الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:عندي صديق يطلب من جنابكم الكريم استفتاء بحكم بنته المتوفية , البنت تحتاج كل شهر بطل دم حتى اصبح عمرها سنة فالاب قال لزوجته ما نعطي دم للبنت انخليها على الله ولكن البنت توفت فيطلب من جنابكم الكريم هل عليه ذنب هو وزوجته امام الله تعالى وما الحكم عليه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان متمكناً من تهيئة الدم وكان يعلم ان عدم اعطاءها الدم يضر بها فقط ارتكبا معصية كبيرة وان كان يعلم انها تموت ان امتنع من اعطاء الدم فقد شارك في قتلها ان كان قادراً , والله العالم .
السؤال:امرأة زانية رأها رجل وهي متلبسة في الزنا وان حياتها مرهونة بكلام هذا الرجل على ان يحلف بالقرآن على انه لم يرها متلبسة بالزنا وان لم يحلف تقتل , فما رأي سماحتكم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز لشاهد الزنا ان يشهد به الا مع توفر شهود شهادة عين اربعة ولو شهد بدون ذلك لجلد ثمانين جلدة حد القذف فعليه ان يرفض الشهادة على الزنا بكل ما يتمكن وعليه ان ينقذ حياة المرأة ممن لا يلتزم بالاحكام الشرعية , والله العالم .
السؤال:قام بعض الاشخاص بالاعتادء علي باطلاق النار على داري وسيارتي والان اخذت منهم تعويض او فصل بدل الاعتداء وتدمير السيارة الخاصة بي هل يجوز هذا شرعاً او ماذا اعمل بالمبلغ المدفوع لي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض الكلام ان المبلغ يعود لك تصرفه حيث تشاء من الامور المباحة مع الالتزام بالحقوق الشرعية , والله العالم .
السؤال:طفل جرح طفلا اخر هل تجب دية الجرح من مال الصبي يدفعها وليه ؟ وهل يفرق بين المميز وغيره ؟
الجواب:بسمه سبحانه : تجب الدية على الطفل حين يبلغ من ماله , والله العالم .
السؤال:في الاونة الاخيرة ظهرت بعض الاحزاب او الجماعات وهي تعلن الجهاد ومقاتلة المحتل في العراق وتقوم هذه الجهات بالهجوم على العدو ولكن نحن من يتأذى ولقد قاموا باطلاق القذائف ولكن سقطت على منازلنا وتم استشهاد البعض , سؤالنا هل يستحق الدية من يقتل ومن المسؤال على دفع الدية وهل رئيس الحزب او الجماعة مسؤال امام الله عن فعل اتباعه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال الدية على القاتل ويجوز ان يتبرع الامر او رئيس الحزب هذا ان كان سقوط القذيفة على البريء من غير تعمد والا فيستحق القصاص , والله العالم .
السؤال:هناك شخص يقوم بالاعتداء الجنسي على بناته احداهن متزوجة وذات بعل من القبل وثلاث منهن ابكار من الخلف فما هو حكم الله فيه علما ان المتزوجة في البداية بالاكراه والان برضاها اما الابكار بالاكراه الشديد والضرب الشديد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : شرائط اقامة الحد الشرعي في من نسبت اليه الفعل غير متوفرة في الحال علما بانه يستحق الرجم مع تشديد العقوبة ان ثبت بطريق شرعي وكما ان الحاكم الشرعي غير مبسوط اليد فعلا ولا يجوز تحويل اقامة الحدود الى غير الحاكم الشرعي ابدا في أي حال من الاحوال واما وظيفتكم تخويفه بالفضيحة وطرده من محيط الاسرة وتخويفه بانه سوف يتعرض للضرب من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان لم ينفع ذلك فابعاد البنات عنه (ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم) .
السؤال:ما حكم من يكفر بالله سبحانه وتعالى (هل يجوز ان يقتل)
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان المقصود بالكفر انكار وجود الله سبحانه فهذا قد خرج عن الدين فهو ملحد فتجري عليه احكامه وان كنت تقصد بالكفر سب الله سبحانه كما هو التعبير المتعارف عن هذه الجريمة فساب الله ورسوله واي واحد من المعصومين مباح الدم والله العالم.
السؤال:الشرطي او المنتمي لمؤسسات الدولة يقتل فرد ما وهو لا يعرف عنه شيء من انه مجرم او بريء بل قتله نتيجة اتباع امر قائده او امره فهل عليه دية قتل ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم يثبت انه مستحق القتل منه فعليه الدية والله العالم.
السؤال:تم القبض على شخص داخل بيتي في غرفة المطبخ يوم السبت الساعة الثانية ضهرا من قبل جاري علما اني كنت خارج الدار والباب مغلق واثناء مجيئي الى الدار وجدت مجموعة من الشباب مجتمعين بباب الدار ومعهم جاري سلمني هويته مع حصيرة كان يخفيها تحت عربانة بباب الدار وعندما جلسنا في الدار واستفسرنا منه سبب الدخول الى الدار قال هربت من الشرطة بسبب الخوف لان قبل فترة امسكوا بي وانا لم احمل الهوية والان عندما رايتهم هربت قلنا له هل هذه الحصيرة لك قال لا هل اشتريتها قال لا هل سرقتها قال لا لمن هذه الحصيرة قال لصديق لي وعندما راني اعطانياها وانهزمنا امام الشرطة لذلك اضع هذه القضية امامكم هل يصح تطبيق السانية العشائرية بالعرف العراقي (دوست بيت ) وهل اخذ مبلغ من المال كعقوبة ولعدم تكرار مثل ذلك وارجاع ماء الوجه والكرامة والحفاظ على الشرف والسمعة امام الناس وما هو حكم الاموال والاشياء التي تاخذ في مثل هذا الموضوع ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان اخذت ما ذكرت بعنوان المصالحة فلا باس والله العالم.
السؤال:المشهور يفتي ب( على من راى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة جاز له قتلهما ) فما هو رايكم ب قتل الزاني و قتل الزوجة في مفروض المسالة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الظاهر انه يجوز للزوج قتلهما معا والله العالم.
السابق
1
2
3
التالي