الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
احكام الإرث
السؤال:شخص قتل وله زوجة وبنت واحدة منها وله بنتان من زوجة سابقة مطلقة وله والدته واخوان واخوات من امه وابيه وكما هو معتاد في العرف العشائري تعطى الدية (الفصل) الغير شرعي فمن يستحق ان ياخذ منه ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يستحق جميع الورثة وهم الزوجة الحالية والبنات والام وتقسم بينهم كتقسيم الارث والله العالم.
السؤال:استشهاد رجل مع ابنه بنفس الوقت ؟ أ- هل يرث الولد اباه اذا كان ذا ولد ؟ ب- هل يرث الوالد ابنه اذا كان ذا اولاد وبنات غير الولد الشهيد ؟ ج- اذا كان الولد قد توفي قبل والده بمدة من الزمن قدرها ساعتين , ما حكم الشرع من ذلك ؟ د- هل ترث المرأة من ابيها وأمها ارث العقار من بناء وارض ام تقيم الاملاك وتأخذ النقود وبقيمتها ؟
الجواب:ا-بسمه سبحانه : في مفروض السؤال كل منهما يرثه وارثه الحي ولا يرث أي منهما الأخر , والله العالم . ب-بسمه سبحانه : ارجع الى الجواب السابق , والله الهادي . ج-بسمه سبحانه : في مفروض السؤال يرث الاب من الولد الميت قبله, ولا عكس, والله العالم. د-بسمه سبحانه : ترث من العقار , والله العالم .
السؤال:امرأة ورثت من ابنها الذي توفي وهو لم يتزوج حصته التي ورثها من بيت والده المتوفى ثم وهبتها الى زوج ابنتها وبعد وفاة المرأة رفض زوج ابنتها الحصة المذكورة فهل يحق لابنائها ان يرثوا هذه الحصة ويوزعوها بينهم حسب الشرع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال ان الحاجة الموهوبة والتي رجعت برفض الموهوب له حسب الفرض تقسّم بين ورثة الواهبة على كتاب الله وسنة نبيه , والله العالم .
السؤال:اشترى احد الاشخاص (س) سيارة من معرض للسيارات وكانت مسجلة باسم (ج) وبعد انتهاء معاملة التسجيل في دائرة المرور علم ان السيارة تعود بالاصل الى شخص (ص) اعدمه صدام وان السيارة مصادرة وان تحويل ملكية السيارة الى البائع (ج) كان من قبل ذوي المعدوم وان هذا الاخير باع السيارة الى (س) وبعد جلسة عشائرية لحل الموضوع اتفق (س و ج ) وصاحب المعرض على ان يدفع (ج) وصاحب المعرض قيمة السيارة الى (س) كون هذا الاخير لا يعلم بان السيارة مصادرة وقد دفعوا المبلغ بالفعل وبعد سقوط النظام وسرقة معظم دوائر الدولة فقد تم العثور على السيارة من قبل (س) لدى احد الاشخاص فاخذها منه وهي الان بحوزته وهو محتفظ بها ويريد الحل الشرعي، الى من يعيد السيارة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : تعود السيارة الى ذلك المعدوم وورثته بعده فان كان من بيده السيارة ارضى الورثة الشرعيين للمعدوم فحينئذ يحق له ذلك وتكون السيارة له والا فترجع الى ورثة المالك الشرعي المعدوم , والله العالم .
