الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:امرأة بسبب مشاكل مع زوجها تركت بيت زوجها وذهبت الى بيت ابيها بغير اذن من زوجها وبقيت في بيت ابيها تسع اشهر تقريباً وفي هذا المدة ذهبت الى اماكن وعملت بعض الامور بدون زوجها وبدون رضاه مثلاً الذهاب الى السوق والتسوق والمشاركة في دروس اكاديمية وفقهية وبعد ما تم الطلاق طلبت من زوجها السابق ان يبرا ذمتها لكن هو لم يقبل عنها عندما ذهبت الى بيت ابيها وخرجت من بيت زوجها بسبب المشاكل ماحكم الاعمال ( من عبادات وغيرها) التي تمت في عدم الرجوع بعبارة اخرى كانت تريد الطلاق بصورة قطعية اذا كانت هذه الاعمال غير العبادات لا يجوز فعلها بدون الزوج , وهذه المدة هل يجب عليها قضاء العبادات وهو لم يرضى الى الان فما هي الكفارة للتكفير عن هذا الذنب ؟
الجواب:بسمه سبحانه : العبادات الواجبة لايشترط فيها اذن الزوج ولكن مافعلته تأثم عليه وعليها التوبة الى الله سبحانه وان تكثر من الاستغفار وتطلب براءة الذمة من الزوج عن فترة نشوزها , والله العالم .
السؤال:امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق (شيء واحد) فقامت بانشاء صيغة البذل عن نفسها ثم قامت بانشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ( فلانة زوجة موكلي فلان طالق على مابذلت) الاشكال هنا انها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً ( تاء الفاعل) العائد على الوكيل والمفروض ان تذكره ساكن ( تاء التانيث) العائد على الزوجة فهل هذا الاشكال في الصيغة يبطل الطلاق ؟ علماً ان الوكيل هو نفسه الزوجة فالباذل واحد .
الجواب:بسمه سبحانه : هذا المقدار من الخطأ في صيغة العقد او الطلاق ( مع العلم بالمعنى والقصد) لا يضر وان كان الاحوط استحباباً اعادة الصيغة ان امكن , والله العالم .
السؤال:كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف انت طالق 3 بقصد التخويف ماحكم الشرع في ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال ان كان شرائط الطلاق متوفرة بان كنت قاصداً الطلاق مع وجود الشاهدين العادلين ومع كون الزوجة في الظرف الذي يصح طلاقها يتحقق الطلاق وبدون هذا لايتحقق الطلاق, والله العالم .
السؤال:ماهو الحكم الشرعي في النفقة المستمرة على الطفل من قبل الاب بعد سقوط الحضانة من الام وزواجها من قبل رجل اجنبي وكان الاب مطالباً بابنه ليقوم بتربيته ورعايته علماً ان عمر الطفل يبلغ سنة وتسعة اشهر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الاب ملزماً شرعاً بنفقة الولد مادام الولد عاجزاً عن نفقته بنفسه , والله العالم .
السؤال:ماهو الحكم الشرعي على حضانة الطفل بعد زواج (امه) من رجل ( اجنبي) وكان الاب موجوداً وماهو حكم الام اذا امتنعت من تسليم الطفل الى ابيه بعد المطالبة المكثفة من قبل الاب بتربيته ورعايته علماً انع عمر الطفل يبلغ سنة وتسعة اشهر .
الجواب:بسمه سبحانه : قد جعل سبحانه للام الحق في حضانة الطفل سبع سنوات ولاينزع منها مادامت هي متمسكة به وقادرة على رعايته كأية ام عطوفة على ولدها وبعد المدة المذكورة الواجب على الاب تولي التربية , والله العالم .
السؤال:امرأة لديها وكالة عن زوجها بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً فبعد انشاءها ألايجاب ( بذلت لزوجي كذا ليطلقني) قامت بانشاء الصيغة عن الزوج وفق الوكالة كالتالي ( بصفتي وكيلة عن زوجي فلان زوجتي فلانة طالق على مابذلت ) فهل ان انشاء هذه الصيغة كافية لصحة الطلاق مع توفر بقية شروط الصحة ام ان تلفظها السابق بالوكالة عن الزوج غير معين وكان يجب عليها القول 0 خلعت نفسي وكالة عن زوجي ) وعليه يجب اعادة الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال تجب الاعادة بالنحو الذي ذكرت اخيراً , والله العالم .
السؤال:ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب على الزوج الذي طلق زوجته طلاق رجعياً ان يتولى نفقتها كما يجب على الزوجة البقاء في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج فاذا خرجت فهي في حكم الناشز تسقط نفقتها عنه , واما الاولاد القاصرون فالوالد مطالب بنفقتهم مادام متمكناً منها ولم يكن للاولاد مال خاص , والله العالم .
السؤال:ما رأي سماحتكم لمن قال لزوجته انت مني حرام كحرمة مكة على اليهود واردف قائلاً ابرء من ولاية امير المؤمنين (ع) ان اصبحت زوجة لي بعد الان ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لم تحرم الزوجة بالكلمة المذكورة وهي لم تزل زوجتك ولكن قولك ( اني ابرء ...) جريمة يجب ان تستغفر الله عليها , والله الهادي وهو العالم . طلاق 22/أ/ زوجان نصرانيان اسلم الزوج ويريد ان يطلق زوجته النصرانية فهل يلزم بمهر المثل لها لان النصارى لايسمون مهراً في عقد الزواج ام يلزمها بدينها فلا يدفع لها شيئاً ؟ بسمه سبحانه : له ان يلزمها بدينها ان اراد ان يفارقها وان ارادت الفرقة منه ولكن لم لا يعقد عليها بالعقد المنقطع فتبقى زوجة له وهو على دينه وهي على دينها , والله العالم .
السؤال:تزوجت امرأة سنية من رجل سني ثم سافرا الى فرنسا وبعد سنين قررا الطلاق في اول جلسة امام القاضي الفرنسي سأل المرأة هل ترغب في الطلاق فاجابت بالايجاب ثم سأل الرجل نفس السؤال فاجاب كذلك بالايجاب فطلب القاضي منهما ان يوقعا على محضر اقوالهما ثم قال لهما كلامكما لا رجعة فيه , والسؤال مولانا : هل يعتبر الطلاق حاصلاً شرعياً عندما قبلا بالتوافق واعترافاً امام القاضي في اول جلسة ام يجب انتظار اخر جلسة علماً ان الامر لازال مستمراً الى يومنا هذا بعد اكثر من سنة , اطرح السؤال لانني زنيت معها في هذه المدة واتساءل هل يحل لي الزواج منها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يعتبر الطلاق حاصلاً من اول جلسة التي اشر ت اليها , والزنى ان حصل قبل اكمال العدة فقد حرمت عليك مؤبداً , وان كان بعد اكمال العدة يجوز لك الزواج منها , واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين على كل حال , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:المعروف ان من طلق زوجته طلقة او طلقتين وتزوجت بعدهما بالدائم ثم طلقت ورجع اليها زوجها الاول انهدمت الطلقتان ويستأنف ثلاث من جديد فهل يتحقق الانهدام بالزواج المؤقت ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا ينهدم فلو اجتمعت تسع طلقات للعدة حرمت المرأة على مطلقها بها مؤبداً , والله العالم .
السابق
2
3
4
5
6
7
8
9
التالي