الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:في عام 1991_وفي الانتفاضة الشعبانية المباركة كان أخي الشهيد مصطفى يقاتل ويقاوم حتى آخر لحظة عند دخول الجيش مدينة الحلة حتى جرح ساقه وقام بتضميد ساقه وأخذ سلاحه وذهب مشياً إلى إحدى القرى التي يسكنها أقاربنا وفي طريقه وعند وصوله إلى القرية اعترضته مجموعة من المجرمين في بساتينهم المجاورة للقرية فقاموا بتكبيله وضربه وأخذه إلى البعثيين المسؤولين في القرية ومن ثم تسليمه إلى الحكومة الظالمة وأعدم ولم نجد عظامه. والأول برّر فعلته بأنها مشاجرة والبعثيين كانوا حاضرين ولم يستطيعوا إلاّ تسليمه إليهم وبرّرالبعثيون بأن الأول قام بتهديدهم بإخبار السلطة إن لم يستلموه وقول أهل القرية إن نسائهم كانت تبكي وتصرخ لكي يتركوه لأنه كان شاباً صغيراً في الثامنة والعشرين من عمره ولكن لم ينفع معهم... وبما أني من المذهب الجعفري جئت أستشيركم هل يجوز لي قتلهم أو تسليم القضية بيد القانون؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأفضل والأحسن جر الطرفين يعني المدعي أنت ومن معك من أقارب أخيك المقتول ظلماً والمدعى عليهم وهم الذين ألقوا القبض عليه وسلّموه إلى السلطة الظالمة في حينه وكذلك الذين قاموا بقتله أو تعذيبه إلى الحاكم الشرعي كما يجوز لك رفع الأمر إلى القوة الاجتماعية العشائرية المتمكنة من فصل الخصومة بالمصالحة والله العالم.
السؤال:بتاريخ 26:9: 2005 جاءت مجموعة من أهالي الناصرية إلى بغداد للعمل في البناء (المسطر) في الباب الشرقي فجاء إليهم مسؤول شركة (مقاول) وقال لهم بأن لدينا عمل بناء في منطقة الحبانية فقالوا له من يضمن لنا خطورة الطريق فأجابهم أنا ضامن لحماية الطريق من الإرهابيين وكذلك السكن والطعام وقال لهم أنا ابن مدينتكم (يعني من أهالي الناصرية وشيخ عشيرتي فلان بن فلان) فاطمأنوا لذلك وفي اليوم الثاني بعد الاتفاق استأجر لهم ثلاث سيارات نوع كيّا وكان عددهم 19 عامل وذهب معهم وهو في مقدمة السيارات إلى محل العمل فتبين بعد ذلك أنهم ذاهبون إلى منطقة خالدية الفلوجة وفي منتصف الطريق التقى بسيارة حديثة سوداء اللون بداخلها مجموعة ملثمة وتكلم معهم ثم رجع إلى بغداد وترك العمال مع الملثمين. فأحس ثلاثة منهم بالخوف من القتل ففتحوا باب السيارة وهربوا وجاؤوا إلى بغداد وأخبروا أهالي العمال بأن المقاول صاحب الشركة باعهم إلى الإرهابيين، فجاء أهالي العمال إلى صاحب الشركة فقالوا له نريد أولادنا فأنكر ذلك وقال لهم لم آخذ أي عامل وأنتم متوهمون فقالوا لدينا دليل وشهود على ذلك وقال الشهود أو العمال الثلاثة الناجين من القتل أنت المقاول فلان ابن فلان جئت إلينا وأخذتنا إلى المكان الفلاني فاعترف المقاول بذلك وطلب منهم عدم إبلاغ السلطات الأمنية وتعهد إليهم بأنه سيرجع إليهم أولادهم بعد ساعتين وبعد الاتصال به طلب مهلة من الزمن ثلاثة أيام وأخذ يماطل فقيل له لماذا هذا التأخير فأجابهم بأن الأمير الآن غير موجود في العراق وهو الآن في سوريا وبعد مدة طلب من أهالي العمال فدية قدرها (25 ورقة فئة الـ100 دولار) عن كل عامل فأخذ المبلغ وهرب ثم قام أهالي العمال بمفاتحة شيخ عشيرة المقاول أنكر ثم بعد ستة أشهر اعترف بجريمته ثم بعد ذلك أخذ عطوة لكي يدفع دية العمال فطلب شيخ العشيرة المدعو أعلاه رأي الشريعة والعرف العشائري لذا أرجو من سماحتكم ما هو حكم المقاول من حيث مقدار الدية والحكم الشرعي هذا أولاً وثانياً ما هو الحكم الشرعي تجاه شيخ العشيرة من تستره على جريمة المقاول حيث اتضح بعد ذلك أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؟
الجواب:بسمه سبحانه: في الوقت الحاضر القوانين الشرعية غير منفذة كما لا يحق لغير المجتهد جامع للشرائط بالإفتاء والتصدي للقضاء بين المسلمين والمرجعية في العراق غير مبسوطة اليد والمقترح في مثل هذه الظروف المصالحة بين طرفي النزاع بما يتفق عليه والصلح خير والله يحب المحسنين والله الموفق؟
السؤال:حدثت واقعة زنا وحدثني احد الاطراف عنها وقال لي انها سر بيننا فهل يجوز لي افشاء هذا السر وما هو الحكم اذا سترت على مثل هذه الوقائع وما هي الاثار المترتبة على ذلك .
