الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:إذا كان شخص يطلب شخصاً آخر مبلغاً من المال، والمطلوب معسور حالياً، فهل يجوز مطالبته ببيع بيته وتسديد القرض الذي عليه؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز, ويجب إمهاله امتثالاً لقوله سبحانه(إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ). والله الهادي وهو العالم
السؤال:والدي توفي، وتبين أن عليه ديوناً لأناس عديدين: وهذه الديون منها موثق كتابيّاً، ومنها غير موثّق. السؤال: لو جاءني أحد معارف والدي، وادعى أن والدي قد اقترض منه مبلغاً، لكن لم يوثقه كتابياً، ويقول إنه مستعد أن يُقسم على المصحف أن والدي قد اقترض منه، فهل يجب في هذه الحالة إرجاع المبلغ لو أقسم على ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه إن حصل لك الاطمئنان في دعوى من يدعي ما ذكرت فعليك العمل بالقناعة و إن لم تحصل القناعة فعليك و على المدعي الإقراض لوالدك الحضور أمام الحاكم الشرعي ليتضح الحق إن شاء الله . و الله الهادي
السؤال:شخص اقترض مالاً من البنك ليقرضه شخصاً آخر, لأن الشخص الآخر لا تتوفر فيه الشروط لكي يمنح القرض، فعندنا معاملتان الأولى: بين البنك والشخص الأول، والثانية: بين الشخص الأول والشخص الثاني، وصار الشخص الثاني يسدد كل شهر للشخص الأول, لكي يسدد الشخص الأول للبنك. توفي الشخص الأول، وأبرأه البنك من سداد باقي الأقساط، فهل يجب على الشخص الثاني سداد باقي الأقساط للورثة أم أنه تبرؤ ذمته عندما أبرأ البنكُ ذمةَ الشخص الأول؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان المستدين قد استدان من الشخص الأول المتوفى بمعنى أن المتوفى هو استدان لنفسه من البنك ثم أدان الثاني ففي هذه الحالة يجب على الثاني تسديد تمام المبلغ , و إن كان المتوفى وسيطاً فقط لنقل المال من البنك إلى المستفيد ففي هذه الحالة لا يجب على المستفيد سداد بقية المال و يعرف ذلك كله من الاتفاق الذي حدث بين الطرفين بين المتوفى و بين المستفيد . و الله العالم
السؤال:يوجد صندوق لجمع التبرعات يشترك فيه مجموعة من المؤمنين فلو أن أحد المشتركين احتاج أن يأخذ قسماً من هذه الأموال وتعهد بإرجاعها بعد فترة فهل يجوز له ذلك في حالة : 1- إذا كان الصندوق خاص به ؟ 2- استأذن من باقي المشتركين؟ 3- يسحب نفس أمواله التي وضعها كأن يكون قد كتب اسمه عليها؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز إذا كان المال عائداً إلى غيره , و أما إذا كان المال عائداً إليه فإن كان من الحقوق الشرعية فلا يجوز له الرجوع أيضاً , و أما رضا الآخرين فيبيح له التصرف إذا لم تكن أمواله و أموالهم من الحقوق الشرعية. و إن كان المال عائداً إليه و لم يكن من الحقوق الشرعية و تمكن من تمييز الورقة النقدية العائدة إليه فله أن يتصرف بها إن شاء . و الله الهادي و هو العالم
السؤال:هناك مجموعة مشتركين في سلفة, بعد إجراء القرعة الخاصة باستلام المبلغ كل مشترك عرف تسلسله, وأحد المشتركين الذي تسلسله متقدم تنازل إلى الذي تسلسله متأخر هل يجوز ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك مع رضا جميع المشاركين في الجمعية. والله العالم
السؤال:ما هو ضابط الإعسار الذي يوجب الانظار؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجبر المديون على بيع ما يحتاجه إليه في بيته مسكنه وعائلته فإن لم يكن له فاضل على ما ذكرنا فهو معسر والله العالم.
السؤال:نطلب مبلغ 425000 دينار عراقي من باقي بيع حصة الوالدة سنة 1995 وكان باستطاعته أن يسدد المبلغ في ذلك الوقت والآن المدين يريد أن يسدد المبلغ المتبقي بذمته فكم يساوي المبلغ الآن مع العلم أنه لم يحصل نقل للملكية لحد الآن؟
الجواب:بسمه سبحانه: مقتضى الموازين الشرعية لا يستحق البائع إلا الكمية من المبلغ الذي اتفق عليه الطرفان حين إنشاء العقد والمعاملة وإن كان الأفضل حل المشكلة بالمصالحة بين البائع والمشتري والله العالم.
السؤال:هناك شركة تقوم بتجهيز المواطن بمواد بناء مثل الطابوق الإسمنت والسيراميك ولكن تحمل هذه المواد من الناحية المالية ويكون التقسيط كل بداية شهر فهل هذا جائز بالنسبة للذي يريد أن يأخذ المواد ويبني بيتا؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال يجوز والله العالم.
السؤال:هل يجوز استدانة أموال من بنوك بفوائد ربوية للعمل التجاري في شراء وبيع البيوت سيما وهذا هو الجاري في أمريكا وهل يمكن لشريكي النصراني أن يستدين مثل هذا المال باسمه أو باسم الشركة الذي أنا شريك معه بها وهل يمكنني التصرف بهذا المال لصالح الشركة ثم نتقاسم الربح والخسارة؟
الجواب:بسمه سبحانه: يحرم ذلك إن كنت أنت دافع الربا كما هو مفروض السؤال, نعم يجوز ذلك أن تشتري المبلغ بأكثر منه بان تشتري ألف دولار بألف ومائة دولار مثلا على أن تدفعه بأقساط وتتم المعاملة بينك وبينه باللفظ واللسان وهو يسجل ما يشاء أن يسجل حسب قوانينه ولا شيء عليك والله العالم.
السؤال:أحد الأشخاص طلب قرضاً من شخص آخر بواسطة شخص ثالث، فوافق الأول على إقراضه لكنه سأل الواسطة عن المدة التي سيسدد فيها المقترض القرض فقال له نقلاً عن المقترض: يقول إنه سيسدد في مدة ستة أشهر. فحينها أقرضه المال. السؤال: لو تخلف المقترض عن التسديد هل يعتبر الواسطة ضامناً لقرض المقرض في هذه الحال، علماً أن ما ذكر في السؤال هو غاية ما صدر من الواسطة .
الجواب:بسمه سبحانه ما لم يكن هناك شرط الضمان حين الإقراض والإقتراض فلا يضمن والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي