها بحيث قد يتغير عنوانها وقد لا يتغير , فما هو الحكم اذا تغير عنوانها الاولى , وما هو الحكم اذا لم يتغير العنوان عند استخدامها والانتفاع بها في الاكل والشرب او في مجال اخر وكذلك عند التكسب بها ؟ خامساً : لو ان العلم الحديث تمكن من خلال التجارب العملية ان يستخلص من العين النجسة ( كالبول او الدم او المني ) مادة مفيدة يمكن استخدامها في اغراض مختلفة في حياة الانسان سواء كان الانتفاع في مجال الاكل والشرب او المجالات الاخرى هل يجوز التكسب بتلك المادة المستخلصة من العين النجسة ؟ سادساً : لو ظهرت منفعة تجارية في العين النجسة بحسب التغير الثقافي والاجتماعي والحضاري الذي يحدث في العالم واصبحت بعض الاعيان النجسة سلعة اقتصادية يحصل التكسب من خلالها فعلى سبيل المثال لا الحصر ( بيع مني الخيول العربية الأصيلة من اجل لقاحها بخيول غير اصيلة لتحسين النسل ) فهل يجوز التكسب من ورائها اذا ظهرت فيها تلك المنفعة واصبحت سلعة اقتصادية في نظر العرف ؟

    الجواب:1- بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان الاحكام تعبدية يجب الخضوع لها ولا شك في انه ان الله تعالى لم يمنع عباده عن شيء الا لما فيه ضرر عليهم وان كنا نجهل ذلك في معظم الموارد , ثم اعلم ان نفس الخباثة ايضاً ضرر, والله العالم. 2- بسمه سبحانه : النهي عن بيع الاعيان النجسة لان الله تعالى اسقط ماليتها وبما ان المالية والملكية من الامور الاعتبارية فأمرها بيد الشارع , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : قد قلنا في الجواب السابق ان الشارع المقدس اسقط المالية عن بعض الاشياء مثل الخمر والخنزير , فلا يصح بيعها ولا شراؤها لاعتبار المالية في المبيع والثمن , ومالية بعض الاشياء شرعاً مرتبطة بحلية المنافع المعتد بها والمقصودة والمطلوبة للعقلاء منها وتحت هذا العنوان يصح التعامل بكل ماله منفعة محللة بالنحو المذكور , وما روي في العذرة للتسميد وكذلك لحم الميتة لاجل التسميد والسموم لاجل المنافع المعقولة والمطلوبة فيحكم بصحة البيع بالملاك الذي ذكرناه , والله العالم. 4- بسمه سبحانه : اذا كان تغيير العنوان بمعنى تغير في حقيقته وواقعه كما في الاستحالة او انقلاب الخمر الى الخل او امكن بالعلم الحديث كما ذكرت استكشاف المنافع المحللة المعقولة والمطلوبة لدى العقلاء وان كان الناس في السابق يجهلونها فلا مانع من البيع والشراء والتعامل والتكسب بها , والله العالم . 5- بسمه سبحانه : اذا كانت لها منافع محللة معقولة مطلوبة لدى العقلاء فلا مانع من التكسب بها , والله العالم . 6- بسمه سبحانه : يجوز التكسب اذا لم يكن هناك نهي تعبدي عن ذلك , والله العالم .
  • السؤال:بعت كتاباً قديماً لاشتري مثله جديداً ( طبعته افضل وسعره نصف سعر القديم ) ولو علم المشتري بوجود هذا الجديد ما اشترى مني القديم ولكني لم اخبره بل عرضت عليه القديم للبيع فاشتراه وهو من ارحامي فهل غششته وهل يعتبر قطعاً للرحم ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : المعاملة صحيحة والمال حلال , والله العالم .
  • السؤال:هل يجوز لي الاشتراك في القنوات المشفرة التي تبث المباريات الرياضية الحصرية على هذه القنوات وكذلك بعض القنوات العلمية وغير ذلك ومن ثم اعادة بثها لمن يرغب بدون اذن الشركة المالكة لهذه القنوات وذلك باستخدام بعض التقنيات الحديثة علماً ان ذلك يكبد الشركة خسائر كبيرة وذلك بسبب ان الكل يعرض عن الاشتراك الاصلي ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ان كانت شركة يملكها الكافر فقط فحينئذ يجوز شرعاً مع دفع خمس ما تستفيده انت من هذا العمل , وهذا الخمس غير الخمس الذي يجب عليك في نهاية السنة الخمسية ولكن هذا العمل خيانة وان كان مباحاً لانها في مال الكافر الحربي ولكنه عمل خسيس تشمئز منه النفوس , وكان الرسول الاعظم (ع) صادقاً واميناً مع المشركين كن من امته كما كان يريده ويريد ولي الله الاعظم ولا تشوه سمعة الاسلام والمسلمين في نظر الاعداء , حتى لا تنفرهم عن الاسلام والمسلمين اكثر مما هم متنفرون , والله الهادي وهو العالم .