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز افشاء مثل هذا السر كما ان الستر في مثل هذه الموارد مطلوب ومرغوب شرعا بل يجب والله العالم وهو الهادي .
السؤال:لو ان ولي الامر نصب قاضيا ليقضي بين الناس في حدود مكان معين او في نوع من انواع الدعاوي ثم وقع امام هذا القاضي اقرار ليس من صلاحيته مكانيا او نوعيا فهناك من فقهاء القانون يشترط لحجية الاقرار القضائي ان يقع امام القاضي المختص فما هو رايكم في هذه المسألة .
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان القاضي واجد الشرائط القاضي كان الاقرار لديه حجة مطلقا والله العالم.
السؤال:هل الاقرار القضائي مقصور في حجيته فقط على الدعوى التي صدر في موضوعها ام هو حجة ولو في دعوى اخرى تتعلق بموضوعه؟
الجواب:بسمه سبحانه: هو حجة في الموضوع الذي تعلق به في الدعوى التي كان المقر فيها وغيرها والله العالم .
السؤال:هل تعتبرون الاقرار من الاعمال التي يشترط فيها المباشرة وبالتالي فلا يصلح محلا للوكالة اصلا ومستندكم في ذلك باوجز عبارة واذا كان رايكم خلاف ذلك فهل تكفي الوكالة العامة في التوكيل فيه وهل تكفي الوكالة بالخصومة ام لا بد من التفويض الخاص به.
الجواب:بسمه سبحانه: الاقرار لا يكون الا من نفس المقر ولا يصح التوكيل في الاقرار نعم يصح التوكيل في تنفيذ مستلزمات الاقرار والله العالم.
السؤال:هل ممكن ان نعتبر مجرد سكوت المدعى عليه اقرارا بالمدعى به.
الجواب:بسمه سبحانه: لا يعد ذلك اقرار والله العالم.
السؤال:هناك اتجاه لدى بعض فقهاء القانون يقولون بعدم كفاية الصفة الارادية للمقر بل يشترط لحجية الاقرار القضائي ان يكون المقر قصد من اقراره اعفاء خصمه من الدليل على دعواه وانه يقصد الزام نفسه به وانه يعلم سيتخذ حجة عليه وهو مدرك لما يترتب على اقراره من نتائج قانونية فما هو رايكم في هذه المسالة وما هو شرطكم في ارادة المقرحين صدور الاقرار القضائي منه.
الجواب:بسمه سبحانه: يعتبر في المقر الكمال من حيث البلوغ والعقل والارادة والاختيار وفقدان القهر والاكراه كما اشرنا ويكفي في ذلك ان يكون المقر يعني ما يقول ويدرك ما يقر به ولا يشترط في نفوذ الاقرار ان يكون عالما بكل ما يترتب على اقراره من الاحكام القضائية الشرعية والله العالم .
السؤال:يذهب بعض فقهاء القانون الى تكييف الاقرار القضائي بانه تنازل من المقر عن حقه في الاثبات اتجاه المدعي لذا يعتبروه ليس بدليل من ادلة الاثبات بمعنى الكلمة وهناك من يذهب الى انه دليل ولكن صادر من المدعى عليه خلافا لمقتضى القاعدة في الاثبات فما هو رايكم في التكييف المتقدم وما قولكم في دليلية الاقرار القضائي ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما دليلية الاقرار فلا يشك فيها ذو مسكة ولا ينبغي الاشكاك فيه اذا تحقق دون خوف او اكراه وهو معلوم لدى القاضي واما كونه يصدر من المدعى عليه وليس من المدعي المكلف بدليل الاثبات فكلام شعري او سخيف او مغالطة او سفسطة فانه بعد الاقرار لا ينبغي هناك فكر حتى يتحقق موضوع اقامة البرهان والدليل من المدعي والله الهادي.
السؤال:هل لديكم دليل نقلي مقطوع به دلالة وسندا من القران او السنة على اصل حجية الاقرار القضائي .
الجواب:بسمه سبحانه: نعم هناك روايات في هذا الشأن فان شئت فارجع الى المصادر وابرزها وسائل الشيعة الابواب المختصة بالاقارير ويمكن ان يستفاد اعتبار الاقرار من قوله سبحانه ( فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير) وقوله سبحانه ( واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ) وقوله سبحانه( ثم اقررتم وانتم تشهدون ) وان كان الاستدلال بجميع هذه الايات او بعضها قابل للمناقشة لاسباب علمية ويكفي في ذلك تباني العقلاء على اتخاذه دليلا على من اقر واعترف بل لعل في موازين القضاء والعدل والعدالة هو اقوى حجة على من اقر واعترف فقد قيل انه ( سيد الادلة) والله الهادي .
السابق
1
2
3
4
التالي