الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما حكم علاقة البنت البالغة بأخيها الغير بالغ من ناحية وما علاقتي انا بالاثنين؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما علاقتك فقد اشرنا اليها في الجواب السابق ومن هنا يتضح أن الولد اجنبي عنها _ليس شقيقاً لها_ فيجب الالتزام بما رسمه الشارع المقدس, والله العالم.
السؤال:ماذا ينصح سماحتكم حيال عدم علم الطفلين بالأمر لاسيما ان البنت الآن قد بلغت السن الشرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه: أنصحكما بالمفاتحة مع البنت وكذلك الولد حينما يتمكن من إدراك الامور على واقعها خصوصاً هذا الولد اذا بلغ يكون غير محرم اليك يا ابنتي فكيف تكونين لهم أماً ولست أماً له وكذلك كيف يكون زوجك محرماً لهذه البنت وليس الاب لها شرعاً, والله الهادي.
السؤال:بعد زواجي بفترة طويلة ايقنت ان الانجاب بات بعيداً عني كما اكد ذلك اهل الاختصاص ولحبي للأطفال وبعد موافقة زوجي قررنا ان نتبنى اطفالاً, وبعد اشاعة الامر بالعائلة قرر شقيق زوجي لأسباب متعددة ومنها الفقر ان يرفدنا بطفلته وبعد ذلك تبنينا طفلاً آخر ذكراً ليس شقيقاً للطفلة السابقة الذكر, والان وبعد ان بلغت الفتاة فاني أسأل سماحتكم الاسئلة التالية: ما مدى شرعية تبني هذين الطفلين لاسيما واني سجلتهما قانوناً باسمي كأم وباسم زوجي كأب , وان كانت هذه حالة غير شرعية فما العمل؟
الجواب:بسمه سبحانه: قد نهى الشارع المقدس بشدة ان ينسب الانسان الى غير والديه فقد فعلتما محذوراً شرعياً ويجب المعالجة للجانب القانوني بالاستشارة من المحامي وذوي الاختصاص من القضاة حتى يرجع كل من الطفلين الولد والبنت الى أبويهما ولا يحدث الاشتباه في الارث وغير الارث في المستقبل, والله العالم.
السؤال:جاء في القران الحكيم {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }النور3 فهل يجوز التمتع بالزانية المسيحية التي تعلن ذلك والتزوج منها بنية زواج التمتع المؤقت ؟ اذا كان جائزا وهل شرط عليها قول صيغة الزواج المتعة باللغة العربية ام ليس بشرط وبأي لغة كانت ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الآية الشريفة تكشف عن ميل كل زان وزانية بطبعه المكتسب بتعاطي هذه الجريمة الى امثاله والتمتع بالزانية مكروه كراهة شديدة لا ينبغي تعاطيه مع وجود هذه الكراهة الشديدة صيغة العقد الدائم او المنقطع لا يجوز فيها العدول عن اللغة العربية ولا يجوز العدول عنها مع القدرة حتى بالتوكيل , والله العالم.
السؤال:هل يجوز زواج المتعة من غير ادخال في القبل من غير الولي للبكر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز بشرط عدم الجماع مطلقاً من امام ومن خلف والافضل بل الاحوط ان لا تحدث بينهما الملامسة لأنها تعود البنت فيصعب عليها الامتناع في المستقبل , والله العالم .
السؤال:هل يجب على الأهل إيقاظ الأولاد لصلاة الصبح لأنهم لو تركوا لا يستيقظون لوحدهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب ذلك بعنوان التربية لهم الواجبة عليهم، ولله العالم.
السؤال:وردت روايات تؤكد كراهة المؤمن ان يغادر الدنيا وهو غير مستمتع أي زواج المتعة , هل يوجد دعاء او عمل خاص لكي يوفق الانسان الى الزواج المنقطع ويجده .
الجواب:بسمه سبحانه : هناك ادعية واعمال عبادية وردت من اهل البيت (ع) في سبيل تسهيل امر الزواج مطلقاً دائماً او منقطعاً كالصلاة ركعتين والدعاء عقبيها ولعلك تجد هذه الصلاة في كتاب جمال الاسبوع بكمال العمل المشروع من مؤلفات السيد ابن طاووس ضمن مستحبات ليلة الجمعة ويومها وغيرها من الكتب المشتملة على المستحبات والادعية والاوراد , والله الهادي .
