• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:قد سمعت ان بيع المصحف حرام وقد كنت اشتريت مصحفاً فهل عملية الشراء هذه حرام وهل لا يجوز لي الاحتفاظ بهذا المصحف لانني اشتريته وشراءه حرام ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الذي تسلمت المصحف منه معروفاً لديك فارجع اليه ليكون بينك وبينه عملية الهبة وان لم تعرفه فنأذن لك بالمحافظة عليه والتلاوة فيه , والله العالم .
  • السؤال:احد المؤمنين لديه محل لبيع الاقراص الليزرية منها الحسينية والقرآن والافلام التي تحمل قصص اجتماعية مباحة ولكن توجد هناك لقطات تتخلل الفلم غير لائقة بالنسبة للعوائل المحافظة او مقاطع موسيقى او اغاني أو مسرحيات كوميدية فهل يجوز بيعها ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: اذا كانت تلك اللقطات تسبب نشر الفساد فالواجب الاجتناب والله العالم.
  • السؤال:ما هو رايكم في نسخ وبيع وتوزيع وشراء الانتاجات الاسلامية من (قرآن كريم_ اناشيد_ ابتهالات_ لطميات_ افلام اسلامية) المنسوخة (المزورة) وذلك من قبل افراد وجهات غير اصحاب الانتاجات الاصلية على رغم وجود اعلانات مسجلة تمنع ذلك من قبل اصحاب الانتاجات الاصلية حيث يتكبدون الخسائر جراء هذا العمل؟

    الجواب:بسمه سبحانه: حقوق الطبع يجب احترامها فلا يجوز خرق هذه الحقوق والسطو عليها كما انه يجوز ان تشتري الافلام المستنسخة ثم توزعها على اقاربك او تبيعها والله العالم.
  • السؤال:املك سيارة بسعر خمسين ورقة فئة 100 دولار فهل يجوز ان ابيعها بـ(75) ورقة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : لا بأس والله العالم .
  • السؤال:اشتركت مع صديق مشترك في شركة ( في ماكس ) واعطيته مبلغ من المال ليسجلني في الشركة اعلاه وقال لي ان هذه الشركة غير مضمونة والعمل فيها مجازفة وقال لي هذا المبلغ ترميه في النار او في الشط , هل يجوز بعد اغلاق الشركة ان اشتكي على هذا الصديق بباقي المبلغ المتبقي ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : لا يحق لك ذلك فانه قد نصحك ولم تقبل النصيحة , وأنت المقدم على تضييع مالك، الله يعوضك , والله العالم .
  • السؤال:بعض مدّاحي اهل البيت (ع) تصدر لهم اصدارات على شكل كاسيت و CD يرد في مقدمتها ولايجوز شرعاً نسخ هذا الشريط فهل على المستهلك الالتزام بهذا الشرط في حال : 1- لا يعتبره المستهلك شرطاً لصحة البيع في حال الشراء ؟ 2- يكون المنتج في دولة تحفظ حقوق الطبع والنشر والمستهلك في دولة لا تمنع النسخ والنشر لأي عمل ؟ 3- يكون المنتج مقلداً لمرجع يحرم النسخ والمستهلك يقلد مرجعاً يبيح النسخ ؟ وما حكم شراء الاصدار المنسوخ من الاصدار الاصلي ؟ وما حكم تحميله من مواقع الانترنيت التي تعرضه بالمجان ؟ وهل ذلك فيه احتياط وجوبي عند سماحة الشيخ ؟

