• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:تقوم بعض الشركات احياناً بخفض الانتاج لرفع قيمة السلع, فيؤثر ذلك على المستهلك, هل يجوز لهم ذلك؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا محذور فيه شرعاً وعلى الجهات المسؤولة عن حماية السوق وحماية الفقراء معالجة الموقف بخلق المنافس لتلك الشركة او بغيره من الطرق التي يعلمها خبراء الاقتصاد والتجارة, والله العالم.
  • السؤال:احياناً يقوم كبار التجار ببيع سلع متدنية جداً بحيث يقضى على صغار المنافسين ليحتكر الكبار السوق, هل يجوز لهم ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل هذا من مصاديق التسبيب بحيث يضمن للمتضرر ما لحقه به من ضرر, ام هو من مصاديق قاعدة لا ضرر؟

    الجواب:بسمه سبحانه: العمل لا محذور فيه شرعاً وليس من مصاديق التسبيب ولا من قاعدة لا ضرر ودع يا بني القوس في يدي باريها, والله الهادي.
  • السؤال:لقد تم توجيه استفتاء الى مكتبكم بخصوص الشركات الالكترونية التي تعمل في محافطة النجف الاشرف خصوصاً وفي العراق عموماً وكانت طبيعة هذه الاستفتاءات غير دقيقة في الوصف وغير موافقة للحقيقة وفيها فروض لا يمكن تحققها في الواقع العملي وقد استغل من يروج لهذه الشركات تجوزيكم لهذه الفروض في السؤال وذلك للترويج لهذه الشركات والتي تحوي الكثير من المخالفات الشرعية والتي لم يتطرق لها في الاستفتاءات الموجهة ويمكن ذكر الجوانب السلبية لهذه الشركات بما يلي : 1- ان وجودها في النجف الاشرف خصوصاً وفي العراق عموماً هو وجود غير قانوني ولا تخضع للقوانين المحلية السارية في البلد. 2- يتم عن طريق هذه الشركات اخراج ملايين الدولارات شهرياً خارج العراق لشراء النقاط الالكترونية وهذا يعني ان هناك خسارة للاقتصاد المحلي بملايين الدولارات شهرياً في الوقت الذي فيه البلد بأمس الحاجة لها دون ان يدخل الى العراق ولو دولاراً واحداً. 3- التشجيع على البطالة وتعويد المجتمع على الربح السريع وخصوصاً الشباب منهم وهذا يؤدي بدوره الى هجرة العاملين اماكن عملهم مثل هجر الفلاح ارضه وترك الطلبة دروسها وغيرها. 4- اضعاف الاواصر الاجتماعية بين ابناء المجتمع الواحد وتغيير مقاييس الصداقة والاخوة وجعلها مقاييس مادية بحيث اصبح كل فرد مشترك ينظر للاخرين باعتبارهم فرصة للاستثمار يدعوهم للعمل معه للاستفادة من خلالهم قبل ان يسبقه غيره اليهم . 5- ان الاموال التي تخرج الى خارج البلد لا يعرف مصيرها ولا يعرف اين توجه ولصالح من؟ ولخدمة من؟ فهي مثار للشبة علماً بعد التقصي عن هذه العناوين لم يثبت لها وجود فعلي في الخارج وانما هي عبارة عن مواقع الكترونية فمتى ما غلقت هذه المواقع انتهى كل شيء , فنرجو من سماحتكم وقد عرف عنكم وقوفكم بالمرصاد لكل من يريد ان يعبث بمقدرات المسلمين ان تأخذوا هذا الامر بعين المسؤولية التي عرفت منكم باعتباركم الاب الرؤوف للمسلمين.

    الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا اخي قد نبهنا في الفتوى التي افتيناها في الشأن المذكور في سؤالك الى وجود المخادعين والى الشركات الوهمية التي تسلب الاموال , واذا لم ينتبه احد الى النصيحة فهو المسؤول عن الضياع الذي سوف يبتلى به . كما ينبغي ان يعلم انا قد افتينا غير مرة بعدم جواز مخالفة القوانين الوضعية التي تضعها الدولة لحفظ الاموال والاعراض والدماء, والمسؤولية على المخالف الذي لا يتقيد بما قلنا، للتعامل بالربا من البنوك المنتشرة في القطر وخارجه تأخذ الاموال وتعطي ارباح مغرية مع ضمان بقاء رأس المال فهذه البنوك تحمل نفس المصيبة التي اشرت اليها مع زيادة الحرمة وان كانت اخف وطأة للفارق الكبير بينما تدفعه هذه الشركات وما تدفعه هذه البنوك وانت تعلم ان الاستفتاء كان شرعياً بحتاً وقد اجبنا بموجب الوظيفة وحذرنا, وعلى الحكومة متابعة من يهرب الاموال الى الخارج بواسطة هذه الشركات او غيرها, والله الهادي.
