الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:تعدد الزوجات هو نوع جناية في حق المرأة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : هذه الفكرة الخاطئة يروجها دعاة الفساد فيسأل من يعتقد ما ذكرت اين تذهب النساء وهي في معظم البلدان الاوربية اكثر بكثير من الرجال ثم ماذا يفعل الرجل ان لم يتمكن من الاكتفاء بزوجته الواحدة , والله الهادي .
السؤال:بسم الله الرحمن الرحيم : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }صدق الله العلي العظيم , سؤالي حول تسمية الابناء ومستحباتها حيث اني سأرزق قريباً ان شاء الله تعالى بمولود واني ارغب بتسميتها ( اية الله ) فهل يجوز ان اسمي مثل هكذا اسم ام ان هناك اشكال شرعي في ذلك واني حرصاً ان اطبق التعاليم المحمدية السمحاء ارتأيت ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا باس بما تنوي ان تفعله , والله العالم .
السؤال:انني تزوجت زواج باطل من فتاة كانت متزوجة السؤال هل ابلغ او اتصل بزوجها وابلغه او ماذا افعل .
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجب عليك ابلاغ زوجها كما انه ينبغي ان تعلم انها حرمت عليك مؤبدا اذا كان زواجك الباطل بها حال كونها في ذمة ذلك الزوج والله العالم .
السؤال:هناك امر مهم الاشهار في المجتمع غير ممكن لا سباب قانونية الآن وفي المستقبل وبذلك سيضيع نسبه اجتماعياً وسيبقى نسبه الحقيقي محفوظاً عند الخاصة فما هو رأي الشرع في هذه الحالة , نحن اخوان هذا السيد نرفض ما قام به اخونا من ادخال غريب عامي في عائلتنا وحمله اسمنا واسم آبائنا واجدادنا واسم عائلتنا فهل من حقنا ان نرفض ذلك شرعاً واجتماعياً واخلاقياً؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليكم الالتزام بالجواب الذي كتبناه وحل هذه المعضلة بالمفاهمة مع أخيكم ولا يجوز إثارة الفتن مما يؤدي الى ما هو أسوء مما حدث الى الآن, والله العالم وهو الهادي.
السؤال:رجل من السادة قام باستلام طفل رضيع عامي ليس من السادة بغرض تربيته الى ان يكبر ولأسباب قانونية قام هذا السيد بتسجيل الولد باسمه ( اسم السيد) واسم عائلته في الدوائر الرسمية بحجة تمكين الطفل من السفر ودخول الدولة ثم الالتحاق بالمدارس اذا كبر وما الى ذلك من مبررات , وهذا السيد مضطر الى اخفاء نسب الطفل الحقيقي خشية من الضرر المترتب على الاشهار امنياً وقانونياً من الاتهام بالتزوير والحاق النسب وغير ذلك وترتب على هذا الوضع ان ننسب الطفل الحقيقي في طي الكتمان والاخفاء التام عن المجتمع والارحام والعائلة الا عن افراد معدودين جداً في دائرة ضيقة محدودة مأمورة بالتكتم الشديد , بل وصل الامر ان ابناء هذا السيد يعتقدون ان الطفل اخوهم من ام اخرى بالإضافة الى ان الناس ينادون هذا الطفل باسم (السيد كذا) فيلصقون به السيادة لظنهم ذلك به ولما درجوا عليه من مناداة السيد بكلمة سيد في مجتمعنا , والخشية الواقعة الان هي في ضياع نسب الطفل الحقيقي والتصاقه او لصوقه وهو العامي بهذه العائلة من السادة فان الناس في مجتمعنا انما يثبتون النسب بالأحكام الوضعية وما هو مسجل بالوثائق الرسمية بسبب ارتكاز العرف بانها منضبطة في دولتنا وفي حكم المستحيل تغييرها او التلاعب فيها فالأوراق الرسمية عليها المعول عند الناس , مع الالتفات الى ان اسم هذا السيد (الكافل) من الاسماء المختصة بالسادة التي لا يتسمى بها غيرهم , فيكفي ان يكون واقعاً في سلسلة نسب احد الاشخاص ليثبت عند الناس انتسابه للدوحة العلوية فضلاً عن ان اسم العائلة معروفة انها عائلة سادة , فمع هذا الاخفاء لأنساب عديدة ووجود وثائق رسمية واعتماد الناس على تشخيص الانساب عليها فكل تلك الامور تعد عوامل واقعية تؤدي الى لحوق هذا الطفل العامي بالسادة بل يمكن ان يدعي مستقبلاً انتماء أسرته بعد مرور عدة اجيال للدوحة العلوية فيقع المحذور الشرعي ولو بعد زمن بعيد, وعلى الإجمال فان لصوق الطفل بهذا السيد يحصل وان لم يقصد إلصاقه, فما الواجب الشرعي على السيد القيام به؟ وهل لِما قام به وجه شرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما فعل خطأ شرعي واجتماعي وتعريض لضياع النسب وهو ممنوع شرعاً وعلى السيد في مفروض السؤال ان يكتب كتاباً يعترف فيه بما فعل ويجعل من خاصيته شهوداً على ذلك الى حين بلوغ الطفل ويرشد حتى يخبره بواقع الحال كما لا يجوز للسيد ترتيب احكام اولاده عليه من باقي الجوانب , والله العالم .
