الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
احكام الإرث
السؤال:ورثنا عن جدنا قطعة ارض واكتشفنا بعد فترة ان احد اولاد عمنا قد باع الارض وامه تعلم بالبيع ولم تخبر الورثة فما حكم الارض المباعة ؟ وما حكم هذا التصرف من الناحية الاسلامية؟ وما حكم امه التي اخفت عن الورثة وتصرفها كذلك من الناحية الاسلامية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز بيع مال احد دون رضاه والبيع باطل ان لم يرض المالك الشرعي , والله العالم .
السؤال:نحن اربعة اخوة نشترك في ارث –دار سكن– الاخ الاكبر اشترى حصص الآخرين وبقيت حصتي فامتنع عن دفعها وهو الآن يسكن الدار مع عدم قبولي ورضاي وهو يبرر ذلك بالجواز لانه مالك الحصة الاكبر ما حكم صلاته وعباداته في الدار؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء ما جاء في سؤالك يجب على اخيك الاكبر الامتناع عن استخدام ما يخصك ان كانت حصتك متميزة، وان لم تكن متميزة فلك الحق في المطالبة بحصتك المشاعة، ولا يجوز لأي منكما التصرف في المشاع بدون رضا الآخر, والله العالم.
السؤال:الأثاث من غرفة نوم ومستلزمات البيت الأخرى هل هي من حق الزوجة في حالة وفاة الزوج أو هي للورثة حسب طبقاتهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما كان من هذا الأساس جزءاً من المهر فهو للزوجة خاصة وما عدا ذلك يقسم بين الورثة حسب القانون الشرعي, والله العالم.
السؤال:الراتب التقاعدي الذي يصرف للمتوفى كيف يوزع؟ هل هو للورثة بحسب الطبقات أم هو للأطفال فقط؟
الجواب:بسمه سبحانه: يعمل بالقانون فتستعلمون أّن هذا الراتب التقاعدي لمن؟ فيملك من تحدده الحكومة, و الله العالم.
السؤال:توفي رجل في حوادث الغدر والإرهاب في العراق وقد سلمت الحكومة العراقية أهل المتوفي إكرامية ومنحة مادية يستلمها والد المتوفي فهل تقسم على ورثته حسب الموازين الشرعية المبينة في أحكام الإرث أم هي من مختصات أبيه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يعطى لمن خصصت له الحكومة ذلك المبلغ والله العالم.
السؤال:الذي انفصل بعد الوفاة وقد كان معنا في البيت وحمل أغراضه وعزل ما الذي له الآن؟
الجواب:بسمه سبحانه: له ما كسبه، وحصته من الإرث من الوالد حسب نظام الإرث الشرعي والله العالم.
السؤال:الذي سافر وهو لم ينفصل عن أهله ويأتي ويرى الأمور قد تغيرت نحو الأحسن وقد عزله صاحب الوكالة بدون أي علم أو خبر؟
الجواب:بسمه سبحانه: أما المسافر فله ما كسبه إلا أن يتنازل عنه أو عن بعضه للآخرين، وله حصته مما خلفه الوالد حسب نظام الإرث الشرعي والله العالم.
السؤال:نحن مجموعة من الإخوة ورثة والدنا وطوال السنين كنا نعمل لوارد واحد ونحن ثمانية إخوة وبنت واحدة علماً إن لنا اثنين من الإخوة قد انفصلوا من عندنا في حياة الوالد وبعد الوفاة لم يأخذوا شيئاً لحد الآن وبسبب الظروف القاسية سافر أحدنا إلى خارج العراق وقبل أربع سنين سافرت أنا إلى لبنان والتحقت بأخي واشتغلنا سوية وقد بعث لهم أموالاً لعدة مرات إلى أخي الأكبر الذي كنا قد أعطيناه الوكالة شرعاً وقانوناً وكان سبب سفري أني أريد أن أتزوج ولم تستطع العائلة ذلك بسبب الحصار وقلة العمل فسافرت إلى لبنان لكي أجمع مبلغ زواجي ولا أحرج الإخوة علما أن لنا محل حدادة بالحي الصناعي وبعد تطورات الوضع بعد سقوط النظام وصارت الأعمال ماشية واستفاد الإخوة ورجعت فوجدت الأمور ليس على ما كان قبل حيث إننا كان موردنا واحدا والمال واحداً أما الآن فيقول الأكبر إن هذا الشغل لي وإنكم لم تشتغلوا معي علما إن الأعمال والأشغال في محل الورثة الذي هو للجميع ويوجد لنا أخ آخر قد أصيب بالحي الصناعي برصاصة طائشة ومات وله أربع بنات والآن هم معنا في بيت الورثة ومن الجدير بالذكر أن لي أخ بعد وفاة الوالد قد انفصل من عندنا ولم يأخذ شيئاً علما أن من بعد وفاة الوالد لقد زدنا قليلا من الأملاك قسم تسجل باسم الذي باسمه الوكالة ولم يعيروا البقية الاهتمام بسبب الثقة العمياء ما الذي له من هذه الأموال الذي انفصل من عندنا بحياة الوالد والذي يريد حصته الآن وان الوالد قد توفي منذ15 سنة؟
الجواب:بسمه سبحانه: أما ما خلفه الوالد فله حصته الشرعية حسب نظام الإرث الشرعي وليس له مما كسبه إخوته بعد انفصاله والله العالم.
السؤال:اشترى إخوان بستاناً للعيش فيه وتم دفع المبلغ من قبل الأخ الأصغر الذي له زوجتان وأولاد وعند الشراء تمت باسم الأخ الأكبر الذي له ابن واحد وعندما توفي الأخ الأصغر تولى الأخ الأكبر توزيع البستان مناصفة بين ابنه وأولاد أخيه من زوجته الأولى وترك أولاد زوجة أخيه الثانية بدون ارث هل يحق لأولاد الزوجة الثانية المطالبة بالإرث؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب توزيع الإرث في ضوء الأحكام الشرعية المستفادة من الكتاب والسنة النبوية ولا يجوز غصب الوارث حقه لأي تركة كانت والله العالم.
السؤال:لقد مات والدي وترك بيتا ومحلين في مدينة أصفهان من إيران وخلف أربعة أولاد وسبع بنات وزوجة واحدة وكان قد أوصى بمطلق ثلثه أن يصرف في الأمور الخيرية ومنها الشأن الحسيني احد هذين المحلين في موقع تجاري حساس فقرر بعض الورثة أن يبيعوا هذا المحل حتى يخرجوا الثلث الموصى به علما بان المشتري يكون احد الذكور من الورثة وقد وافقت البنات على ذلك وبعنَّ حصتهنَّ إلا بنتاً واحدة أبت أن تبيع حصتها فراح الأخ المشتري يمارس الضغوط عليها لتبيع حصتها قائلا أن عدم البيع يسبب الاحراجات وأنا لا أريد أن يكون معي شريك في الملك و إن ذلك مدعاة للعسر والحرج الشديدين وان عدم بيعك لحصتك يسبب عدم إخراج الثلث الذي أوصى به الوالد مهددين هذه البنت بأنك إن لم تبيعي حصتك سنرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيأذن ببيع حصتك رغما عليك وان الوالد الكريم لم يوص بإخراج الثلث من مال معين إلا أنهم يصرون على ذلك لكي لا تبقى إحدى البنات معهم شريكة هل يجب عليها أن تبيع حصتها من المحل وهل يجوز لهم أن يجبروها على ذلك وفيما لم تبع حصتها ماذا يجب على المشتري لبقية الحصص اتجاهها ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز إجبار المالك على بيع حصته لشريكه نعم إن أراد الشركاء فرز الأسهم بالبيع على غيرهم فيخير الممتنع بين شراء الجميع وبين الموافقة على البيع وفي فرض السؤال لا يجوز إرغام البنت على بيع حصتها وبمقتضى السؤال يجب إخراج الثلث من مجموع ما ترك والله العالم.
السابق
3
4
5
6
7
8
التالي