السؤال:قال النبي (ص) : ناكح اليد ملعون , وعن سعيد بن جبير : عذّب الله امة كانوا يعبثون بمذاكيرهم . وعن عطاء: سمعت قوماً يحشرون وايديهم حبالى واظن انهم الذين يستمنون بأيديهم. عن ابي عبد الله (ع) ان امير المؤمنين علياً (ع) اتى اليه برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال . عن الامام الصادق ( ع) حين سئل عن الخضخضة فقال : اثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بمن يفعله ما اكلت معه فقال السائل فبين لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه ؟ فقال : قول الله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }المؤمنون7 وهو – أي الخضخضة – وراء ذلك فقال الرجل ايما اكبر الزنا ام هي ؟ فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل : بعض الذنب اهون من بعض . وكذلك أقوال العلماء السابقين آلة الناكح كفه دلت بشكل واضح على حرمتها عندما تكون باليد او بعضو اخر من اعضاء جسم الفاعل ومنهم الشهيد الاول والثاني (رض) قالا : الاستمناء وهو استدعاء اخراج المني باليد وهو حرام يوجب التعزير بما يراه الحاكم لقوله تعالى {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }وهذا الفعل وراء ذلك . وعن النبي (ص) انه لعن الناكح كفه . قال الشيخ ابو جعفر قال: الاستمناء باليد محرم اجماعاً : لقوله : {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }وهذا أي الاستمناء من وراء ذلك . وروي عنه (ع) انه قال : ملعون سبعة فذكر فيها الناكح كفه . قال المحقق الحلي : من استمنى بيده عزر وتقديره – أي التعزير – منوط بنظر الامام . وفي رواية : ان علياً (ع) ضرب يده – أي المستمنى – حتى احمرت , قال الشيخ محمد حسين النجفي صاحب الجواهر : من استمنى بيده او بغيرها من اعضائه عزر لأنه فعل محرماً بل كبيرة , وفي الصحيح عن الامام الصادق (ص) عن الخضخضة قال : من الفواحش وعنه (ع) :( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه , والناكح نفسه , والمنكوح في دبره ) . وكذلك لعن النبي(ص) الناكح كفه. قال السيد الخوئي : من استمنى بيده اوبغيرها عزره الحاكم حسبما راه من المصلحة . الامام روح الله الخميني : من استمنى بيده او بغيرها من اعضائه عزر . الاسئلة :- 1_ هل يجوز الاستمناء عندما يكون بغير اليد وبغير عضو من اعضاء الجسم مثال ذلك لو اتى بالاستمناء عن طريق مسح العضو بالوسادة او بشيء اخر كالفراش وغيره من غير دخل أي عضو من اعضاء جسمه في الامر ؟ 2_ هل يجوز حك العضو بالوسادة او الفراش بتلذذ من دون اخراج المني وماذا لو كان بقصد اطفاء حرارة الشهوة الملتهبة وماذا لو خرج المني بغير قصد ؟
الجواب:ج1- بسمه سبحانه : نعم يدخل في الاستمناء المحرم , والله العالم . ج2- بسمه سبحانه : يحرم ذلك ويستحق الفاعل التعزير , والله العالم .
السؤال:قمت بخطبة احدى المؤمنات فابلغني صديق لي ان الشهود على طلاقها كلهم ينكرون كسر ضلع مولاتي الزهراء (ع) فهل يجوز لي الزواج منها بهذه الحالة وطلاقها السابق يعتبر صحيحا ام ذلك الطلاق غير معتبر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الانكار المذكور عن جهل فلا يضر بالعدالة وان كان مكابرة واستهانة بأهل البيت (ع) ومظلوميتهم ومن ابرزها مظلومية الزهراء (ع) او كان الانكار محاولة لغسل وجه اعداء الزهراء (ع) فهذا الشخص ليس فاسقاً فقط بل محشور مع اعداء اهل البيت (ع) ومحكوم بحكمهم , والله الهادي.
السؤال:انا رجل مصاب بمرض داء السكر وفي الاربعين من عمري تزوجت قبل اربعة عشر عاماً ولم يقسم لي ابناء واليوم عرفت من جاري الذي يعمل في احدى مستشفيات الولادة انه يوجد في المستشفى طفل تركته امه بالمستشفى بعد ولادته ولزوجتي رغبة ملحة جداً في تبني هذا الطفل وانا مقتنع وليس لدي اعتراض ولكن المشكلة في تسجيل الطفل لأنه غير معروف الاب والام ولا استطيع تركه بدون تسجيل لان أي معاملة او مراجعة حكومية تحتاج الى اوراق ثبوتية وانا اعرف ان اشكال التبني في تسجيل الطفل فقط فهل استطيع في مثل هذه الحالة ان اسجل الطفل باسمي علماً ان رغبتي انا لوجه الله تعالى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم ان التبني غير وارد في الشرع المقدس وممنوع ولكنك ان اضطررت لحماية حقوق الطفل ان تسجله معك في السجلات الرسمية فالواجب عليك بيان ذلك لكل من يمت اليك بصلة لئلا تقع المشاكل ويضيع النسب كما يجب ان تعلم ان الولد اذا كبر لم يكن محرماً لزوجتك الا ان تعقد له على امها او امك – مثلا ان امكن - , والله العالم .
السابق
26
27
28
29
30
31
32
33
التالي