السؤال:رجل تزوج من امرأة ودخل بها على اساس انها كانت امرأة مطلقة ولها بنت وحيدة من زوجها الاول وبعد فترة من الزمن قالت ام الزوجة له ان ابنتها لم تكن مطلقة , فسألها كيف قبلت الزواج منه , قالت الام بما انها سألت من بعض المتدينين عن زوجها الذي كان لا يصرف عليها ولا ينفق عليها وعلى ابنتها وتركها هو في العراق وهي في الدنمارك , لا هو يقدر يأتي او بالحقيقة لا يريد ان يأتي الى الدنمارك ولا يقدر ان ينفق عليها في العراق وبقت معلقة اكثر من سنة ثم توقعت ان الطلاق قد وصل فعلاً , الزوج الثاني من اخوتنا اهل السنة والزوجة شيعية وزوجها الاول شيعي , والرجل الذي تزوجها ما حكمه وهل وقع الطلاق فعلاً بترك الرجل لزوجته لمدة عام ؟ علماً ان الزوجة ذهبت الى زوجها الى العراق ولكن الزوج لم يستطع ان يقوم بواجبها وطلب منها الرجوع الى اهلها في الدنمارك .
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال المرأة مازالت زوجة للأول الشيعي الى ان يحدث الفراق شرعاً بموت احدهما او بالطلاق ونحوه , واما ما حدث بينهما وبين الثاني في مفروض السؤال هو وطئ شبهة , عليهما ان يبتعدا عن بعضهما وقد حرمت على الثاني مؤبداً , والله العالم .
السؤال:لو اجري الفحص تحت التهديد والعنف وغصب وخرج الواقع خلاف الواقع بمعنى اثبت الفحص ان الولد لا يعود لاحدهما هل له حجية شرعاً ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ارجع الى الجواب السابق , والله العالم .
السؤال:هل يجب على المرأة او الرجل المتزوجين المشكوك نسبة الولد اليهما وهو بعمر خمس سنوات الان اجراء فحص الحامض النووي وهل يجوز اجبار احدهما ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز اثبات النسب الا بما ورد في الشرع المقدس واما الفحص بالحامض النووي ان افاد العلم اليقيني ( وهو نادر جداً ) كان العلم هو الحجة , والله العالم
السؤال:مَن من الفقهاء من يرى جواز كشف ظاهر القدمين للمرأة؟
الجواب:بسمه سبحانه: لمعرفة أسماء العلماء ارجع الى الكتابين من الكتب الثلاثة مع بحث الشيخ الانصاري حول كتاب النكاح والله الموفق.
السؤال:هل يجوز عقد نكاح المتعة على السنية التي لا تعتقد بالمتعة أصلاً كعقد مشروع ولكنها ترضى بذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن رضيت به جاز ذلك فان الرضا منها اعتقاد بصحته, والله العالم.
السابق
17
18
19
20
21
22
23
24
التالي