الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اذا صفع الاب او المعلم الطفل لمشاكسته واحمرّ وجهه فما حكمهما؟
الجواب:بسمه سبحانه: يأثمان وعليهما الدية. والله العالم.
السؤال:ما حكم الذكر عند قتله الانثى؟
الجواب:بسمه سبحانه: القاتل عمداً يقتص منه ولكن يعود إلى ورثته نصف دية الرجل، هذا ان لم يتفق الطرفان على الدية أو العفو والله العالم.
السؤال:ما حكم من شهر السلاح لإخافة المسلمين دون أن يوقع ضررا بمال أو نفس؟
الجواب:بسمه سبحانه: روي عن الباقر عليه السلام ان المفسد في الارض الذي شهر السلاح وأخاف المسلمين ولم يقتل ولم يأخذ المال عليه النفي فقط ومن يقول من علماءنا بثبوت التعزير على كل معصية كبيرة يحكم بالتعزير أيضا والله العالم.
السؤال:اذا قتل سائق سيارة شخصا بحادث سير غير متعمد فما الذي يتعين على ولي الميت؟
الجواب:بسمه سبحانه: ليس له حق القصاص لأن القصاص في القتل العمد فقط واذا كان القتل بالخطأ المحض فهي على العاقلة كما على القاتل الكفارة والله العالم.
السؤال:مسألة شائعة بين الناس اذا أخطأ فرد من العشيرة يخرجونه من العشيرة فهل هذا صحيح المعروفة (الخلاصية).
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان المقصود من الاخراج تأديبه والانكار على فعله القبيح فهو عمل حسن لانه انكار للمنكر وفي نفس الوقت يكون رادعا لأفراد الاسرة الآخرين عن ارتكاب مثله والله العالم.
السؤال:أحد المؤمنين استأجر سيارة مثلا من كربلاء إلى النجف وان سائق السيارة تهور في قيادتها مما أدى إلى انقلاب السيارة فمات السائق ومن معه وكان السبب منه فهل ان ولي المتوفي يستحق الدية من والد السائق؟
الجواب:بسمه سبحانه: تؤخذ الدية مما تركه السائق المقصر حسب الفرض. ولا يتحمل غيره تبعات جريمته. والله العالم.
السؤال:ما هي دية إسقاط الطفل؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان عمره اربعة أشهر أو أكثر فديته دية مسلم كاملة، وان كان دونها على كل 40 يوم 15 مثقال صيرفي من الذهب. والله العالم.
السؤال:ما حكم إسقاط الجنين؟ وفي حال حصوله فما هي كفارته وعلى من تجب؟
الجواب:بسمه سبحانه: تجب دية الجنين على المباشر للاسقاط ويجب المثقال الشرعي من الذهب ان كان الاسقاط بعد أربعين يوما من الحمل ومثقالان بعد ثمانين يوما إلى ان تمر أربعة اشهر على الحمل فتجب الدية كاملة للمسلم وهي حق ورثة الجنين غير المشارك في القتل والله العالم.
السؤال:ما حكم تشريح الميت المسلم؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا لم تكن هناك ضرورة شرعية فلا يجوز وتكون عليه دية شرعية تدفع للحاكم الشرعي كما للامام والله العالم.
السؤال:في حال ثبت ان الجنين مصاب بمرض خطير كالايدز او غيره فهل يجوز اجهاضه؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي