الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اعمل بتجارة بيع النقالات احد الزبائن احتاج مبلغ مليون دينار عراقي قال أعطني عملة نقدية أمريكية الدولار ما يعادل مليوناً عراقيا حين يحولها هو في السوق بذلك اليوم الذي يستلم فيه الدولار مني على ان يرجعهن لي بالعملة العراقية مليون وربع على شكل ثلاث دفعات لمدة ثلاث اشهر , انا رفضت قلت هذا تحايل على الشرع ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني ان الاشياء التي تباع بالعد يجوز بيع بعضها ببعض مع التفاضل فمثلاً يجوز لك ان تبيع بيضة واحدة لدجاجة _محليّة_ ببيضتين من دجاج المصلحة, كما يجوز لك ان تبيع دولار بنقد عراقي بالسعر الذي تتفق انت مع المشتري, وفي المعاملة المقترحة بينكما ينبغي ان تكون بالنحو التالي, ان تبيع عددا محددا من الدولارات بمليون وربع دينار على ان يسدده الطرف الثاني دفعة واحدة او بالأقساط ضمن مدة محددة, ولا إشكال في ذلك شرعاً, والله العالم.
السؤال:هل يجوز التعامل بالربا وأخذه من غير المسلم او الكافر علماً بأن الطرف المستفيد هو المسلم هنا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز ولكن يجب تخميس ما تحصل عليه بالطريق المذكور وهذا الخمس غير ما تدفعه في نهاية السنة الخمسية, والله العالم.
السؤال:اني احد العاملين في مؤسسة خيرية من المؤسسات المتواجدة حالياً في العراق(ngos) منذ زمن وانا ابحث عن جواب شافي لسؤالي الذي ما زال يؤرقني وهو ( مدى حلية الراتب الذي أتقاضاه من هذه المؤسسة ) ولكي ابسط الامر امام أيديكم الكريمة سأشرح عمل المؤسسة وسياستها تجاه زبائنها: انها مؤسسة إنسانية تنقسم الى قسمين (قسم القروض وقسم العروض) القسم الاول وهو قسم القروض ويهتم بتقديم القروض الى المواطنين بنسبة أرباح 11% ( 3% منها تصرف أجورا مصرفية , 8% إيجار مكاتب وإدارة العمل ومصاريف الموظفين وقرطاسية وتأمين افراد وإيجار سيارات للنقل وفتح مكاتب جديدة في أماكن اخرى وغيرها ) كمية القرض تعتمد على دخل المقترض الشهري وقدرته على السداد وهذه القروض مخصصة لتطوير مشاريع المقترضين او ترميم بيوتهم , عند الموافقة على قرض معين يدفع القرض مع خصم الأرباح مباشرة عند الدفع ( مثال : ( عند حصول احد الاشخاص على قرض وليكن 500$ بالحقيقة يستقطع 11% من المبلغ الكلي ويدفع للمقترض 445$ , يدفع المقترض المبلغ كاملاً 500$ على مدار اثني عشر قسطاً ) بالنسبة لهذه الأرباح تدفع بصفة رواتب للموظفين والباقي يستفاد منه في تمويل مشاريع اعمار في العراق حسب الظاهر – والله العالم- اما بالنسبة للقسم الثاني وهو قسم العروض : وهو قسم المشاريع التي تطرح على المقاولين العراقيين وهذه المشاريع هي مشاريع اعمال للعراق بالنسبة للأموال فهي حسب الظاهر من الدول المانحة ومن اشخاص مانحين ونحن لا نعلم هل هذه الدول او الاشخاص المانحون يتقاضون أرباحا ام لا.. لا نعلم ايضاً ما هي غاياتهم من هذه المنح , اما بالنسبة للكادر فهو كادر عراقي بحت من المدير العام الى ابسط موظف ومكاتب هذه المؤسسة موجودة في اغلب محافظات العراق وخصوصاً في الوسط والجنوب هناك مجموعة من المشاريع التي نفذت كتبليط الشوارع ونصب أعمدة إنارة