  • السؤال:اود السؤال حول شركة فرنسية استثمارية تعمل بالاسهم اعطيها مبلغا من المال السهم الواحد 1000 يورو وهي تعطيني ارباحا بنسبة 30% على السهم كل شهر ولمدة سنة هل هذه معاملة ربوية وان كانت ربوية هل يجوز اخذ الربا من الكافر ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ان كنت تدفع المال بعنوان القرض كما هو ظاهر من كلامك فما تأخذه ربا ويحل للمسلم ان يأخذ الربا من الكافر ولكن عليه تخميس المبلغ وهذا غير الخمس الذي يجب دفعه عند نهاية سنته الخمسية فيما فضل عن المؤونة , والله العالم .
  • السؤال:هناك شركة تدعى (موناكو) للاستثمار يقوم المشترك فيها بدفع مبلغ قدره 1000 يورو وتقوم الشركة باسترجاع المبلغ عبر سنة من خلال دفعها 30% من المبلغ كل شهر علماً ان المشترك لا يقدم أي شيء سوى المبلغ , ما حكم الاشتراك في هذه الشركة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : اذا كنت تحصل على أزيد مما دفعت –كما هو مقصودك – وكان الدفع بعنوان القرض فحينئذ ما تأخذه ربا فأن كانت الشركة كافرة فيجوز لك أخذه من الكافر وعليك خمسه تدفعه الى الحاكم الشرعي لتطهير هذا الربا وهذا الخمس غير الخمس الذي تدفعه في نهاية السنة الخمسية . وان كانت للمسلمين فلا يجوز . نعم إن وهبت المال للشركة وشرطت عليها أن تهب لك (30% ) كل شهر إلى نهاية السنة جاز لك من الشركة المسلمة والكافرة بلا إشكال . وان بعت المبلغ (1000 يورو) بما تستلمه طيلة السنة أقساطا جاز أيضاً بلا ريب سواء كانت الشركة مسلمة أو كافرة . واذا اخترت الطريق الثاني (وهو كسب العملاء) فله صورتان: الأولى: أن تشترك بالطريقة الأولى ويكون دفعك على إحدى الصور الثلاث المتقدمة فتحصل على (30%) كل شهر إلى نهاية السنة وتسعى في كسب العملاء أيضاً لتحصل أيضاً على (10%) بالنسبة إلى ما يدفعه العميل الجديد جاز لك فأنه يدخل تحت عنوان الجعالة . الثانية : أن تكن شريكاً بالنحو الثاني وهو ان تشارك الشركة في كسب العملاء فقط ولا تدفع للشركة شيئاً و لا يكون لك إلا (10%) بالنسبة إلى ما يدفعه العميل الجديد المكتسب فيجوز لك ذلك بعنوان الجعالة أيضاً . وفي ضمن هذه الضوابط والشروط لا بأس بالتعامل مع هذه الشركة والتي تشبهها بالعمل والنظام إذا كانت هذه الشركات واقعية ولم يكن هناك محذور شرعي آخر ولكن الذي اخبرنا به ان بعض مثل هذه الشركات تخادع وتسلب الأموال . والله العالم
  • السؤال:ما حكم البيع الواقع على النحو التالي : تاجر يأتي ببضاعة من الخارج يوصي المصنع بأن يصنّع له 1000 قطعة كهربائية بمواصفات معينة ويدفع جزءاً من الثمن وقبل ان يستلم البضاعة يعرضها على تجار محليين بالمواصفات المعينة فيقبلون ويشترونها منه بثمن مؤجل الى ما بعد استلام البضاعة , فلا المثمن مقبوض ولا الثمن في كلا البيعين وانما كلاهما مؤجل مع القدرة على التسليم في الاجل المحدد , هل هذا يعتبر بيعاً لازماً للطرفين ام يشترط في صحته قبض احد العوضين على الاقل ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ان كان التأجيل للثمن والمثمن مشروطاً ومعلوماً للبائع والمشتري فالبيع باطل , والله العالم .
  • السؤال:في عام 1998 حصل احد الاشخاص عن طريق الانترنيت على ارقام بطاقات ( الفيزا – الماستر كارد – وغيرها ) لاشخاص غير مسلمين بطريقة الهاكر, وقام بشراء بعض الكتب والسيديات وغيرها على اساس انهم غير مسلمين , والسؤال ما حكم ما قام بشرائه من تلك الحاجات وغيرها من تلك الحاجات التي لا يتذكرها وماذا يستطيع ان يفعل ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : الشراء صحيح وان كان الطريق غير صحيح فيستغفر الله فقط , والله العالم .
السابق
5
6
7
8
9
10
11
التالي