الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:شخص يقلد السيد الخوئي قدس سره ويرجع إلى سماحتكم في المستحدثات لديه قطعة ارض سكنية غير مسيجة ولا مبنية هل يجب فيها الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان سماحة المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله عنده تقليد الميت باطل ابتداءا واستدامة فاذا كنت تقلد سماحة المرجع حسب مفروض السؤال فلا يجوز لك البقاء على تقليد الميت. واما قطعة الارض فحكمها عند سماحة المرجع ان كنت اشتريتها لاجل التجارة فيجب تخميسها بسعر اليوم وان كنت اشتريتها لأجل السكنى فيها فيجب تخميسها بسعر الشراء والله العالم.
السؤال:هل لابد من الخمس ونحن عندنا ديون؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم يكن لديك رأس سنة خمسية فعليك اولا ان تجعل لك رأس سنة خمسية وتطهر أموالك مما تعلق بها من الخمس ثم ان الديون تستثنى والله العالم.
السؤال:هل يجوز ان يقوم شخص بتسليم خمسه إلى احد المراجع الاحياء بشكل عام علما بان مرجعه الذي يرجع اليه في تقليده متوفى أي ان يقوم بتسليم خمسه إلى أي مرجع من المراجع الاحياء بانتقاء عشوائي دون اذن من أي مرجع حي وما هي الشروط التي يجب ان تتوافر في من يستلم الحقوق الشرعية وعلى وجه التحديد الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب ان يكون التقليد لأعلم الموجودين كما لا يجوز البقاء على تقليد الميت الا بإذن اعلم الموجودين وعندي لا يجوز البقاء على تقليد الميت ولا يعرف الأعلم الا من خلال شهادة شخصين يمتلك كل منهما مايلي: 1ـ ان يكون مجتهدا او قرب من الاجتهاد 2ـ ان تكون له المعاشرة العلمية مع جميع العلماء الذين يريد ان يشهد باعلمية احدهم 3ـ ان يكون له دين لئلا يبيع دينه بدنيا غيره 4ـ ان يكون ذا وعي لا ينخدع بالمظاهر الخلابة. واذا قلدت أحدا وكان قائلا بولاية الفقيه العامة بمعنى أن يفتي بوجوب طاعته وإتباع اوامره وأمرك مثل هذا المرجع بحمل الحقوق اليه فقط فبعدما قلدت مثل هذا الفقيه لا يجوز لك ان تحمل الحقوق مثل الخمس إلى غيره وان لم يكن من تقلده قائلا بولاية الفقيه فيجوز لك توزيع الخمس على المراجع الاربعة الموجودين في النجف الاشرف وان تفضل بمن يهتم بتنشيط الحوزة العلمية ام الحوزات في العالم حوزة النجف على غيره فهو الافضل والله الهادي وهو العالم.
السؤال:إلى من يوزع الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: الخمس يقسم على حصتين أحداهما تخص الامام المنتظر وتدفع إلى المراجع الواقعيين والثانية إلى السادة الفقراء فيشترط فيهم ان يكونوا من الاثنى عشرية ولا يصرف من الخمس شيئا في معصية الله والله العالم.
السؤال:هل يجب الخمس في الزائد عن مؤن السنة إذا كان مخصصاً للزواج في السنة التي تليها؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب الخمس والله العالم.
السؤال:هل يجوز اخذ مال الناصبي غيلة وسرقة وأداء خمسه فورا كغنيمة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم ان من ينسب العداء لأهل البيت (ع) فهو محكوم بالكفر والنجاسة وحكم ماله حكم مال الكافر الحربي ولكن ينبغي ان نتعامل مع البشر بالأخلاق لنجلبهم إلى الصراط المستقيم والله العالم.
السؤال:عند السنة الخمسية كان لديه مليون دينار وهو مخمس والحمد لله وفي السنة الخمسية التالية كان لدي 500 الف دينار واقتربت السنة الثالثة ولدي 2 مليون دينار فما المبلغ الذي يجب فيه الخمس اهو مليون دينار ام مليون ونصف أي اعتمد على السنة الاولى ام الثانية؟
الجواب:بسمه سبحانه: في السنة الثانية لا يجب عليك الخمس ويجب في الثالثة تخميس ما زاد على خمسمائة الف دينار والله العالم.
السؤال:هل يجوز لي توزيع الحقوق الشرعية (الخمس) التي أخرجها من أموالي عندما تحين سنتي الخمسية سواء كان سهم الامام عليه السلام او سهم الهاشميين أي أوزعها بنفسي لمحتاجيها بعد التأكد والاطمئنان من ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما سهم السادة فقد أبحنا لكل من بيده شيء منه بتفريقه بين السادة بشرط الايمان باثني عشر إمام من اهل البيت (ع) وان لا يصرفه السيد في معصية الله. واما سهم الامام فلابد من ان تكتب الينا مقداره وتحدد الموارد التي تريد صرفه فيها كي نأذن لك في ضوء ما تكتب والله الموفق.
السؤال:زيد اقترض ثلاثمائة ألفاً من الدولة وسدد خمسين الف ريال وباع البيت بستمائة الف ريال يدفع المشتري منها 250 الف ريال والباقي يسدد القرض والآن الدولة أعفت المتوفى من باقي القرض فهل يحق لورثة زيد ان يطالبوا المشتري بالقرض المعفى عنه أبوهم باعتباره قيمة بقية البيت ام لا، نرجو الجواب؟
الجواب:بسمه سبحانه: بما ان ما على المشتري في مفروض السؤال جزء من ثمن الدار فعليه ان يدفعه إلى ورثة البائع والله العالم.
السؤال:زيد له ارض اشتراها بمائة الف ريال وسددها في نفس السنة ولكنه لم يبنها فإذا اراد اخراج الخمس من أرباح نفس السنة هل يخرج الخمس او الربع ـ وإذا اراد اخراج الخمس من أرباح السنة التالية: فهل يخرج الخمس او الربع؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليه ان يخمس هذه الارض بلحاظ سعر الشراء في مفروض السؤال والله العالم.
السابق
11
12
13
14
15
16
17
18
التالي