  • السؤال:هل يشترط في صحة تملك العين أن تكون مما ينتفع به كالحشرات وحبات القمح والذرة ؟ وهل يشترط في صحة التملك ان تكون العين مما يتمول به وله مالية عرفية ؟ وهل هناك فرق بين صحة التملك لاجل المنفعة الشخصية وبين صحة التملك لاجل المنفعة التكسبية ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يشترط في صحة التملك شرعاً ان يكون ما يقصد تملكه مالاً لدى العقلاء ولا يكون الشارع قد الغى الملكية والمنفعة الشخصية من الشيء بعد احرازها وتصحيحها لدى العقلاء تصبح منفعة عقلائية , والله العالم .
  • السؤال:من اهتمامنا ومن واجبنا نشر اثار اهل البيت (ع) ظهرت في الفترة الاخيرة برامج اسلامية تضم كتباً دينية على شكل اقراص ليزرية مكتوبة عليها ( حقوق النشر محفوظة ) هل يجوز لنا نسخ هذه الاقراص ام لا علماً بأن الاقراص غير متوفرة في الاسواق ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز التجاوز على هذا الحق وبإمكانك الاتصال بالجهة المصدرة لتلك الاقراص كي تحصل على النسخ التي تحتاج إليها, والله العالم.
  • السؤال:لقد تعرفت على شركة عن طريق الانترنيت، هذه الشركة تبيع منتجات ذهبية عبر الانترنت , ونظام هذه الشركة يقوم على مبدأ يسمى ( التسويق عبر الشركات ) كل زبون يمكنه ان يلعب دور المروج لمنتجات الشركة ويحصل بالمقابل على عمولة محددة ازاء بيعها لأشخاص اخرين , واذا ما تمت عمليات تسويق جديدة لمنتجات هذه الشركة بواسطة هؤلاء الاشخاص ( تحت اشرافي ومثابرتي في عملية التسويق ) ستدفع الشركة عمولات لي ( المسوق الاول ) ولهم ( المسوقين الثانويين ) فهل يحق لي اخذ هذه العمولة علماً بأني كنت من الاسباب التي دفعت هؤلاء الاشخاص للقيام بهذا العمل ؟ واذا ما استمرت وتوالت مراحل البيع هذه عن طريق اشخاص جدد اخرين ستخصص الشركة في كل عمليات البيع عمولات جديدة لحسابي على اعتبار انني الراعي الاول والسبب في كل عمليات التسويق المتابعة فيما بعد , فهل في اخذ هذه العمولات تباعاً شبهة شرعية ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: اخذ هذه العمولة من الشركة مقابل كسب العملاء جائز لانها جعالة, والله العالم.
  • السؤال:شركة تتعامل في جهات محللة وجهات محرمة فهل يجوز لي ان اشتري اسهمها وبمجرد ظهور الربح ابيعه من دون انتظار الشركة لتوزع ارباحها ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يجوز , والله العالم .
  • السؤال:مهندس معماري يتعرض في عمله اليومي الى تصميم مباني حديثة خدمية تقدم خدمات نافعة للناس لا شبهة فيها ولكنها من ضمن ما تحتويه مساحات وفضاءات لممارسة اعمال حسب الشرع الالهي هي من الحرام مثال ذلك : 1- فنادق تحتوي على صالات لعب القمار ومكان لشرب الخمور وممارسة الرقص او مسبح داخلي لممارسة السباحة المختلطة من كلا الجنسين 2- مصرف او بنك ( اهلي او حكومي ) واغلب المصارف حالياً تتعامل بصرف ما يسمى نسبة الفائدة على مبالغ مالية مودعة من قبل الناس لتشجيعهم على ايداع اموالهم , وهناك عدد كبير من المباني والمشاريع تمارس فيها المحرمات التي أصبحت في أيامنا هذه جزءاً من الحياة اليومية , وانا احد هؤلاء المهندسين عرض عليّ مؤخراً تصميم وإشراف على مبنى مصرف اهلي في بغداد , سؤالي هو : ما هو الحكم الشرعي بالمساهمة في تصميم او الإشراف على تنفيذ هكذا مشاريع ؟ هل هي حلال ام حرام ؟ واذا كان الحكم بالحرمة هل لكم ان تدلوني او تزودوني بقائمة بالمشاريع التي يحرم علي المساهمة بتصميمها او الإشراف عليها مستقبلاً ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : لا مانع من العمل المذكور حسب الأمثلة المذكورة , والله العالم .
