الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
احكام الإرث
السؤال:من هو القيم على طفل توفي والده وبقي عمه وامه واخوه , علماً ان مسالة الميراث متوقفة على هذا الجواب وبالتفصيل التالي : توفى والدي وبعد خمس سنوات توفيت والدتي وتركا لنا منزلا كميراث مسجل باسم شخص اخر نظراً لعدم امتلاكنا للجنسية الايرانية علماً ان الشخص الذي بأسمه المنزل عازم الى السفر الى الانتقال من ايران الى الخارج , ثم حصلت اختي احد من الورثة على جنسية ايرانية بعد وفاة والدي ووالدتي قررنا تحويل ملكية البيت باسم اختي نظراً لوجود اخ من والدي قاصر لنا فقد تم الاتفاق مع والدته على اعطاء حقه من الميراث من سهم والدي وهو ربع البيت ولكن نحن اتفقنا نزود حصة والدي الى النصف حتى يزود سهم اخي عند مطالبة القيم او مطالبته بعد بلوغه وهو الان في لبنان ونحن في قم المقدسة فهل يجوز لنا تحويل سند البيت باسم احد الورثة مع رضى جميع الورثة والقيم على القاصر ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما الولاية على القاصر فهي للاب والجد ( اب الوالد ) ولا ولاية للام ولا للاخ ولا للعم ولا للخال ومع فقد الاب والجد ومن علا فالولاية للحاكم الشرعي فهو يتولى تعيين من يناسب من اقارب الطفل او من غيرهم قيماً عليه . واعلم يا بني ان التسجيل الرسمي باسم شخص مراعاة للجهات القانونية لا يغير من الواقع شيئاً فان اقتضت الضرورة تسجيل الدار المسؤول عنها باسم بعض الورثة فلا مانع منه بعد ضمان عدم ضياع حق الاخرين من الورثة , واما زيادة حصة القاصر عما يستحقه فلا مانع منه اذا كان باتفاق الورثة , واعلم انه يجب اخذ الاحكام الشرعية ( في تقسيم التركة ) بعين الاعتبار , والله العالم .
السؤال:هل الطفل الناتج عن زواج المتعة يرث الاب ام لا ؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يثبت التوارث بينهما وبينه وبين امه , والله العالم .
السؤال:شخص توفى وترك دار سكن امه تستحق السدس ثم توفيت امه وتركت اولاداً ثلاثة وبنتين اثنتين وتوفي الاولاد والبنات وتركوا ذرية عدواً كثيرة ابن المتوفى وزوجته يريدون ان يبيعوا الدار فيستوجب قساما شرعيا لهؤلاء الورثة لا ام المتوفى صاحب الدار والكل متنازلون من حصتهم والقسام يجب ان يكون فيه شاهد ويقسمون في كتاب الله, هل يجوز ان يقسم الشاهد بكتاب الله بان ام المتوفى لم تعقب اولاد وبنات الا المتوفى وهذا بموافقة كافة الورثة وبهذه الحالة يكون قسمهم بالقران كاذبا , والمراد من هذا تسهيل انجاز معاملة بيع الدار دون حضور الورثة .
الجواب:بسمه سبحانه: يحرم الكذب والحلف الكاذب المسمى بالغموس فانها تترك البلاد بلاقع , نعم لو حضر الورثة لدينا بالمكتب كلهم لأمكن استخراج طريق شرعي معقول تتمكنون من خلاله حل المعضلة ,والله العالم .
السؤال:اذا توفي شخص وترك لاولاده ارثاً بيتاً وبستانا هل يجوز للأُم ان تعارض في بيع الدار لانها تحب الاحتفاظ بها لنفسها وهل يجوز لقسم من الاخوة ان يعارضوا في بيع الدار والبستان لانهم ينتظرون ان يرتفع سعرهما في المستقبل –غير المعلوم – خاصة لقد مضى على وفاة الوالد 28 سنة وبلغ اكبر الاولاد 50 عاماً مع العلم انهم لم يسكنوا في الدار ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان امكن تقسيم العقار من دون ان يتضرر أي واحد من الشركاء في الارث فيفضل التقسيم ويجبر الممتنع عنه , ثم يبيع كل من اراد حصته ان شاء وان لم يمكن البيع فيجبر الممتنع عن البيع عليه , والله العالم .
السابق
2
3
4
5
التالي