السؤال:مسألة تخص اختين اخت فقيرة جداً واخت غنية وكانت الاخت الاولى ليس لديها سكن او ماوى فاشترت الاخت الغنية للاخت الفقيرة قطعة ارض (عرصة) مقابل تنازل الاخت الفقيرة عن حصتها –ارثها – في بيت والدها مقابل 1000دينار وكان ذلك في ثمانينات القرن الماضي , وبعد سقوط النظام وبعد مرور حوال 22 سنة جاء صاحب القطعة الاصلية حيث كانت العرصة من اموال المسفرين _بعلم الاختين_ حيث ان الاخت الفقيرة كانت قد علمت انها عائدة لمسفّر بعد ان استلمت الطابو وبعد شرائها للقطعة وتسليمها النقود ولم تكن متعمدة لشرائها ورضيت بهذا الوضع لعدم وجود مسكن لاطفالها , واما الاخت الاخرى كانت قد طلبت من احد ازلام النظام السابق ان يشتري قطعة لاختها وكان قد اتصف بالرشوة وللعلم ان الاختين لا تقرءان ولا تكتبان وقامت الاخت الاولى بسحب عقاري لبناء الارض وصبحت محجوزة لفترة من الزمن حتى تسديد الاقساط العقارية واصبحت دار سكن لهم , وبعد ان قام صاحب الارض بالمطلبة بها بكت لابراء ذمتها وقد اصبحت امرأة كبيرة في السن ومريضة بمرض اقعدها الفراش فقام اولادها الايتام ببيع قطعة الارض التي كانوا قد استلموها تعويضا لهم عن فقدان والدهم حيث ان الوالد كان قد فقد بعد مدة من شراء الارض حوالي 3سنوات وكان البيع مقابل ثمن بخس بسبب الاستعجال وذلك لان الرجل كان قد قدم شكوى ضد المرأة الكبيرة واصدرت المحكمة قرارها اما تعويض الرجل او اخلاء السكن وحجز الدار أي انها اصبحت لا تباع أي انهم قاموا بشراء العرصة مرة ثانية و جاءت الاخت الغنية من خارج الوطن حيث انها تعيش في دولة الكويت وكانت هذه الاخت انقطعت مدة 19سنة , والسؤال : هل تستحق الاخت حصتها والتنازل لها وبحسب الاتفاق المنعقد بينهما وبعد ان تبين ان اصل الشراء حرام وبعد ان قام الاولاد بشرائها مرة اخرى وبعد ان تحولت الى دار سكن وبقت الدار باسم الام , علماً ان العرصة التي بيعت لاعطاء الرجل حقه هي عائدة الى ستة ايتام خمس بنات وولد وكانت هذه العرصة التي بيعت هي كل ما يملكون وضمانهم الوحيد ولم يتم اخراج أي حق من حقوق الميت الوالد المفقود .
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان ما اشترته الاخت الغنية عوضاً عن العرصة حصة الاخت الفقيرة من ارث ابيهما – كما هو منطوق العبارة – فكانت هبة معوضة وقد تبين ان العوض - العرصة – الذي دفعته الاخت الغنية للفقيرة عن حصتها من ارث ابيها كان مغصوباً والنتيجة انها لم تتسلم العوض فبطلت الهبة المعوضة فتكون في مفروض الكلام الاخت الصغيرة مالكة لحصتها من ارث ابيها وان كانت المعاوضة – الهبة المعوضة – بين حصة الاخت الفقيرة من ارث ابيها وبين المبلغ الذي اخذته من اختها ففي هذه الصورة سقط حق الاخت الفقيرة عن ارث ابيها وان كانت الاخت الفقيرة تسلمت المبلغ من الغنية بان كانت وكيلة عنها في الشراء ثم تملك وتسلم العرصة وكان اختيار هذه العرصة من الاخت الفقيرة وكالة ففي هذه الصورة تبقى الاخت الفقيرة مالكة لحصتها من ارث ابيها كالصورة الاولى , والله العالم.
السؤال:نحن عائلة شهيد ووالدتي على قيد الحياة وتم مصادرة بيتنا الذي كنا نسكن فيه وانتقلنا من البصرة الى النجف وسكنا في بيت ايجار الى ان تم حصولنا علي بيت ملك منحه الشرع (حقوق) والبيت لسكن العائلة وهو بأسم والدتي وانا متزوجة عندما سكنوا البيت وعند سقوط النظام تم اعادة البيت المصادر ورجعوا الى البصرة وسكنوا فيه وتم بيع البيت الذي حصلنا عليه من الشرع وارادت والدتي توزيعه على حياتها فهل لي حصة فيه عند توزيعه وانا لم اسكن فيه ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان البيت الذي منحه الشرع (الحقوق) قد ملك لوالدتك فهي حرة لمن تهب أي مقدار وان كان قد ملك لافراد العائلة المحتاجين لسكن في حينها فهي ملك لهم وانت لم تكوني معهم فلا شيء لك , والله العالم .
