الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لدي سؤال حول الخمس ومقداره المترتب علي من شراء بيت السكن لعائلتي حيث اني قمت بشراء بيت متواضع بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي وهذا المبلغ قسم منه جمعته من راتبي وراتب زوجتي والقسم الآخر تداينته من الأقارب وقمنا بتسديد المبلغ تدريجيا إلى ان استوفينا الدين كله والسؤال هو هل يترتب علي دفع الخمس من شراء البيت وهل يجوز ان ادفعه بالأقساط لان المبلغ كبير وليس لي القدرة على دفعه مرة واحدة؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء سؤالك عليك تخميس المبلغ الذي جمعته من راتبك وراتب زوجتك ان كنت قد سكنت الدار بعد شرائها مباشرة وان بقيت الدار خالية وتحت يدك ولم تسكنها فترة طويلة كسنة ففي هذه الحال يجب تخميس ثمن الدار كله وبالإمكان تسديد الخمس الذي عليك بالأقساط ان لم تتمكن من تسديده دفعة واحدة والله العالم.
السؤال:اقترضت مبلغا من المال وذلك لشراء بيت للاستقرار وانا الآن أقسطه بشكل شهري مما يجعلني لا يبقى شيء من المال فهل علي خمس في فرض السؤال وهل يجب علي ان ادفع مأذونية شرعية كل عام وان كان الجواب بالإيجاب فكم هو المبلغ المفروض دفعه؟
الجواب:بسمه سبحانه: حدد لك رأس سنة لتعرف هل يجب عليك الخمس ام لا والله العالم وهو الموفق .
السؤال:أرغب بتخميس المال الحاصل لدينا (انا وزوجي) علما اني أقلد مرجعا غير مرجع تقليد زوجي لمن أعطي الأولوية في الخمس كون المال مجموع بيد واحدة؟
الجواب:بسمه سبحانه: الافضل ان تدفع ما لديكما من الخمس إلى المرجع في النجف الذي هو اشد اعتناء بالحوزة العلمية واشد تهالكا في خدمة الدين والحوزة وينبغي ان لا تدفع إلى غير المراجع الاربعة المعروفين اليوم والله العالم.
السؤال:أسأل عن خمس الاموال المأخوذة سلفة من دوائر الدولة علما بان الأرباح تؤخذ مقدما حين الاستلام؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان بقي شيء منها في نهاية السنة بيدك فعليك تخميسه ان كانت لك سنة خمسية محددة والا فيجب عليك وضع سنة خمسية والله العالم.
السؤال:انا موظف في احدى مصافي النفط الحكومية وحسب قوانين الشركة من حق كل موظف أرباح سنوية تدفع له في السنة اللاحقة ( أي ان أرباح سنة 2006 تعطى له في سنة 2007 ) ما حكم هذه الأرباح هل يجب عليها الخمس ام لا واذا كان واجباً هل من الواجب ان تخمس فور استلامها؟
الجواب:بسمه سبحانه: تخمس حين استلامها إذا لم تكن لك سنة خمسية وان كانت فتخمس ما كان لديك منها في نهاية السنة والله العالم.
السؤال:إذا كان لدى شخص الف دينار وخمسها في رأس سنته وبقيت لديه ثمانمائة دينار وجاءت السنة التالية ولديه ثمانمائة دينار الا ان هذه ألـ(800) دينار ليست هي عينها التي كانت لديه العام السابق وانما تداولها واشترى بها وجاءت بنفس قيمتها فهل يخمسها ايضا ام ان الخمس يجري على عين المال الذي كان عنده؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال لا يجب الخمس والله العالم .
السؤال:انا موظف ولا أملك غير بيتي الذي بنيته بالدين والاثاث الذي اشتريته بالأقساط وراتبي الشهري فقط وأريد ان أخمس لأول مرة فكيف يكون خمسي؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان الامر كما ذكرت ولم تخمس في حياتك ولم تكن لك رأس سنة خمسية فعليك اجراء المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله لتبرئة ذمتك والله العالم.
السؤال:انا امراة عمري ما يقارب 70 سنة أرملة في الوقت الحاضر ولجهلنا بالحكم الشرعي فيما يتعلق بالخمس فإننا لم نعط الخمس من زواجنا وطيلة حياة زوجي ولحد الآن علما اننا تزوجنا منذ 50 سنة تقريبا وزوجي كان فلاحا وتوفي منذ 17 سنة وأريد ان أبرئ ذمتي بما يتعلق بالخمس لي بخصوص ما ورثته عن زوجي من حصص في الموارد التالية الارض _الدار التي اسكنها الآن_ أثاث المنزل الذي اشتريناه سوية وعندي مبلغ الان ما يقرب 4 ملايين أقرضتها لأولادي؟
الجواب:بسمه سبحانه: المبالغ تخمس والدار تخمس بسعر الشراء وكذلك الارض تخمس بسعر الشراء والله العالم.