وإهداء سيارات للبلديات وتعمير مدارس وغيرها من الامور الواضحة للعيان , الكادر الرئيسي هو عبارة عن مدير ( أمريكي) وبقية الموظفين بين عربي وعراقي متواجدين في عمان في الوقت الحاضر وهم على ابواب الانتقال الى العراق في المستقبل القريب جداً , ارجو ان تفتوني في هذا الامر وتبينوا لي هل هناك حرام في الرواتب التي نتقاضاها من هذه المؤسسة علماً ان عملنا هو إداري يهتم بشأن القروض للمواطنين وإكمال وثائقهم وما يترتب من ذلك من امور إدارية؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا مانع من العمل في القسم الثاني (العروض) ويحرم اخذ الرواتب من الفوائد الربوية المأخوذة من المقترضين كما يحرم العمل في القسم الاول ما دام العمل على النحو الذي ذكرت وان تم تصحيح طريقة العمل بالقسم الاول بأن يباع المبلغ على الزبون بأكثر منه بان تتم معاملة بيع المبلغ كـ(500$ ) مثلاً على الزبون بـ(550$) مثلاً ويسدد مجموع المبلغ بالأقساط التي يتفق عليها الجهة المانحة مع الزبون فلا بأس , والله العالم .
السؤال:توجد قضية ابتلينا بها وهي ان شخصاً تعهد بشراء ارض لشخص ما او بإخراجها له من الإسكان ولكنه كان كاذباً ولم تكن هناك ارض ولا شيء وانما هي وسيلة اتخذها ليصطاد بها الناس فلما استلم الاموال انكشف بعد مدة بأنه كان يكذب وانه أكل الاموال بالباطل ثم عمل صاحب الاموال على ان يجعله يوقع اوراق حكومية خطيرة كما هو كان من قبل قد وقع مثلها ثم صار يهدده بها فأما ان يسجنه او يدفع له الاموال التي سرقها منه وحيث انه تصرف بالاموال ولم تبق عنده فهدده بالسجن او يدفع له البيت الذي يسكن فيه قبال الاموال فضغط عليه بهذا التهديد ولخوف السارق سجل البيت باسم صاحب الاموال , وسؤالنا هل هذا البيع والشراء الذي وقع تحت التهديد شرعاً صحيح ويكون البيت قد انتقل لمالك الثاني ( صاحب الاموال ) ام لا ؟ ام ان البيت يستثنى من الديون كما سمعنا فلا يمكن حجزه ومصادرته وإخراج اهله منه ما دام ليس لهم مكان يسكنونه غير هذا البيت كما سمعنا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : البيت المعد للسكنى واللائق بشأن الساكن يستثنى من الديون بلا ريب ولا اشكال الا ان مالك البيت في فرض السؤال كان مضطراً على بيعها لصاحب المال الذي كان قد أتلفه هو وبيع المضطر صحيح , والله العالم .
السؤال:توجد في دوائر الدولة سلفة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار عراقي ما حكم استلامها حيث تؤخذ فائدة مالية مستقطعة مباشرة عند الاستلام مقدارها (465) الف دينار.
الجواب:بسمه سبحانه: لا تجوز مثل هذه السلفة المشتملة على الفائدة والربا, والله العالم.
السؤال:ما حكم من استلم سلفة من منظمة (CHF) لم يعلم بحرمتها وقبل التصرف بها علم بحرمتها أفتونا مأجورين أين يذهب بهذا المبلغ ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب التخلص من الربا فان الاخذ والعطاء محرم ومن الكبائر الموبقة ان أمكنك ان تعيد المبلغ الى الجهة CHF بأسرع وقت لئلا يترتب عليه الربا وان شئت فاشتر المبلغ كألف دينار بألف دينار وخمسمائة دينار ولو كان هذا الاتفاق شفهياً مع الموظف المسؤول عن تسليم القرض , والله العالم .