  • السؤال:هل يجوز افتتاح محل تجاري في شهر محرم؟

    الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجوز ذلك, لكن غلق المحلات والدكاكين في العاشر من محرم لأجل بيان الحزن على مصاب سيد الشهداء عليه السلام, والله العالم.
  • السؤال:اولاً: هل ان علة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة هو لاستخباثها ام لعلة الضرر؟ ثانياً: هل ان علة حرمة بيع الاعيان النجسة لاسخباثها ام لعلة الضرر عند تناولها كبول الابل في العلاج كما ورد في رواياتهم عليهم السلام ؟ ثالثاً : هل ان وجود منفعة في غير الاكل والشرب في العين النجسة يكون مسوغا للانتفاع الفردي بها وهل يكون ذلك مسوغا لبيعها والتجارة فيها من قبيل الدهن المتنجس للاستصباح وعذرة الحيوان غير مأكول اللحم للتسميد ؟ وهل ان المسوغ قاعدة مطردة في جميع الاعيان ام انها مختصة في تلك الاعيان فقط لورود الروايات فيها ؟ رابعاً: لو ان العلم الحديث من خلال التجارب المختبرية استطاع ان يستخدم العين النجسة في منفعة ما سواء في الاكل والشرب او غير ذلك , بعد معالجتها بحيث قد يتغير عنوانها وقد لا يتغير , فما هو الحكم اذا تغير عنوانها الاولى , وما هو الحكم اذا لم يتغير العنوان عند استخدامها والانتفاع بها في الاكل والشرب او في مجال اخر وكذلك عند التكسب بها ؟ خامساً : لو ان العلم الحديث تمكن من خلال التجارب العملية ان يستخلص من العين النجسة ( كالبول او الدم او المني ) مادة مفيدة يمكن استخدامها في اغراض مختلفة في حياة الانسان سواء كان الانتفاع في مجال الاكل والشرب او المجالات الاخرى هل يجوز التكسب بتلك المادة المستخلصة من العين النجسة ؟ سادساً : لو ظهرت منفعة تجارية في العين النجسة بحسب التغير الثقافي والاجتماعي والحضاري الذي يحدث في العالم واصبحت بعض الاعيان النجسة سلعة اقتصادية يحصل التكسب من خلالها فعلى سبيل المثال لا الحصر ( بيع مني الخيول العربية الأصيلة من اجل لقاحها بخيول غير اصيلة لتحسين النسل ) فهل يجوز التكسب من ورائها اذا ظهرت فيها تلك المنفعة واصبحت سلعة اقتصادية في نظر العرف ؟

    الجواب:1- بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان الاحكام تعبدية يجب الخضوع لها ولا شك في انه ان الله تعالى لم يمنع عباده عن شيء الا لما فيه ضرر عليهم وان كنا نجهل ذلك في معظم الموارد , ثم اعلم ان نفس الخباثة ايضاً ضرر, والله العالم. 2- بسمه سبحانه : النهي عن بيع الاعيان النجسة لان الله تعالى اسقط ماليتها وبما ان المالية والملكية من الامور الاعتبارية فأمرها بيد الشارع , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : قد قلنا في الجواب السابق ان الشارع المقدس اسقط المالية عن بعض الاشياء مثل الخمر والخنزير , فلا يصح بيعها ولا شراؤها لاعتبار المالية في المبيع والثمن , ومالية بعض الاشياء شرعاً مرتبطة بحلية المنافع المعتد بها والمقصودة والمطلوبة للعقلاء منها وتحت هذا العنوان يصح التعامل بكل ماله منفعة محللة بالنحو المذكور , وما روي في العذرة للتسميد وكذلك لحم الميتة لاجل التسميد والسموم لاجل المنافع المعقولة والمطلوبة فيحكم بصحة البيع بالملاك الذي ذكرناه , والله العالم. 4- بسمه سبحانه : اذا كان تغيير العنوان بمعنى تغير في حقيقته وواقعه كما في الاستحالة او انقلاب الخمر الى الخل او امكن بالعلم الحديث كما ذكرت استكشاف المنافع المحللة المعقولة والمطلوبة لدى العقلاء وان كان الناس في السابق يجهلونها فلا مانع من البيع والشراء والتعامل والتكسب بها , والله العالم . 5- بسمه سبحانه : اذا كانت لها منافع محللة معقولة مطلوبة لدى العقلاء فلا مانع من التكسب بها , والله العالم . 6- بسمه سبحانه : يجوز التكسب اذا لم يكن هناك نهي تعبدي عن ذلك , والله العالم .
السابق
4
5
6
7
8
9
10
11
التالي