السؤال:بالنسبة للوالدة تقول انها شريكة في الدار الذي ورثناه عن ابي وهو بأسم ابي لكنها تقول انها ساهمت في شراء الارض التي قدمت من الدولة للمعلمين بسعر منخفض وهي تقول ان والدي اخذ ذهبها واشترى الارض وهي ليس لديها مستند لان هي تقول انها كلما تقول له ان يسجل الدار باسمه يقول ان فيه ضريبة لكن اسشهد ابي بدون ان يصفي امورهم , هل بالنسبة لنا ناخذ حقنا من ارث ابينا كما قسمته الدولة ولا نبالي بقول امي حتى لو كانت غير راضية وماذا نعمل ولو كانت البنات مقتنعات بقول امي فان هناك ضغوط من ازواجهن هل يجوز لهم التأثير عليهن مع العلم انهم ملتزمين ذهباً اله احد وكل السيد هو يقول انه يجب ان يكون عنده دليل من اين تأتي بالدليل نحن نريد رأي الشرع فقط حتى تشكل الذمة لهم اذا ما وافقوا وبالنسبة اليهم يأخذوا كما وان كانت الدار لأبي بدون أن يكون حراما عليهم هل الشرع يجوز لهم طالما امي ليس لديها سند وبالنسبة للسند ماذا يكون الامر بين زوجين هل شهود او ماذا ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان علمتم ان الوالدة صادقة فيما تدعي فان كان الوالد استدان المبلغ من والدتكم فعليكم تسديد المبلغ بنفس المقدار وان كانت قيمة الدينار قد نزلت وان كان الوالد استدان منها الذهب بمقدار معين فعليكم تسديد نفس المقدار من الذهب اليها وان علمتم انها شريكة في الدار او الارض بنسبة معينة فهي تملك نصيبها من الدار او الارض وان لم تعلموا صدق الوالدة فمجرد الادعاء منها لا يكفي لاثبات ما تدعي وان صدقها بعض الورثة فقط فعلى الذي يعتقد صدقها عليه ان يدفع من حق الوالدة ما يخص سهمه من الارث , والله العالم
السؤال:تنازل الاب والام الى زوجة ابنهما المتوفى والى اطفاله فهل حصتهما ينطبق عليها عنوان الارث ويوزع الارث على الزوجة والاطفال من غير اخراج حصة الاب والام ام نخرج حصتهما من الارث ثم تعطى الى الزوجة والاطفال ليس بعنوان الارث وانما بعنوان الهبة ونقسمها عليهم بالتساوي ؟ ورثة المتوفى هم الاب والام وزوجته وبناته الاربعة .
الجواب:بسمه سبحانه: يأخذ كل من زوجة المتوفى واولاده حصتهم من الارث ثم لوالد المتوفى ووالدته حق في هبة ما يخصهما من الارث فيتبع رأيهما في حصتهما من ارث المتوفى ويقسم حسب رايهما , والله العالم .
السؤال:وزعت مؤسسة الشهداء قطعة ارض ومبلغا من المال الى عوائل الشهداء الذين اعدموا وقت النظام البائد فهل هذا يعتبر ارثا ويجري تقسيم الاموال للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجة الثمن والسدس للأم , علماً بانه مكتوب في باب الدائرة المذكورة اعلاه ( هذه المنحة لا تعتبر ارثأ تكون الحصص متساوية الذكر يساوي الانثى)
الجواب:بسمه سبحانه: يجب اتباع القانون الذي في ضوءه تحصل العوائل على هذه المنح, والله العالم.
السؤال:عندنا بيت ورثناه عن ابي والدار وزعت للمعلمين في سنة 1977 مقابل مبلغ معين والدي استشهد 1982 الوالدة تقول ان والدي اخذ ذهبا من عندها واشترى الارض وتقول انها ساهمت ايضاً بالبناء ونحن نريد بيع الدار وتقسيمها وهي تطالب بحقها الشرعي .
الجواب:بسمه سبحانه: ان علمتم ان الوالدة صادقة فيما تدعي فان كان الوالد استدان المبلغ من والدتكم فعليكم تسديد المبلغ بنفس المقدار وان كانت قيمة الدينار قد نزلت وان كان الوالد استدان منها الذهب بمقدار معين فعليكم تسديد نفس المقدار من الذهب اليها وان علمتم انها شريكة في الدار بنسبة معينة فهي تملك نصيبها من الدار وان لم تعلموا صدق الوالدة فمجرد الادعاء منها لا يكفي لاثبات ما تدعي , والله العالم
السابق
1
2
3
4
5
التالي