السؤال:ظهرت في الآونة الأخيرة مكاتب تعطي قرضاً وليكن ورقة دولار فئة (100) دولار لمدة معينة ولتكن ستة اشهر وعليك ان تعطي مبلغاً قدره (20000) دينار مثلاً عن كل شهر يمر ثم ترجع الورقة (100) دولار بعد اكمال مدة الستة اشهر , ما حكم هذه المعاملة , واذا كانت باطلة هل يمكن تصحيحها , وما هي الطريقة الشرعية لبيع العملة الاجنبية بالعملة العراقية على رأي سماحتكم ؟
الجواب:بسمه سبحانه : المعاملة المذكورة في صيغة السؤال ربوية وباطلة ومحرمة وطرفا المعاملة شركاء في الجريمة على حد سواء ويمكن اجراء المعاملة بنحو آخر وهو ان تبيع مائة دولار بأغلى من سعره وتؤجل المشتري وتمنحه مجالاً لسداد المبلغ وحينما تستلم ثمن المائة دولار كاملاً تبيع مائة دولار مرة اخرى بأغلى من سعر السوق مع الاتفاق ورضا الطرفين وهكذا , والله العالم .
السؤال:لو اقترض المسلم من بنك بالفائدة ومعلوم انه مضطر إلى دفعها عند التسديد فهل يجب الخمس فيما يدفعه من فائدة عند رأس سنته الخمسية؟
الجواب:بسمه سبحانه: يحرم دفع الربا كما يحرم اخذه وقد نبهنا في كثير من الأجوبة الشفوية والخطية على طريقة التخلص من محذور الربا وذلك بان تتم المعاملة بين من يستلم المال وبين من يعطيه بعنوان البيع والشراء كأن يشتري زيد مبلغ مائة دينار من البنك او غيره بمائة وعشرة دنانير على ان يسددها بعد مدة معينة متفق عليها بين الطرفين ويكفي الاتفاق الشفوي بين مستلم المبلغ وبين امين الصندوق المكلف بإجراء معاملات القروض وغيرها. وينبغي ان يعلم ان ما يدفعه بعنوان الربا ان كان بعد حلول السنة الخمسية يجب تخميسه قبل التصرف فيه والله العالم.
السؤال:انتشرت في الآونة الاخيرة التعاملات المالية والحيل الشرعية بخصوص موضوع الربا سؤالنا هو: هل هذه المعاملات او ما تسمى بالحيل الشرعية جائزة؟ وهل هناك روايات عن اهل البيت او شواهد تاريخية عنهم (ع) تبيح او تحرم مثل هذه الحيل الشرعية؟ واذا كانت هذه التعاملات جائزة هل يترتب على ذلك اعراض بدنية او نفسية على المتعامل بها؟
الجواب:بسمه سبحانه : هناك ما يجوز وهناك ما لا يجوز هناك معاملات صحيحة وأخرى باطلة فاذكر ما تريد ان تعرف حكمه , والله الموفق .
السؤال:اني شاب مسلم أسكن في ألمانيا متزوج ولدي طفل وارغب ان أؤدي فريضة الحج ولكن لدي سؤال: لقد أخذت قرضاً من البنك والبنوك الأوربية قروضها مع الفائدة هل يجوز لي الحج قبل اكمال القرض ام يجب اكمال القرض والدين الذي علي ثم الحج وهل يعتبر هذا القرض ذنباً أحاسب عليه واذا كان ذنبا كيف اكفر عنه؟
الجواب:بسمه سبحانه: الإقراض والاقتراض بالفائدة من المعاصي وان تمكنت ان لا تدفع الفائدة إلى المقرض من دون ان يترتب على ذلك أي ضرر عليك فافعل وليس عليك الا التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا العمل ما دمت حيا، فاذا حضر وقت الحج وكان في يدك ما يكفي للحج وجب عليك الذهاب له وان دفعت المال الذي بيدك قبل موسم الحج وأديت به دينك ولم يبق لديك ما يكفي للحج سقطت عنك فريضة الحج والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي