الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:قد بنى جميع فقهاء الشيعة وعلماءهم ( رحم الله الاموات منهم وحفظ الاحياء ) في مسألة وطئ الشبهة على القرعة واستفاضت الروايات في ذلك بحيث قد بلغت حد الشهرة بين الفريقين والرواية المشهورة في ذلك هي قصة ذهاب امير المؤمنين روحي لتراب مقدمه الفداء الى اليمن ومن جملة ما حكم به في اليمن انه قد حكم بالقرعة بين ثلاثة رجال وقعوا بامرأة في طهر واحد فولدت طفلاً والكل ينسبه لنفسه الى ان حكم الامير (ع) بينهم بالقرعة , وكل ما تقدم لا اشكال فيه الا ان الاشكال وقع في صيغ بعض الروايات والتصريح بها في انه (ع) امر الذي قد نسب المولود له او من وقعت عليه القرعة بدفع ثلثي الدية للآخرين , والمعلوم ان الدية لا تتحقق الا في قتل النفس , فكيف يتم فهم ذلك مع ان الرواية قد تم التصريح في انها من صحاح سليمان بن خالد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم ان ما ذكرت من التوقف فهو وهم في مقابل النص وجل احكام النكاح والنسب وما يلحق بهما بل كلها تعبدية يجب الالتزام بها كالتزامنا بركعات الصلاة , والله الهادي .
السؤال:المعروف من القول بـ(لبن الرجل) هو حليب المرضع الذي حصلت عليه من خلال زوج ما ولكنني وبسبب جهلي الفضيع لم احدق النظر ذات يوم على مصدر من مصادر فقهائنا الذي يشرح ويفصل ذلك فارجوا من جنابكم المعظم توضيح ذلك وارشادي الى مصادر تشرح وبتفصيل في هذه المسألة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ارجع الى الرسائل العملية وخصوصاً رسالتا الدين القيم ومصطفى الدين القيم واعلم يا بني ان العلماء حددوا الحليب الذي يوجب المحرمية وبلفظ ( الفحل ) فارجع اليها سالماً موفقاً .
السؤال:من المعروف والسائد عرفه في الشرع بالنسبة لعقد المحرمية ان يعقد رجل على طفلة عقد المحرمية ثم ترضعها زوجة اخيه كي تكون الام محرم على الاخ لزوجها , ولكن هناك من يقول ببطلان ذلك العقد او يرى اشكالاً في ذلك العقد بسبب ان اللبن الذي ترضعه المرضعة هو لبن اخ العاقد على الطفلة فكيف يمكن ان ترضع زوجة الاخ الطفلة المعقود عليها لبن الاخ لزوجها
الجواب:بسمه سبحانه: ان كمل العقد بشرائطه والرضاعة بشرائطها ترتبت الاحكام قهراً , والله العالم .
السؤال:في بلد غير مسلم مثل امريكا جرت المعاملات الاقتصادية فيها طبق المعاملات الربوية ( القروض) فالفرد هنا لا يستطيع ان يشتري بيتاً او سيارة ويدفع ثمنها دفعة واحدة وهو لا يستغني عن هذه الاشياء وحتى يمتلك البيت لابد له من ان يحصل على قرض ربوي من البنوك هنا وكذلك لو اراد ان يشتري اشياء يحتاجها في حياته : أ- هل تصح مثل هذه القروض في هذه الحالات ؟ ب- وهل يحق للمسلم في هذه البلدان بان يتاجر في العقارات في مثل هذه الحالة مع العلم ان امتلاك العقارات ايضاً يكون بالقروض الربوية فانه يحصل على القرض ثم يصلح البيت ويعرضه للبيع وعندما يبيعه يحصل على ربح بعدما يرد للبنك القرض الذي اقترضه منه ؟ ج- هل يجوز للمسلم في هذه البلدان ان يعمل كواسطة في تأمين القروض الربوية للآخرين الذين يريدون شراء عقار للسكن او العمل ؟
الجواب:أ- بسمه سبحانه : لا يجوزالقرض الربوي اذا كان المستفيد غير مسلم واما ان كان المستفيد مسلماً وغير المسلم هو المقترض فيجوز واعلم يا بني قد طرحنا في موارد مختلفة من فتاوينا طريقاً يخلص الانسان من الابتلاء بالربا ويتخلص في ان يشتري الانسان المبلغ كألف دولار مثلاً بألف ومائة دولار ويسدده بعد مدة متفق عليها فيكون هذا العمل جائزا ويتخلص الانسان من الربا , والله العالم . ب- بسمه سبحانه : ارجع للجواب السابق ج- بسمه سبحانه : يحرم ذلك بل هو من الكبائر ولكن يسلك الطريق الذي طرحناه في الجواب الاسبق , والله العالم .
السؤال:المعروف انه يحق للزوجة ان ترفع امرها للحاكم الشرعي اذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة عليها او امتنع عن معاشرتها في الفراش او غاب عنها زوجها ولم تعرف عنه شيئاً فهل توجد حالات اخرى يمكن للزوجة ان ترفع امرها للحاكم الشرعي كي يطلقها من زوجها الممتنع عن طلاقها حتى مع البذل ؟ مثلاً لو كانت الزوجة تكره زوجها كراهة شديدة ولا تطيق العيش معه بل ربما تصل بها المسألة الى درجة القرف منه فتبذل له كي يطلقها لكنه يمتنع وهي غير قادرة على اعطائه حقه الشرعي في الفراش بسبب الكراهية فهل يحق لها ان ترفع امرها للحاكم الشرعي ليطلقها منه رغم امتناع الزوج عن الطلاق وقبول البذل ؟ ولو كان الزوج سيء الخلق مع زوجته يشتمها ويضربها كثيراً رغم انها غير ناشز وتم تنبيهه اكثر من مرة على حرمة الضرب والشتم فهل يطلقها الحاكم الشرعي هنا لو رفعت امرها اليه وطلبت الخلاص من زوجها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ليس للزوجة سبيل الا الاستعانة بالمصلحين بالنصيحة للزوج ومجرد الكراهة من قبل الزوجة لو كان مبيحاً للطلاق او للتمرد على الزوج فينبغي ان نعلم انه ما من امرأة الا التي حماها الله تبغض وتكره لأبسط الاسباب زوجها فلا يمكن ان يسمح لها بالتمرد وفي مقابل ذلك ينصح الزوج بالمعاشرة الحسنة كي يخفف وطئ الزواج وثقله على الزوجة , والله العالم .
السؤال:من خبرتنا الاجتماعية وجدنا ان المطلقة عندما تمتلك حق الحضانة فإنها لا تحرم الاب من رؤية اولاده والاهتمام بهم فتسمح له بزيارتهم متى شاء او وفق برنامج خاص اسبوعي لكن عندما يمتلك المطلق حق الحضانة فانه يسعى لان يمنع الاولاد عن امهم كلياً بل وابعادهم عنها حتى لا تراهم ولا يروها واغلب الازواج يطلبون – في الطلاق الخلعي – مع البذل التنازل عن حق الحضانة للام من اجل ان يؤذوا الام بالأولاد ويحرموها منهم وهنا اسئلة : الاول: هل يحق للمطلق ان يحرم الام من اولادها او الاولاد من امهم؟ الثاني: في القانون الامريكي انه من يملك حق الحضانة لا يجوز له السفر بعيداً عن المدينة التي يعيش فيها الطرف الاخر ( الام او الاب ) الا بأذن الطرف الاخر وذلك منعاً من حرمانه من رؤية اولاده ففي الاسلام هل يوجد قانون يمنع من يملك حق الحضانة من الابتعاد بالأولاد عن الطرف الثاني حتى لا يحرم منهم , مثلاً عندما نعالج مشكلة اجتماعية نجد الاب يشترط على مطلقته التنازل عن حق الحضانة ليرسل اولاده الى العراق او الى لبنان بشكل دائم ويمنعهم من رؤية امهم والاتصال بها فهل يجوز ذلك شرعاً؟ الثالث : اذا علمت المطلقة بان مطلقها سوف يحرمها من اطفالها اذا امتلك حق الحضانة ( شرعاً ) – وهذا هو الواقع غالباً – فهل يحق لها ان تلجأ الى قانون الدولة التي يعيشون فيها حتى تربح حضانة الاطفال وتبقيهم الى جانبها مع العلم ان قانون الدولة – في امريكا مثلاً – يمنع الام من ان تحرم الاب من اولاده عندما يعطونها حق الحضانة كما اوضحنا سابقاً ويعطى الحق للاب بان يحضن اطفاله في العطلة الاسبوعية السبت والاحد مثلاً ولا تستطيع المطلقة ان تمتنع عن ذلك ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه: ان المنع يدخل تحت قطيعة الرحم فلا يجوز نعم للزوج والد الاطفال ان يتخذ الاحتياطات لحماية الاطفال من جميع الجوانب, والله العالم. 2- بسمه سبحانه: ارجع الى الجواب السابق والله الهادي. 3- بسمه سبحانه : قد علمنا في الجواب الاسبق حرمة حرمان الاب والام من رؤية الاطفال كما علمنا ان حق الحضانة للام الى فترة محدودة واذا عجزت المرأة من الحصول على حقها وانحصر ذلك في الرجوع الى السلطات غير الشرعية كما هو مفروض السؤال فلا بأس والله العالم .
