الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:جاء في مسألة رقم 5 من مسائل البنوك في منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني حفظه الله: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط حصول الزيادة فانه ربا بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا لان ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك بل من المال المجهول مالكه وعلى ذلك يشكل إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها لأنه مأذون في صرفه في مئونته وليس مأذونا في إتلافه فلو أتلفه ضمنه لأصحابه. وحينئذ ترد أسئلة عديدة إلى الذهن: 1ـ العقلاء اليوم يرون أن أفضل مكان لحفظ الأموال هو البنك فكيف يعد إتلافاً للمال شرعا. 2ـ تخميس الأموال قبل وضعها في البنك يوجب خسارة على المكلفين حيث إن الفرض عدم من الحول عليها ويجب تخميسها عند إرادة وضعها بالبنك؟ 3ـ عند استلام أصل المال من البنك مرة أخرى فالمفهوم من المسالة هو غير المال الأول لأنه مجهول المالك واستلامه بإجازة الفقيه فهل هذا يعني انه لو أراد وضع هذا المال في البنك في وقت آخر يجب أن يخمّسه أيضاً لأنه يقدم على إتلافه ولابد من تخميسه وإذا لم يضعه في البنك بل دارت سنته فهل يجب تخميسه مضافا لتخميسه قبل وضعه في البنك بنفس الاعتبار أي انه مال جديد غير ذلك الذي أتلف في البنك بحسب الفرض. 4ـ لو استلم المكلف مقداراً من حق الإمام من المرجع لأنه محتاج لها وأراد أن يحفظها في البنك مدة معينة فهل يجب تخميسها أيضا على فرض السؤال ولو وضعها في البنك ثم أخذها فهل يصدق عليها إنها حق الإمام أم إنها مال آخر بحسب مفروض المسالة والثمرة هي إن حق الإمام بعد استلامه لا يجب فيه الخمس ولو دار عليه الحول لكن إذا فرضنا انه أتلف بالبنك وهذا مال آخر فسيتوجه عليه الخمس بحسب ظاهر المسألة. 5ـ لو كان لدى شخص اموال مخمسة ثم اراد حفظها في البنك فهل يخمسها على المسالة المذكورة ولو استلمها من البنك فهل تعد مالا آخر جديدا ويجب تخميسها لو دار عليها الحول.
الجواب:1- بسمه سبحانه: مع فرض الالتزام بالفتوى المذكورة يجب البحث عن مسائل معقولة لحفظ المال وتنميته والله العالم. 2- بسمه سبحانه: الفتوى تقول ضمان ما تتلفه من حق الإمام والسادة تأمل تعرف والله العالم. 3- بسمه سبحانه: يرجع في ذلك إلى من يقلده، ولديّ يجب التخميس ويكفي الخمس الأول بمعنى ضمان ما تلف من الخمس والله العالم. 4- بسمه سبحانه: وما ذكرته هو ظاهر المسألة وان الخمس فيما تستلمه من سهم الإمام فان كان بعنوان إباحة التصرف فالفائض عن الحاجة يجب إعادته إلى الحاكم الشرعي والله العالم. 5- بسمه سبحانه: ارجع إلى الأجوبة السابقة ويجب ان تعلم انه يمكن التخلص من الربا المحرم بالبنوك الاهلية بان تكون هناك عملية بيع وشراء بان تبيع مبلغا معينا ونقدا حاضرا على المصرف بأكثر منه على ان تستلمه بعد مدة وبذلك تنحل كل المشاكل فحينئذ يجب الخمس حينما تستلمه ان كان المال غير مخمس وان كان مخمسا فيجب في الزائد وكذلك الحكم في المصارف الحكومية بناء على ان الدولة مالكة للأموال التي تحت يدها ما لم يعلم انه عائد إلى احد المسلمين واستولت الدولة عليه ظلما وعدوانا والله العالم.
السؤال:شخص متقاعد اخذ سلفة من الدولة وحسب القانون والروتين لابد من الكفيل فكفله شخص اخر ولكن خلال فترة التسديد مات المقترض وليس لديه ورثة من الطبقة الاولى وانما الموجود هو ابن اخ له فقط وعلى فرض ان الدولة لا تسقط الدين عن المتوفى وسوف تستثمر باستقطاع المبالغ المتبقية من الكفيل فمن أين يأخذ الكفيل هذا المال الذي استقطع منه بعد وفاة المتوفى؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان الكفيل هو الذي يتحمل المسؤولية حسب مفروض السؤال, والله العالم.
السؤال:والدي استدان من بناته كل واحدة مبلغاً يقارب ألفي دينار في سنوات التسعينيات ومنذ سنتين في الشهر السابع لسنة 2008 توفى والدي كم تبلغ قيمة المبلغ حالياً اذا اريد تسديده مكان ابي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : عليك دفع نفس المبلغ ان شئت , والله العالم .
السؤال:اطلب احد الاشخاص مبلغاً قدره 10 ملايين دينار ولكنه يماطل في الدفع بحجة عدم توفر المبلغ لديه الان , هل يجوز مطالبته من الان بدفع مبلغ معين كل شهر تأخير كوسيلة ضغط اولاً وكتعويض عن تأخير الدفع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز اخذ شيء كزيادة على المبلغ الاصلي فانه من الربا , والله العالم .
السؤال:قبل حوالي 10 سنوات او اكثر تحديداً ما بين عام 1998 كنت اعيش في الولايات المتحدة حيث التحقت هنا بإحدى الجامعات للدراسة وخلال تلك الفترة تراكمت عليّ بعض الفواتير والديون لبعض الشركات والبنوك الأمريكية , هذه الفواتير والديون كانت فواتير الكهرباء والهاتف وفواتير البطاقات البنكية الائتمانية ( ما يعرف بالكردت كارد مثل الفيزا والماستر كارد ) وبالإضافة الى ديون مستحقة لبعض الشركات الأمريكية التي قمت بشراء بعض الحاجيات منها بنظام التقسيط بعد ان أنهيت دراستي الجامعية رجعت الى الوطن بدون ان أسدد بعض هذه المبالغ والديون بالكامل , والآن اريد ان اعرف ماذا يجب ان افعل حتى ابرئ الذمة , هل يجب علي ان أقوم بتسديد هذه المبالغ لهذه الشركات والبنوك الأمريكية , فالامر فيه صعوبة ومشقة وتعقيدات كثيرة فهناك صعوبة في الوصول الى هذه البنوك والشركات وبعضها لا استطيع ان أتذكر اسمها ولا عناوينها بالاضافة لوجود فوائد متراكمة واحتمال وجود رسوم تأخير وغيرها من امور والتي ستشكل ثقلاً وعبأ مالياً على كاهلي خصوصاً انه الان عندي ديون والتزامات مالية وعائلة واحتاج ان انفق ما عندي من مال على نفسي وأسرتي , عدم تسديدي لهذه الفواتير كان في فترة لم أكن فيها متديناً او ملتزماً بشكل كبير ولم أكن منتبهاً لمثل هذه الامور ولكن الان ولله الحمد قد تبت وأصبحت اكثر التزاماً وتديناً وأريد ان ابرئ ذمتي من أي حقوق يجب علي ان أقوم باداءها شرعاً , هناك من اخبرني انه يمكنني عدم تسديدها والمبالغ تحت عنوان الكافر الحربي حيث ان هؤلاء لا يعتبرون من اهل الذمة وما الى ذلك , فهل يمكنني عدم تسديدها , خصوصاً ان الامر قد مر عليه اكثر من عشر سنوات الان وبالإضافة الى ما ذكرناه من صعوبات وتعقيدات في الوصول الى هذه الشركات وعناوينها هناك , وما قد يشكله ذلك من مشقة وصعوبة علي وضغط مادي على كاهلي , وفي حال انه يجب علي ان أقوم بالتسديد , ماذا افعل ان كان هناك صعوبة ومشقة في الوصول لهذه الشركات والبنوك ؟ هل أتصدق بالمبلغ بعد ان أقوم بتقديره خصوصاً انني لا أتذكر بالضبط المبلغ الإجمالي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني قد أفتينا بوجوب الالتزام بالقوانين التي تجعلها الدول لحفظ النظام والمحافظة على الاموال العامة والخاصة لئلا تحدث الفوضى التي قد تأتي على الأخضر واليابس نعم لا يجوز التعامل بالربا اخذاً وعطاءاً مع المسلم و اعطاءاً فقط مع الكافر وفي ضوء سؤالك يظهر انك عاجز عن تسديد ما بقي في ذمتك من تلكم الفواتير وفي هذه الحالة يجب عليك تقدير تلك الاموال ولو بالتخمين ثم تخميسها ودفع الخمس الى الحوزة العلمية بالنجف الاشرف باعتباره واجباً شرعياً في ذمتك , ولمزيد من التفصيل يمكنك مراجعة وكلائنا في الكويت المحروسة مثل العلامة الشيخ محمد جمعة وغيره, والله العالم والسلام.