    الجواب:1- بسمه سبحانه : يجب الالتزام بما يلزم صاحب التسجيل او صاحب الصوت , والله الهادي 2- بسمه سبحانه : ما قلناه غير مرتبطين بقوانين الدولة , والله الهادي . 3- بسمه سبحانه : بمقتضى فتوانا لابد من الالتزام بما قلناه , وقد علم الحكم في ذلك , والله العالم.
  • السؤال:هناك شركة لبنانية تدعى ( The kingdom) محدودة المسؤولية تعمل ضمن الدعاية والتسويق تعتمد هذه الشركة على نظام التسويق والتقسيط المتعدد المستويات كما تعمل الشركة كوسيط اعلاني بين الشركات التجارية والمستهلكين: طريقة العمل: يقسم عمل الشركة الى قسمين: القسم الاول وهو القسم الدعائي: يتناول هذا القسم التسويق لبضائع الشركات التجارية المتعاقدة مع الشركة او الراغبة باقامة الدعاية لبضائعها او لمحلاتها, وتقوم الشركة عبر: الموقع الالكتروني للشركة, وعبر الكتالوج الذي تقدمه الشركة لبضائعها او منتجاتها وبدوره على المشتركين المنتسبين للشركة القسم الثاني : وهو القسم التسويقي تقوم الشركة بتسويق بضائع الشركات التجارية من خلال المشتركين المنتسبين اليها يتم الانتساب الى نظام عمل الشركة عن طريق دفع مبلغ قدره 200$ امريكي يعتبر هذا المبلغ دفعة اولى من مجمل قيمة البضائع وقدره 4000$ ( ملاحظة : البضائع المقسطة بدون فائدة مضافة على الكاش ) للحصول على هذه البضائع هناك ثلاث خيارات : 1-الدفع النقدي لأي منتج 2- عبر التقسيط الشهري وفق الشروط التي تطلبها الشركة 3-عن طريق مكافئات تقدمها الشركة للمشترك عند دخول منتسبين جدد عن طريقه او في حال مساهمته في دخولهم للشركة عن طريق قيامه بالدعاية للشركة . ما حكم انشاء هكذا شركة والعمل بها ضمن البرنامج المذكور؟ واذا كان هناك اشكال نرجو توضيح وجه الاشكال ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : اذا لم تكن الدعاية للبضائع المحرمة ولا يكون التسويق للبضائع المحرمة فلا بأس في انشاء هذه الشركة في ضوء التفسير المتقدم في السؤال كما انه ينبغي التحفظ من الوقوع في شرك الربا كما يجب التحفظ من الوقوف في مخالفة شرائط البيع والشراء حين التسويق او التجارة للمنتجات , والله العالم .
  • السؤال:تفاصيل عمل شركة في ماكس: *- اشتراك 1000 دولار الارباح من 7 الى 10% كل اربع اسابيع حسب ارباح الشركة يوصل من الشركة لحد مبلغ 2000 دولار وبعده يجمد الرصيد في الوكالة واحد يمين واحد يسار حتى تتفعل الوكالة ويعطون على كل واحد 5% حتى الارباح تستمر لمدة 10 سنوات. *- اشتراك 10000 دولار من 7 الى 10% , 1.2 كل اربع اسابيع حسب ارباح الشركة يوصل من الشركة لحد مبلغ 20000 دولار وبعده يجمد الرصيد في الوكالة واحد يمين واحد يسار حتى تتفعل الوكالة ويعطون على واحد 10% حتى الارباح تستمر لمدة 10 سنوات, الذي دخل في الشركة ولم يعجبه الوضع والشغل مع الشركة له حق سحب نقوده من الشركة يعطي تفاصيل كاملة من وكالته للمكتب وما بعد 30 يوم يصله كل المبلغ من المال الذي دفعه. *- شغل الشركة سياحة وسفر عقارات سيارات مواد صحية اجهزة كهربائية. *- رحلة الى ماليزيا الاشتراك 1000 دولار يستحق رحلة الى ماليزيا بمدة 7 ايام مبلغ السفر على شخص والمبيت مع الاكل على الشركة. *- والاشتراك 10000 دولار يستحق رحلة الى ماليزيا بمدة 30 يوم مبلغ السفر على شخص والمبيت والاكل على الشركة . *- منتج الشركة شقق سكنية واقامة لمدة 10 سنوات في ماليزيا ينقصون من ارباح الوكالة لحد يسدد المبلغ الذي يستحق الشقة . *- سيارات 2008 ينقصون من ارباح الوكالة لحد يسدد مبلغ السيارة ومنتجات اخر مواد صحية وحاسبات والى آخره؟