السؤال:جاء في مسألة رقم 5 من مسائل البنوك في منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني حفظه الله: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط حصول الزيادة فانه ربا بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا لان ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك بل من المال المجهول مالكه وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها لأنه مأذون في صرفه في مئونته وليس مأذونا في إتلافه فلو أتلفه ضمنه لأصحابه. وحينئذ ترد أسئلة عديدة إلى الذهن: 1ـ العقلاء اليوم يرون أن أفضل مكان لحفظ الأموال هو البنك فكيف يعد إتلافاً للمال شرعا. 2ـ تخميس الأموال قبل وضعها في البنك يوجب خسارة على المكلفين حيث إن الفرض عدم من الحول عليها ويجب تخميسها عند إرادة وضعها بالبنك؟ 3ـ عند استلام أصل المال من البنك مرة أخرى فالمفهوم من المسالة هو غير المال الأول لأنه مجهول المالك واستلامه بإجازة الفقيه فهل هذا يعني انه لو أراد وضع هذا المال في البنك في وقت آخر يجب أن يخمّسه أيضاً لأنه يقدم على إتلافه ولابد من تخميسه وإذا لم يضعه في البنك بل دارت سنته فهل يجب تخميسه مضافا لتخميسه قبل وضعه في البنك بنفس الاعتبار أي انه مال جديد غير ذلك الذي أتلف في البنك بحسب الفرض. 4ـ لو استلم المكلف مقداراً من حق الإمام من المرجع لأنه محتاج لها وأراد أن يحفظها في البنك مدة معينة فهل يجب تخميسها أيضا على فرض السؤال ولو وضعها في البنك ثم أخذها فهل يصدق عليها إنها حق الإمام أم إنها مال آخر بحسب مفروض المسالة والثمرة هي إن حق الإمام بعد استلامه لا يجب فيه الخمس ولو دار عليه الحول لكن إذا فرضنا انه أتلف بالبنك وهذا مال آخر فسيتوجه عليه الخمس بحسب ظاهر المسألة. 5ـ لو كان لدى شخص اموال مخمسة ثم اراد حفظها في البنك فهل يخمسها على المسالة المذكورة ولو استلمها من البنك فهل تعد مالا آخر جديدا ويجب تخميسها لو دار عليها الحول.
الجواب:1-بسمه سبحانه: مع فرض الالتزام بالفتوى المذكورة يجب البحث عن مسائل معقولة لحفظ المال وتنميته والله العالم. 2- بسمه سبحانه: الفتوى تقول ضمان لما تتلفه من حصة الإمام والسادة تأمل تعرف والله العالم. 3- بسمه سبحانه: يرجع في ذلك إلى من تقلده، ولديّ يجب التخميس ويكفي التخميس الأول بمعنى ضمان ما تلف من الخمس والله العالم. 4- بسمه سبحانه: وما ذكرته هو ظاهر المسألة وان الخمس فيما تستلمه من سهم الإمام فان كان بعنوان التملك فيجب فيه الخمس وان كان بعنوان إباحة التصرف فالفائض عن الحاجة يجب إعادته إلى الحاكم الشرعي والله العالم. 5- بسمه سبحانه: ارجع إلى الأجوبة السابقة ويجب ان تعلم انه يمكن التخلص من الربا المحرم بالبنوك الاهلية بان تكون هناك عملية بيع وشراء بان تبيع مبلغا معينا ونقدا حاضرا على المصرف بأكثر منه على ان تستلمه بعد مدة وبذلك تنحل كل المشاكل فحينئذ يجب الخمس حينما تستلمه ان كان المال غير مخمس وان كان مخمسا فيجب في الزائد وكذلك الحكم في المصارف الحكومية بناء على ان الدولة مالكة للأموال التي تحت يدها ما لم يعلم انه عائد إلى احد المسلمين واستولت الدولة عليه ظلما وعدوانا والله الهادي وهو العالم.
السؤال:أنا مستحق للخمس بأحد عناوينه فاستلمت منه مبلغاً معيناً وكان الاستلام مع بداية رأس السنة الخمسية لي فهل أخمّس هذا المال إذا زاد عن مبلغ السنة السابقة علماً انه من حق الخمس أصلا؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كنت سيدا وأخذت من حق السادة بالمقدار المسموح شرعا فان توفرت في ما بقي في يدك منه سائر شرائط الخمس وجب عليك وان كان المال الذي أخذته من سهم الإمام فعليك أن تعرض الأمر على المرجع الذي أخذت السهم الشريف بإذنه لان البعض من الأعلام يملّك ما يدفعه إلى احد والبعض الآخر لا يملّكه فان كان الذي أخذته مملوكا لك وجب عليك الخمس فيه. والله العالم
السابق
18
19
20
21
22
التالي