الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يحق لي اعطاء جزء من سهم الامام (ع) المتعلق بسنتي المالية إلى جامع الامام المهدي في روما علما ان الجامع مدعوم ذاتيا من فئة مؤمنة من الشيعة الطليان تساندها بعض الفئات المؤمنة من إيران وباكستان وان إيجاره الشهري مكلف اذ يبلغ 1500 دولار مع الكهرباء وهم يعانون العوز؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا كان نصف ما عليك من سهم الامام يكفي لسد العوز فاصرفه عليه وابعث النصف الباقي الينا من اجل خدمة الحوزة العلمية في النجف الاشرف والله الموفق.
السؤال:شخص استلم مالا في شهر رمضان وبقي معتمدا في معيشته على هذا المال إلى رمضان اخر ما حكم الفائض من هذا المال لو كان المال المتبقي لا يكفي لمؤنة سنة وكان صاحب المال فقيرا؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني هناك فكرة خاطئة مهيمنة على كثير من الناس مفادها ان الخمس انما يجب على الأثرياء اصحاب الاموال الطائلة ولكن انها خاطئة فان الخمس يجب على الكل كل من يملك فائضا عن مؤنته ولو كانت حبة واحدة. وعلى كل مؤمن ان يعين رأس السنة واذا مضت ووجد تحت يده شيئا من المال ولو حبة واحدة يجب تخميسه وفي مفروض كلامك يجب تخميس ما بقي عنده بعد انتهاء السنة والله العالم.
السؤال:لدي مبلغ من المال وحل الحول أي وقت اخراج الخمس (أنا كل سنة اخرج الخمس ولله الحمد) وأنا قريب أن أبني لي بيتاً للسكن وإذا أخرجت مال الخمس سوف لن أستطيع البناء وسوف تتأثر قدرتي المالية على البناء وأنا لا يوجد لي بيت للسكن وأسكن في بيت الوالد مع زوجتي والأولاد فهل يجب علي الخمس وهل يجوز لي تأخير إخراج الخمس بعد الانتهاء من البناء؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز تأخير الخمس واعلم انك إن التزمت بدفع حقوق الله فالله سبحانه يعينك على ما تريد والله الهادي وهو العالم.
السؤال:مبلغ مليوني دينار جمع خلال فترة ثمانية سنوات في زمن النظام الفاسد لفتح مشروع رزق للعائلة وبعد فتح المشروع بدأت بتسديد الخمس شهريا ودفعه للفقراء والسادة الموجودين بكثرة في الحي ولم أراجع الشرع في ذلك فهل الخمس المدفوع باطل؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انه لا يجوز التصرف في شيء من قسمي الخمس ( سهم الامام والسادة ) الا بإذن ممن له صلاحيته وقد أذنا لعموم الشيعة في العالم بصرف سهم السادة على السادة المعوزين الاثنا عشرية واما سهم الامام فلم نأذن بهذا النحو الا لمن طلب منا الاذن مع توفر ما ينبغي توفره في المستأذن ولا يفعل المراجع غالبا ذلك. فان كنت يا بني صرفت سهم الامام على فقراء الشيعة الاثنا عشرية فأجيزه لك وارجو الله ان يتقبل منك وأمثالك الطيبين وفي المستقبل انت مجاز في توزيع سهم السادة كما قلنا واذكر لنا كمية ما يكون لديك من سهم الامام (ع) وكذلك ضروريات المنطقة حتى نجيز لك في ضوء ما تكتبه إلينا إن شاء الله والله الموفق.
السؤال:شخص يقلد السيد الخوئي قدس سره ويرجع إلى سماحتكم في المستحدثات لديه قطعة ارض سكنية غير مسيجة ولا مبنية هل يجب فيها الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان سماحة المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله عنده تقليد الميت باطل ابتداءا واستدامة فاذا كنت تقلد سماحة المرجع حسب مفروض السؤال فلا يجوز لك البقاء على تقليد الميت. واما قطعة الارض فحكمها عند سماحة المرجع ان كنت اشتريتها لاجل التجارة فيجب تخميسها بسعر اليوم وان كنت اشتريتها لأجل السكنى فيها فيجب تخميسها بسعر الشراء والله العالم.
السؤال:هل لابد من الخمس ونحن عندنا ديون؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم يكن لديك رأس سنة خمسية فعليك اولا ان تجعل لك رأس سنة خمسية وتطهر أموالك مما تعلق بها من الخمس ثم ان الديون تستثنى والله العالم.
السؤال:هل يجوز ان يقوم شخص بتسليم خمسه إلى احد المراجع الاحياء بشكل عام علما بان مرجعه الذي يرجع اليه في تقليده متوفى أي ان يقوم بتسليم خمسه إلى أي مرجع من المراجع الاحياء بانتقاء عشوائي دون اذن من أي مرجع حي وما هي الشروط التي يجب ان تتوافر في من يستلم الحقوق الشرعية وعلى وجه التحديد الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب ان يكون التقليد لأعلم الموجودين كما لا يجوز البقاء على تقليد الميت الا بإذن اعلم الموجودين وعندي لا يجوز البقاء على تقليد الميت ولا يعرف الأعلم الا من خلال شهادة شخصين يمتلك كل منهما مايلي: 1ـ ان يكون مجتهدا او قرب من الاجتهاد 2ـ ان تكون له المعاشرة العلمية مع جميع العلماء الذين يريد ان يشهد باعلمية احدهم 3ـ ان يكون له دين لئلا يبيع دينه بدنيا غيره 4ـ ان يكون ذا وعي لا ينخدع بالمظاهر الخلابة. واذا قلدت أحدا وكان قائلا بولاية الفقيه العامة بمعنى أن يفتي بوجوب طاعته وإتباع اوامره وأمرك مثل هذا المرجع بحمل الحقوق اليه فقط فبعدما قلدت مثل هذا الفقيه لا يجوز لك ان تحمل الحقوق مثل الخمس إلى غيره وان لم يكن من تقلده قائلا بولاية الفقيه فيجوز لك توزيع الخمس على المراجع الاربعة الموجودين في النجف الاشرف وان تفضل بمن يهتم بتنشيط الحوزة العلمية ام الحوزات في العالم حوزة النجف على غيره فهو الافضل والله الهادي وهو العالم.
السؤال:إلى من يوزع الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: الخمس يقسم على حصتين أحداهما تخص الامام المنتظر وتدفع إلى المراجع الواقعيين والثانية إلى السادة الفقراء فيشترط فيهم ان يكونوا من الاثنى عشرية ولا يصرف من الخمس شيئا في معصية الله والله العالم.
السؤال:هل يجب الخمس في الزائد عن مؤن السنة إذا كان مخصصاً للزواج في السنة التي تليها؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب الخمس والله العالم.
السؤال:هل يجوز اخذ مال الناصبي غيلة وسرقة وأداء خمسه فورا كغنيمة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم ان من ينسب العداء لأهل البيت (ع) فهو محكوم بالكفر والنجاسة وحكم ماله حكم مال الكافر الحربي ولكن ينبغي ان نتعامل مع البشر بالأخلاق لنجلبهم إلى الصراط المستقيم والله العالم.
السابق
12
13
14
15
16
17
18
19
التالي