    الجواب:بسمه سبحانه: المطلوب توضيح الامور التالية: 1- هل يحق لمشتري التذكرة الاول بيعها بمعنى يحق للمشتري الثاني السفر بدل المشتري الاول ويبقى حق الارباح للاول او ان يحق للمشتري الاول بيع التذكرة على اخر بأن ننقل التذكرة وحق السفر والارباح للمشتري الثاني ؟ 2- هل لمشتري التذكرة الاول ترك السفر ويسترجع كل او بعض ثمن التذكرة ام لا ؟ 3- هل ما يستفيده صاحب التذكرة من السفر امور محددة كالسكنى في فندق معين والمأكل والمشرب بنوع معين وهل كل ذلك مباح ام بعضه محرم والآخر مباح ام لا؟ 4- هل ثمن التذكرة يذوب وينتهي بعد استيفاء المشتري لها لارباح مدة معينة في صورة استخدامه لها في السفر ام في صورة عدم استخدامه لها في السفر. 5- هل اصحاب الشركة مسلمون او كافرون او خليط من المسلمين والكافرين وسوف نوضح الحكم ان شاء الله فور وصول التوضيحات المطلوبة, والله الهادي.
  • السؤال:نحن ورثة لسيد كانت له ممتلكات منها ارض زراعية مساحتها (180 دونم) استولت عليها دولة البعث آنذاك علماً انها ارض لزراعة الشلب وكانت مزروعة حينها أي لم تكن ارض بوار ثم اخذت الدولة تهبها وتبيعها لمن تشاء – علماً ان الاهالي يعلمون انها للسيد اباً عن جد – لذلك حاول البعض المتدين استرضاء السيد عند شرائه من الدولة لانه الصاحب الشرعي وبعد سقوط الصنم حاول البعض استرضاء ورثته ولذلك نسأل عن: 1-هل تجوز الصلاة بها لمن يعلم بمالكها الشرعي وهو اشترى من غيره؟ 2-ما هو حكم من تجاوز على هذه الارض بعد السقوط وبنى فيها داراً او معملاً دونما شراء من دولة او مالك وما حكم صلاته؟ 3-ما حكم المسجد الذي في هكذا ارض, وهل لابد من استرضاء الورثة؟ 4- لو عقد احد الورثة على بعضها من الدولة انذاك واليوم امكنه الحصول على بعض التعويضات او المكاسب – من جراء ازالة النخيل كان الوارث قد زرعه فيها او كتعويضات على مرور شارع او ما شابه, فشرعاً لمن تعود هذه الاموال له مفرداً ام لجميع الورثة؟

    الجواب:1- بسمه سبحانه: لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه. 2- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق، والله الهادي. 3- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق، والله الهادي. 4- بسمه سبحانه: ان كانت الارض غير مقسمة بين الورثة حين اغتصاب الدولة لها وحين عقد الوارث وكانت مشاعة بينهم وما زالت او غصبت الارض من الموّرث المرحوم فالارض حينئذ مشاعة والتعويضات المذكورة تقسم بينهم حسب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله, نعم المصارف والنفقات التي تحملها هذا الوارث فان لم يكن قاصداً التبرع في خدمة السادة الورثة فله ان يطالب فوق ما يجب عليه تحمله حسب حصته من الارث, والله العالم.
  • السؤال:رجل اشترى داراً مغصوبة في المزاد العلني وقد أورث هذه الدار الى ولده وان ولده تزوج امرأة من بغداد لا تعرف أن هذه الدار مغصوبة وبعد مرور عشرة سنوات علمت المرأة بان صاحب الدار اعدم من قبل نظام صدام وباعوا امواله وان الدار رجعت الى ورثة المعدوم فما حكم الصلاة والصوم وسائر العبادات لهذه المرأة علماً بان ورثة المعدوم لم يبرؤا الذمة لها وإنها كثيراً تقول لزوجها بان هذا حرام وبدأت المشاكل من زوجها منذ علمت ولكن ليس لها حل الا الطلاق وعندما انتقلت من دار المعدوم سكنت في دار مسفر ايضاً مغصوب ولها من الاطفال خمسة وان زوجها الآن مصاب بالشلل ولا يوجد لهم مورد ابداً افتونا مأجورين عن مصير هذه الزوجة؟

    الجواب:بسمه سبحانه: ذمة زوجها مشغولة وكذلك ذمة والده بأجرة منفعة الدار التي استوفيت بدون رضا المالك الشرعي ولا مسوغ للعمل الذي فعلاه, ولا مبرء للذمة إلاّ أن يدفعوا حق المظلومين في الدار الأولى والثانية مع الاستغفار من الله سبحانه على هذه الجريمة النكراء, واما الزوجة فهي ليست مطالبة بشيء قبل العلم بواقع الحال واما بعد العلم فهي شريكة في المعصية كما هي مطالبة ايضاً باجرة السكنى في الدارين معاً قبل العلم وبعده, واما الصلاة والصوم فلا اشكال فيهما قبل العلم , والله العالم .
السابق
3
4
5
6
7
8
9
10
التالي