السؤال:استدان احد الأصدقاء مبلغا من المال بالدينار العراقي وبعد فترة اراد اعادة المبلغ بعملة اخرى قيمتها متغيرة بالنسبة للدينار العراقي حسب الزمن بالدولار الأمريكي: 1- كيف يكون حساب مقدار مبلغ الدين بوقت الاقتراض (الاستدانة) ام بوقت ارجاع الدين؟ 2- هل يمكن تحديد قيمة العملة التي يسترجع بها الدين مسبقاً من قبل الدائن بغض النظر عن قيمتها وقت الاستدانة والإرجاع ؟ 3- هل يمكن ارجاع الدين على أقساط وحسب قيمة العملة في موعد استحقاق القسط ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان اردت الأداء بالنقد الذي اقترضت فلا يجوز الزيادة عليه لا اخذاً ولا عطاءاً لانها من الربا وان اردت ان توفيه بالدولار مثلاً فان كنت قد اتفقت وقت الاقتراض على مقدار معين من الدولارات بان كان المفروض ان تدفع خمسين دولارا فعليك الوفاء بالدولار وان اقترضت بالدينار العراقي ولم تتفق على الأداء بعملة اخرى ووقت الأداء أردتما الأداء بدولار فلكلما ان تتفقا على سعر الدولار بما يرضيكما سواء كان الاتفاق بمقتضى سعر القديم للدولار او سعر الجديد او بسعر اخر غير المتعارف فيتحول النقد العراقي الثابت في ذمة المقترض من حين الاتفاق الى دولار ولا يجوز ان يتفق الطرفان المقرض والمقترض على ان يدفع المقترض بدل الدينار دولاراً بسعر وقت الأداء اذ ليس ذلك معلوماً حين الاقتراض ويجوز ارجاع الدين اقساطاً مع الاتفاق بين الطرفين كما يجوز ذلك اذا عجز المقترض عن الوفاء دفعة واحدة ولو لم يرض المقرض, والله العالم .
السؤال:قبل اكثر من 35 سنة استولى شخص على مبلغ لي قدره اكثر من ألفي دينار عراقي وبذلت جهدي في استرجاعه ولكنه امتنع من إعادته لي حتى اني طلبت منه ان يسدده لي اقساطاً في كل شهر خمسون ديناراً , وبعد إلحاح مني سدد لي فقط 150 ديناراً قبل 24 سنة , ثم رفض تسديد الباقي , وفي الوقت الحالي رجعت الى العراق فهل من حقي ان أطالبه بالمبلغ المتبقي عليه وهو 1850 ديناراً وبقيمة الدينار (3 دولار أمريكي) قبل 35 سنة وقت استيلائه على المبلغ واغتصابه مني وامتناعه عن تسديده لان المبلغ لم يكن قرضاً مني له حتى يكون خاضعاً لقاعدة كل قرض جر ربحا ً فهو ربا او اني لا استحق منه الا 1850 دينار وهو الباقي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا تستحق الا المبلغ الذي استولى عليه , والله العالم .
السؤال:اود السؤال حول جواز إقراض الاجنبي غير المسلم مبلغاً من المال بشرط ان يعيده بعد سنة عدة أضعاف المبلغ الاصلي , فما حكم هذه المعاملة شرعاً؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز للمسلم ان يأخذ الربا من غير المسلم ولا يجوز العكس ولكن يجب على المسلم تخميس ما يأخذه من الربا من غير المسلم قبل استخدامه ,وهذا غير الخمس الذي يؤديه في نهاية السنة الخمسية , والله العالم .
السؤال:اراد بعض الاخوة إقراض احدهم مبلغ 16 الفاً على ان يتاجر الثاني بالعملات ويرجع المبلغ بعد سنة 21 الفاً هل هذه المعاملة محللة؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز ذلك بعنوان القرض فانه ربا محرم ويجوز ان يكون بعنوان المضاربة او الشركة بشرائطها المذكورة في الرسالة العملية كما يجوز بيع المبلغ بأكثر منه بان تبيع (1000) دينار بألف ومائتان دينار على ان تستلم الثمن بعد المدة المحددة ولا ينبغي ان يخفى الفرق بين البيع والقرض , والله العالم .
السؤال:انا أسكن سوريا من حوالي 6 سنوات اريد ان أسألك بخصوص القرض لان وضعي المادي تعيس ومطلوب مبلغا من المال فأردت ان اعرف ان بيتي اقدر ان اسحب عليه قرضاً ولقد مشيت فعلاً في معاملة السحب, وأوقفتها لانني سمعت من بعض الناس بمسألة الربا وما الى ذلك وقد اختلطت عليّ الامور ارجو تبيان موقفكم الشرعي حول هذا الامر ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الاقتراض لمسلم بفائدة فانه رباً محرم ولكن يجوز لك ان تشتري مبلغاً بأزيد منه كأن تشتري الف دينار بألف ومائة دينار على ان تسدد المطلوب بعد مدة محددة متفق عليها بين الطرفين , ولا يغرنك ما يقال ان النتيجة واحدة , وان الاحكام الشرعية تعبدية يجب الالتزام بها , فان كانت المعاملة المقترحة مع المصرف فلك ان تجري معاملة البيع بالنحو المذكور شفاهاً مع المسؤول عن تسليم وتسلم المبلغ من قبل المصرف وهو يكتبها في السجلات بعد ذلك ما يشاء من العناوين واذا اصبحت انت مديوناً للمصرف فيجوز لك ان ترهن الدار او غيرها بشرائطه, والله العالم .
السابق
1
2
3
4
5
6
التالي