السؤال:في حالات الخلع هل يحق للزوج ان يشترط على الزوجة بان تتنازل عن حقها في حضانة الاطفال حتى يخلعها؟ أي انه هل يصح ان يكون حق الحضانة مما يبذل في الخلع لأنه حق ام ان قضية الحضانة مختلفة عن قضية الطلاق والاختلاف بين الزوجين؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم ان الحضانة لفترة محددة ثابتة للام حتى ولو تنازلت مع ذلك يحق لها ان تتراجع عن هذا التنازل ومن هنا لا يصح جعل التنازل عوضاً عن الخلع او جزء العوض, والله العالم.
السؤال:هل هناك دليل شرعي معتبر على حرمة الاستمناء؟ واذا كان الدليل المعتبر موجودا فماذا يفعل الرجل غير المتزوج ولظروف خاصة لا يستطيع ان يتزوج دواماً ولا متعة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اولاً يبدو انك تتكلم عن المجتمعات الاوربية حيث الجنس متوفر بكل اشكاله حلالاً – والعياذ بالله – وحراماً وبإمكانك الزواج المنقطع بالمسيحية واليهودية واعلم ان الاستمناء (العادة السرية) من الكبائر ويستحق التعزير في الاسلام وفي بعض الروايات اللعن من المعصوم ولا ينبغي ان تستهين بهذه الجريمة لقول بعض المدعي للعلم وللاجتهاد زوراً وبهتاناً , والله الهادي .
السؤال:بالإضافة الى ما تفضل به الاخ علي 1979 حول مصافحة النساء الاجنبيات اللاتي لا ينتهين اذا نهين يروج اليوم بان المصافحة هي التحية المتعارفة في المجتمع الامريكي –مثلا- فاذا مد يده الرجل ليصافح المرأة المسلمة او مدت يدها المرأة لتصافح الرجل المسلم ولم يصافحه الطرف المقابل فانهم يعتبرونها اهانة وقد تسبب لهم فقدان فرصة عمل او دراسة او امور اخرى مهمة غير ذلك فهل تجوز المصافحة في مثل هذه الحالات وهل يدخل ذلك في باب رفع الحرج عن المؤمن؟ واتماماً للسؤال هناك من يقول ان القران الكريم يقول (وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا) وان تحية هؤلاء القوم هي المصافحة فعلينا اذن ان نردها لهم بأحسن منها او ردها والرد هنا يكون بالمثل وهو المصافحة فهل يصح مثل هذا الاستدلال ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الاستدلال مبني على عدم فهم التحية ثم ينبغي ان نعلم ان الله سبحانه اباح بعض المحظورات لدفع الضرر والظلم والضيم عن النفس والمال والعرض واما اذا كان المقصود جلب المنفعة فلا يبيح الشارع المقدس المحظورات لذلك ويجب ان نعلم انه لا يرضى اعداء الاسلام عنا الا بالتخلي عن جميع اركانه فمثلاً قد بلغني _والعلم عند الله_ ان هناك مطاعم ومقاهي ودور ومجالس يعرض فيها المشروب المسكر بأنواعه القوي والوسط والخفيف والذي لا يتعاطى يستخفون به وكذلك الذي لا يسمح لبناته بالصداقات المفضوحة ينقد ويهجر فعليه يجب الالتزام بالشريعة الغراء الا ما كان لأجل حماية نفسك وعرضك فيباح المحضور بمقدار الضرورة وليس دائماً والله العالم.
السؤال:المعروف في الشرع هو حرمة التجسس على الاخرين فهل التجسس على الزوجة يدخل في عموم هذا الحكم ام ان حق القوامة للزوج يعطيه الحق بالتجسس ويخصص عموم حرمة التجسس ؟ لقد سألنا هذا السؤال لأننا وجدنا العديد من الازواج يتجسسون على زوجاتهم والتجسس قد يكون بتسجيل المكالمات الهاتفية حيث يوضع جهاز في الهاتف يسجل كل المكالمات او عن طريق وضع اجهزة تصوير في البيت تصور وتسجل كل ما يحدث في البيت بذريعة الشك بزوجته وانه يحق له ان يعرف ماذا تفعل زوجته في غيابه مع العلم ان هذا العمل قد يؤدي الى الاطلاع على اسرار بعض النساء غير زوجته وعلى سماع اصواتهن وكشف اسرارهن ومعرفة بعض الخصائص المتعلقة بهن .
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كانت الزوجة محل شبهة وشك معقولين فيدخل التجسس عليها حينئذ في الحماية للعرض والمال والشرف الواجب شرعاً , والله العالم .
السابق
27
28
29
30
31
32
33
34
التالي