الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
احكام الإرث
السؤال:لدي أخ موظف في الشركة العامة للموانئ ولديه دار سكن حكومي مسجل باسمه فُقد في الحرب العراقية الإيرانية واعتبر متوفى رسميا بعد مرور عشرين سنة على فقدانه وتم توزيع الرواتب والمستحقات التي كانت تحول إلى أموال القاصرين على إخوته حسب القسّام الشرعي أما الدار فقد تم تمليكه لأحد إخوته الذي كان يسكن الدار حسب تعليمات الوزارة والسؤال هو هل أن إخوته يستحقون حصصاً من الدار حسب القسّام الشرعي أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما دامت الدار تعود إلى الحكومة فينفذ فيها رأيها والله الهادي.
السؤال:نود أن نسألكم عن مشكلة مهمة قد أولدها نظام البعث الكافر ألا وهي إخفاء كل الوثائق والدلائل لضحاياه فنحن عائلة الشهيد المظلوم والذي فقد إبان الانتفاضة الشعبانية المباركة حيث اختفت كل أخباره في الشهر الثالث من عام 1991 نعم وجدت في بعض السنين أمارات عن وجوده في بعض المعتقلات خلال التسعينيات إلا أن ظلم وجبروت النظام البائد حال دون وصولنا لمعرفة أخباره هذا وبعد سقوط النظام البائد أصدرت الدولة العراقية الجديدة شهادة وفاته بتاريخ 11 / 1993 بناءً على المعلومات المتوفرة لديها علماً إننا لم نستطع العثور على رفات الشهيد والى هذه اللحظة رغم كل الجهود المضنية في البحث عنه كما وتوفي والده في تاريخ 12/ 1992 السؤال من الذي يرث الابن الشهيد أَمْ والده الأب بحكم الشرع المقدس ؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء صحة المعلومات المدرجة في السؤال الابن المذكور يرث أباه المذكور في السؤال والله العالم.
السؤال:إن لنا بيتاً تركه لنا أبونا بعد وفاته الذي وافاه الأجل قبل 16 سنة ونحن 7 إخوة و4 أخوات وزوجة أبي ووالدتي متوفيتان قبل أبي قسم من الورثة أرادوا بيع البيت وقسم أخر لم يرضوا بالبيع فماذا يكون الحكم هل يجوز بيع البيت أم لا علما انه لا يوجد قاصر ضمن الورثة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن أمكن تقسيم البيت بنحو يتمكن من يريد البيع أن يبيعه ببيع حصته منه وجب التقسيم شرعا فيبيع من يشاء حصته وان لم يمكن فرأي من يريد البيع مقدم على الممتنع والله العالم.
السؤال:ما حكم الصلاة في هذه الأرض الموروثة التي استغلها بعض الورثة دون الاخرين بالنسبة للمستغلين أو المستولين عليها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لأي احد من الورثة استخدام شيء منها بدون رضا باقي الورثة ما دامت الأرض مشاعا بينهم جميعا والله العالم.
السؤال:ما حكم محصول الأرض من قبل المستغلين لها من فترة تنازل الورثة ولحد الآن.
الجواب:بسمه سبحانه: حسب الفرض المحصول ملك لمالك البذر ولكن عليه أجرة الأرض التي استخدمها واستغلها وهذه الأجرة تقسم بين سائر الورثة حسب الأسهم الشرعية والله العالم.
السؤال:هل يجوز تقسيم الأرض على الرجال دون النساء بدون وصية من الأب
الجواب:بسمه سبحانه: كل أولاد المتوفى رجالا ونساء شركاء في الأرض المفروضة في السؤال والله العالم.
السؤال:ما حكم الأرض التي استولى عليها الأخ الصغير المتنازل له من الناحية الشرعية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأرض كلها التي تركها المرحوم والد الاولاد الموجودين مشتركة بينهم بنحو مشاع ما لم تقسم بينهم حسب الأسهم الشرعية فلا يحق لأي احد من الورثة استغلال أي جزء من الأرض بدون رضا سائر الورثة والله العالم.
السؤال:الأولاد للابن المتوفى قبل وفاة والده هل لهم حصة من الإرث حال الورثة الباقين والذين هم عماتهم وأعمامهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ليس لهم شيء مما ترك جدهم حسب الفرض والله العالم.
السؤال:إني امرأة أسأل عن الحكم الشرعي بخصوص حصة لي في دار والدي المتوفى منذ أكثر من 20 عام حيث إني قمت ببيعها إلى أخي الأكبر بقيمة مليون دينار عراقي فقط لا غير قبل سنتين وذلك بعد طرح مبادرة من بعض إخوتي أن نقوم ببيع الحصص إلى أخينا الأكبر الذي لا يملك بيتاً باعتباره في مقام الأب وبدون تقييم البيت في السوق حيث إن المبادرة على إن حصة البنت مليون دينار وحصة الولد مليون ونصف المليون دينار وقد تم البيع من قبل أخوات اثنان وولد واحد وبعد ذلك أصبح خلاف عائلي بين الإخوة الآخرين والأخ الأكبر مما أدى إلى عدم البيع من قبلهم للأخ الكبير فنحن البائعون حينما بعنا على استناد المساعدة لا أكثر وبعد فترة قرروا بيع البيت إلى الغريب بالسعر التجاري علما عندما بعنا الحصة قالوا إن البيت لا يباع إلى غريب وكذلك كان شرطا بيننا إن البيت لا يباع لغريب عندما تنازلنا عن حصتنا وجاهلين بقيمة الإرث لنا لان البيت لم يقيم من قبل ذوي الاختصاص (الدلالين) في وقت البيع وكان الاتفاق مع أخي الكبير المشتري فيما إذا لو باع إلى شخص غريب سوف يعطي الفرق لي حسب ما تصله حصتي في السوق وقبل فترة سنة توفي أخي الكبير وأصبحت له ورثة متجاهلون لشرط البيع وظروف البيع و الآن يطالبونا بالتنازل الكامل عن الحصة التي بعتها لأخي في تلك الظروف بدون أي فرق لي علما أن البيت لا زال باسم والدي ولم يباع لحد الآن وينوون الآن بيعه للغريب وبعد التبيان الطويل لهذه المسالة راجين بيان الحكم الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه: بموجب الشرط المذكور وهو أن لا يباع البيت على الغريب لكِ الحق في فسخ البيع الذي وقع بينك وبين أخيك الأكبر وبعد الفسخ لكِ الحق أن تأخذي القيمة السوقية لحصتك, كل ذلك حسب مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:أوصى الأب المتوفى بعدم بيع الدار التي باسمه ما دامت الزوجة على قيد الحياة ولكن احد الأبناء يريد اخذ حصته تارة بالتهديد والقوة وتارة باللجوء إلى المحاكم والقضاء فهل تجوز مخالفة وصية الأب وبيع البيت لإعطائه حصته لأننا لا نملك مالا يكفي لإعطاء حصته وفي البيت احد القاصرين؟
الجواب:بسمه سبحانه: الوصية نافذة في ثلث ما ترك المتوفى وما زاد عن الثلث فلا يرتبط بالوصية ويجب حل المشكلة بالمصالحة إن أمكن وباللجوء إلى الحاكم الشرعي حصرا والله العالم.
السابق
4
5
6
7
8
التالي